مرسوم رقم 63-48

مرسوم رقم 63-48 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام - المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني. 2049

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.