مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد أمحمد قطاي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.