مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خميسي عريف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- مصطفى بن عياد الشريف، بصفته نائب مدير للوسائل العامّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيدة ليلى غضبان، زوج ة مه دي، بصفته ا نائب ة مدي ر للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط اله ادي بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.