مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدة مستورة سليماني، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.