مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدة يسمينة سماي، زوجة بلعياط، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتها على التّقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.