مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء دوائر
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء دوائر.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد أحمد بن موسى، بصفت ه أمينا عاما ل دى رئيس دائرة أولاد دراج في ولاي ة المسيل ة، لإحالته على التّقاعد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد العلمي بالجوطي، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة الوادي، بناء على طلبه.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد سعيد شرفاوي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة شلالة العذاورة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.