مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام قضاة
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد :
- فريدة كوروغلي، بمحكمة دلس،
- باية تيقرين، بمحكمة شلغوم العيد،
- لطيفة بديعة فخار، زوجة قصنطي، بمحكمة البليدة،
- جميلة خنوف، بمحكمة تيزي وزو،
- علاوة العوامري، بالمحكمة الابتدائية بتوقرت،
- أحمد مبتوش، مستشار بالمجلس القضائي لجيجل،
- عمارة نرورة، بمحكمة جانت،
- سبتي شواف، بمحكمة تامنغست،
- عبد القادر بسة، بمحكمة الجزائر،
- محمد عبد الرحمن، بمحكمة أدرار،
- أحمد الاكحل، بمحكمة عين البيضاء،
- رشيد بوخميس، بمحكمة ميلة،
- حميد بغيجة، بمحكمة وادي الزناتي،
- سعيد فتحي، بمحكمة المدية،
- عيسى علاطو، بمحكمة سيدي عيسى،
- علي رحيم، بمحكمة بوفاريك،
- عبد الله نعوم، مس اعد لوكيل الدول ة بمحكمة أدرار،
- محمد العيد بن عون، بمحكمة وادي الزناتي،
- حسين مزدور، بمحكمة حسين داي،
- عمر قفصي، بمحكمة باتنة،
- محمد بن بلاط، بمحكمة سيدي عقبة،
- داوي بوقطوف، بمحكمة طولقة،
- عمار كحول، بمحكمة القل،
- حبيب بليل، بمحكمة الأبيض سيد الشيخ،
- العربي بن الشيخ، بمحكمة بشار،
- علي زواوي، بمحكمة الشراقة،
- عبد القادر طراد، بمحكمة بشار،
- محمد مقامي، بمحكمة مشرية،
- عبد الحفيظ طالب، بمحكمة بشار.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد :
- فضيلة رمضان، بمحكمة القليعة،
- نادية بن عبد اللّه، بمحكمة الرمشي،
- أحمد صديقيوي، بمحكمة سعيدة،
- أحمد جساس، بمحكمة ميلة،
- علي بومليط، بمحكمة جيجل،
- عبد الحفيظ مناولي، بمحكمة رأس الوادي،
- مرزوق بورفيس، بمحكمة تامنغست،
- مبروك جدايدية، بمحكمة عين البيضاء،
- محمد الطاهر بوبترة، بمحكمة قسنطينة. 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد الهادي بن حمري، بصفته مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة أدرار، لإحالته على التّقاعد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد الشارف مناد، بصفته قاضيا بمحكمة غيليزان، بسبب الوفاة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.