مرسوم تنفيذيّ رقم 10-125 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعل قة بإنجاز التهيئات السفلى لمحطة تحلية ماء البحر بفوكة / دواودة، بولايتي الجزائر وتيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحكام المادة 10 من المرسوم الت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز التهيئات السفلى لمحطة تحلية ماء البحر بفوكة / دواودة ببلديات فوكة والقليعة ودواودة بالنسبة لولاية تيبازة، وبلدية زرالدة بالنسبة لولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذك ورة في المادة الأولى أعلاه بأربعة وعشرين هكتارا وثلاثة وسبعين آرا 24,73( ه) تحدد، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وتوزع كما يأتي :
- ولاية تيبازة : اثنان وعشرون هكتارا وثلاثون آرا 22,30( ه)،
- ولاية الجزائر : هكتاران وثلاثة وأربعون آرا 2,43( ه).
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - وضع قنوات لخط طولي مجموعه 17,050 كم،
2 - خزان بحجم 30.000 م 3 بحي معاز (بلدية القليعة)،
3 - غرفة توزيع المنسوب،
4 - المنشآت الإدارية اللازمة،
5 - نظام حماية الري،
6 - نظام التحكم عن بعد،
7 - منشآت عبور وادي مزفران.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ات نزع الأملاك العقارية والحق وق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.