مرسوم تنفيذي رقم 10-122

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-122 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-122
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.