قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتعلق بأسعار. الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع. 2081
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي كالتالي :
المنتوجات زيت بالجزاف زيت في صفيحة زيت في اناء زيت في قناني برميل معدنية بلاستيكي بلاستيكية الاسعار دج / لتر ) (دج / 5 لتراث ) (دج / 5 لترات) (دج / لتر ) سعر البيع طرف من المؤسسة الوطنية للمواد الداسمة بالتجزئة 2,35 حد الربح بالتجزئة 0,35 سعر البيع للمستهلك 2,70 14,50 14,50 3,15 1,50 1,50 0,35 16,00 16,00 3,50 2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةتحتوى الاستت المحددة في المادة الأولى أعلاه على كل الرسوم. :
المادة 3
فتح المادةتطبق الاسعار المذكورة في المادة الأولى أعلاه ابتداء من أول غشت سنة 1983.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار الوزاري المشترك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة عبد العزيز خلاف سعيد آيت مسعودان وزارة الثقافة ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 63-24
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 74-123
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.