مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية أم البواقي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الق ادر عيواز، مندوبا للح رس البلدي في ولاية أم البواقي. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.