مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما في المديرية العامّ ة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :
- فيصل بوربالة، مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- كيلاني زروال ة، نائب مدير للتوظيف والتكوين. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.