مرسوم رقم 83-494 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن الحاق وحدة تجارة البلاستيك التابعة لمؤسسة الاشغال في باتنة بالمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. 0072 الثلاثاء و 1041
المادة الأولى
فتح المادةتلحق الوحدة الاقتصادية لنجارة البلاستيك التابعة لمؤسسة أشغال باتنة والموجودة | بسطيف بالمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه.
ينقل ما يأتي :
نشاطات مؤسسة الاشغال العمومية لبائنة - على مستوى وحدتها الخاصة بنجارة البلاستيك بسطيف،
2 - الهياكل والوسائل والاملاك التي تحوزها أو تسيرها مؤسسة البلاستيك بسطيف، 3 المستخدمون الذين لهم علاقة بإدارة وتسيير الهياكل والوسائل والاملاك الشار اليها أعلاه، المخصصون لتسيير وحدة نجارة البلاستيك بسطيف.
المادة 3
فتح المادةتتضمن عملية التحويل فيما يخص النشاطات ما يأتي :
- اسلال المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف محل مؤسسة أشغال باتنة على مستوى وحدة نجارة البلاستيك بسطيف.
2 - الصلاحيات فى هذا المجال التي تمارسها مؤسسة اشغال باتنة على مستوى وحدة نجارة البلاستيك بسطيف.
المادة 4
فتح المادةينجم عن عملية التحويل فيما يحص الهياكل والوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها وحدة نجارة البلاستيك بسطيف ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد مفصل لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة والموضوعة وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة يعين أعضاءها وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
2 - حساب الموازنة لقفل حسابات وحدة نجارة البلاستيك بسطيف طبقا لجداول الحسابات والقواعد الحسابية التى يخص عليها المخطط الوطني للمحاسبة. 2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه ويجب أن تكون هذه الموازنة موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة لوزارة المالية في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر.
بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ب تجديد اجراءات ابلاغ الاخبار والوثائق | 111-10 و 150 منه ، التي لها علاقة بموضوع النقل، ومن أجل هذا يعطى وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية الحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف.
المادة و: تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المعنيين الذين لهم علاقة بتسيير مجموع الهياكل والوسائل مسيرة بالاحكام القانونية سواء أساسية أو تعاقدية التي تسيرهم الى غاية تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء بالنسبة لهؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المكتسبة من أجل تأمين التسيير العادي والمستمر لهياكل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.