مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- خميسي عريف، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية بالمديرية العامّة للبلدان العربية،
- مصطفى بن عياد الشريف، مدير المصالح التقنية بالمديرية العامّة للموارد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.