قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة الم ركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 12 عامل مهني من المستوى الأول - سائق سيارة من المستوى الأول 4 عون خدمة من المستوى الثاني 8 عون خدمة من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 3 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 40
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزئي الكامل الجزئي
- - - 8
- - - 12 1 200
8 - - 8
- - - 4 2 219
- - - 8 3 240
- - - 4 5 288
- - - 3
- - - 1 7 348
8 - - 48 - -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.