قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال
قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال كما يأتي :
(بدون تغيير)
- الآنسة فضيلة حمداوي، ممثلة وزير الموارد المائية، خلفا للسيد زمان رماش.
(الباقي بدون تغيير)
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.