مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة السّكن والعمران
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة السّكن والعمران.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السّكن والعمران :
- وردية يوسف خوجة، مديرة برامج السّكن والإسكان،
- إلياس فروخي، مدير الترقية العقارية،
- فايزة موساوي، نائبة مدير للمراقب ة والهندسة المعمارية،
- محمد رومان، نائب مدير لمتابعة برامج السّكن والإسكان،
- يزيد حاج لعزيب، نائب مدير لمتابعة برامج الترقية العقارية،
- يوسف بودوان، نائب مدير للتكوين،
- علي شعبان، نائب مدير للحف اظ على الممتلكات العقارية،
- علي مسلم، نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته،
- كمال ناصري، نائب مدير للبحث وتكنولوجية البناء. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.