مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السّ كن والعمران
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السّكن والعمران.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السّ كن والعمران، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- إلياس فروخي، بصفته مديرا للدّراسات،
- وردية يوسف خوجة، بصفتها نائبة مدير لمتابعة السّكن الحضري،
- كمال ناص ري، بصفته نائب مدي ر للتنظيم التقني،
- علي شعبان، بصفته نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته،
- علي مسلم، بصفته نائب مدير للحفاظ على الممتلكات العقارية،
- يوسف بودوان، بصفته نائب مدير لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن،
- يزيد حاج لعزيب، بصفته نائب مدير للإحصائيات،
- فايزة موساوي، بصفتها نائبة مدير لتكنولوجية البناء، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.