مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسّ كن والتجهيزات العمومية في ولايتين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسّ كن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد المالك بن لفقي، في ولاية تبسة،
- رشيد سعدون، في ولاية تيبازة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.