قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمّنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمّنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 يجدّد انتداب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يونيو سنة .2010 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 يجدّد انتداب السيد عيسى حاج امحمد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل مايو سنة .2010 وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.