مرسوم تنفيذيّ رقم 10-122 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الباب رقم 44-09 "دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره أربعة وعشرون ملي ون دين ار 24.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.