مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد حسين بولودان، بصفته مديرا للدّراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات، لإحالته على التّقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.