مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعتبر موظفين في الامن الوطني الاشخاص الذين يعينون لشغل منصب دائم يساهمون في الحفاظ على النظام العام وأمن الاشخاص والممتلكات، والسكينة العامة.
المادة 3
فتح المادةينظم موظفو الامن الوطني ضمن فئتين :
فئة الموظفين بالزي الرسمي - فئة الموظفين العاملين باللباس المدتى.
وتضم فئة الموظفين بالزي الرسمي :
- عمداء الأمن العمومي، . 1 محافظي الأمن العمومي،
- ضباط الامن العمومي حافظي الأمن العمومي الاوائل، - حافظي الامن العمومي - حافظي الامن العمومي المساعدين.
أعوان الأمن العمومي. - أما فئة الموظفين باللباس المدني فتضم :
عمداء الشرطة، - محافظي الشرطة، - ضباط الشرطة، - مفتشي الشرطة،
- - أعوان البحث أعوان الامن العمومي. - ويعتبر سلك أعوان الأمن العمومي سلكا مشتركا بين الفئتين.
الفصل الثاني — التوظيف - التكوين
المادة 4
فتح المادةفضلا على التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل، لا يمكن أن يوظف أحمد في الامن الوطني اذا لم تتوفر فيه الشروط التالية :
أن يكون حاصلا على الجنسية الجزائرية منذ خمسة أعوام على الاقل.
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والخلق الحسن، -3 أن يكون مستوفيا شروط السخ والتأهيل.
البدني اللذين تتطلبهما الوظيفة
4- أن تكون له قامة لا تقل عن 1,66 متر وقدرة بصرية مجموعها 10/15 لكلتا العينين دون أن تقل قوة بصر العين الواحدة عن 10/7.
وتخفض القامة المطلوبة للمترشحات حتى 1,55 متر 5 أن يكون متحررا من التزامات الخدمة - الوطنية، 6 أن يكون التحقيق الاداري يعفيه مرضيا. -
المادة 5
فتح المادةتحدد القوانين الاساسية الخاصة شروط التوظيف والتكوين الخاصة بكل سلك.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051
المادة 6
فتح المادةيوظف رجال الشرطة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهنى غير أنه يمكن أن يوظف بالاختيار حسب نسبة وكيفيات تحددها القوانين الخاصة رجال الشرطة الذين يستوفون أقدمية معينة وسنا دنيا ويسجلون في قائمة تأهيل تعد طبقا لشروط جدول الترقية.
المادة 7
فتح المادةيلزم المترشحون الذين يوظفون في أحد أسلاك الامن الوطني بقضاء فترة تكوين.
المادة 8
فتح المادةيتوقف ترسيم موظفي الامن الوطني على ما يأتي :
I تدريب تحدد طرقه ومدته القوانين الخاصة،
- التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة تقوم به لجنة بعد انتهاء التدريب على أساس تقرير رئيس المصلحة.
ويعلم الترسيم بعد انتهاء التدريب السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يمكنها بعد استشارة اللجنة أن تمدد فترة التدريب سنة أخرى على الاكثر، أو تعيد المتدرب إلى سلكه الاصلي أو تسرحه .
المادة 9
فتح المادةيلتزم موظفو الأمن الوطنى عند توظيفهم بالخدمة مدة خمس (5) سنوات على الاقل.
ولا تحسب ضمنها فترة التكوين.
يتعين على موظفى الامن الوطنى أن يردوا الى الخزينة العامة كل مبالغ الاجور التي تقاضوها أثناء فترة التكوين مضافا اليها عند الاقتضاء نفقات الدراسة وذلك في حالة التسريح أثناء التكوين أو التمرين أو العزل لعدم الكفاءة أو خطأ مهني أو اخلال بالالتزام من جانب واحد قبل اكتمال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 10
فتح المادةيجب على موظفى الامن الوطني أن يتحلوا بالالتزام المطلق سلطة الدولة والعمل | على احترامها، وحماية مصالح الأمة، والدفاع عن مكتسبات الثورة.
ويجب عليهم تقديم مساعدتهم في جميع النشاطات التي تقوم بها القيادة السياسية للبلاد، بكل اخلاص وفعالية واهتمام.
المادة II : يجب على موظفى الامن الوطني، في اطار القانون التدخل بمبادرتهم الشخصية حتى خارج الساعات العادية لعملهم قصد تقديم العون لاي شخص معرض للخطر، وقمع أى عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام.
يعتبر موظف الامن الوطني في حالة خدمة عند تدخله تطبيقا للفقرة السابقة.
المادة 2
فتح المادةيلزم موظفو الأمن العمومي بالسر المهنى، وواجب التحفظ. ويجب عليهم أن لا يقشوا ولا يسمحوا بالاطلاع على أية وثيقة، أو معلومات يعرفونها أو يحوزونها أثناء ممارستهم لوظائفهم أو حدث باستثناء ضرورات الخدمة.
ويجب عليهم أن يمتنعوا ولو خارج الخدمة عن أي عمل يتعارض وطبيعة وظائفهم.
تنجز من أية مخالفة لاحكام هذه المادة عقوبات تأديبية بدون المساس بتطبيق قانون العقوبات.
المادة 13
فتح المادةيمنع على موظف الامن الوطني أن يحتفظ لديه بأي وثيقة تخص المصلحة حتى ولو كانت من ثمار عمله الشخصي.
المادة 14
فتح المادةيعد موظف الامن الوطنى مسؤولا عن التطبيق السليم للمهام الموكلة اليه كيفما كانت رتبته السلمية.
ومن جهة أخرى، لا يعفى من أية مسؤولية تقع على كاهله بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسه.
المادة 15
فتح المادةيمنع قطعا على موظفى الأمن الوطني اللجوء إلى الاضراب أو أي شكل آخر من التوقف المدين عن العمل وكل عمل جماعي مخل بالانضباط يعاقب عليه خارج الضمانات التأديبية. 2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 16
فتح المادةلا يمكن لموظفي الاسمن الوطني بدون ترخيص بي كتابي بي من السلطة التي لها صلاحية التعيين أن يقوموا بما يأتي :
- الانخراط ولا المشاركة في أية جمعية سياسية أو دينية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو غيرها، مجمع الأموال، أو القيام بجمع التبرعات أو السمي لجمع الهمسات أو تلقى الانخراطات أو الاشتراكات أو أي شيء آخر.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن تعيين موظفى الامن الوطني أو نقلهم إلى منطقة أو دائرة ادارية تكون ممارسة وظائفهم فيها معرضة للحد من استقلاليتهم.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن ينقل موظفو الأمن الوطني بعد اقامة ثلاث سنوات في نفس المنطقة أو الدائرة الادارية اذا لم تكن هناك ضرورة للمصلحة.
المادة 19
فتح المادةيجب على موظفى الأمن الوطني أن يعملوا ثلاث سنوات على الأقل خلال حياتهم المهنية في مصلحة للشرطة بولايات الجنوب، أو منطق مسة محرومة.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني الممارسة وظائفهم نهارا وليلا خارج مدة الدوام الرسمي الاسبوعي.
تعوض الساعات المتممة خارج مدة الدوام الرسمى الاسبوعى براحة من نفس المدة تمنح في أقرب الأجال الممكنة.
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد موظفو الامن الوطني يوم راحة كل أسبوع، يمنحها إياهم رئيس المصلحة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورات المصلحة.
تؤجل هذه الراحة الى تاريخ لاحق اذا ما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة.
تعوض بيوم راحة الخدمات المؤداة في يسوم عطلة .
المادة 22
فتح المادةلا يمكن لموظفي الامن الوطني مغادرة التراب الوطني دون ترخيص كتسابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ولا يمكنهم منادرة الدائرة الادارية التي يعملون فيها دون ترخيص كتابي من را رئيس المصلحة التي ينتمون اليها.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لموظفى الامن الوطني عقد الزواج بدون ترخيص كتابي سابق من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
إن طلب الترخيص بالزواج يجب أن يلعدم ثلاثة أشهر قبل الاحتفال بالزواج، ويجب أن يستند الطلب على استخراج نسخة من شهادة ميلاد الزواج وشهادة الجنسية، وعند الاقتضاء يجب ذكر مهنة ومشغل الزوج وتلزم الادارة بالرد خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
وفي حالة ما إذا عقد الموظف المعنى بالامي الزواج منتهكا أحكام الفقرات السابقة، أو بالرغم من الرفض المبرر لطلبه، فان السلطة التي لها صلاحية التأديب أن تتخذ أي اجراء خاص يحمى مصالح الخدمة، وذلك بعد استشارة اللجنة.
المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 24
فتح المادةلا يستطيع موظفو الشرطة من الجنس النسوى عقد الزواج قبل ترسيمه.
المادة 25
فتح المادةلا يمكن لموظف الأمن الوطني الجمع بين نشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يتعارض ووظيفته .
ومن جهة أخرى، فان عليه ابلاغ ادارته اذا ما كان زوجه يمارس نشاطا مربحا أو يمتلك مصالح مالية صناعية أو تجارية، وذلك للتأكد فيما اذا كان هناك تعارض مع وظيفته.
المادة 26
فتح المادةيتعين على موظف الامن الوطني ابلاغ ادارته دو نما تعطيل بأي تغيير يطرأ على وضعيته العائلية، أو أى تغيير العنوانه الشخصي.
الفصل الرابع — الشروط المادية
المادة 27
فتح المادةيستفيد موظفو الأمن الوطني فيما يخص الاجر بمرتب يرتبط بسلم الترتيب الخاص يسلكهم أو بالوظيفة التي يشغلونها، وكذلك من الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053 نظام تعويضى المكافاة الراجبات والقيمات الخاصة بوظائفهم.
يحدد النظام التعويضي لموظفى الأمن الوطني بسر سوم
المادة 28
فتح المادةيجب على موظف الامن الوطني الاستقرار مع أسرته في اقامته الادارية الا اذا كان مناك اعفاء صريح من قبل المصلحة التي لها صلاحية التعيين.
المادة و : يستفيد موظف الامن الوطني الذين يمين أو ينقل لفائدة المسلحة من مجانية الرحيل أو رد لفقاته على أساس تقديم الاوراق الاثباتية.
ويمكنه أيضا الحصول على تسخير للنقل له ولاسرته .
المادة مو : يستفيد موظف الامن الوطني اما من مجانية السكن أو تعويض من السكن تحدد كيفيات منحه بنص لاحق
الفصل الخامس — التنقيط - الترقية
المادة 3
فتح المادةتملك السلطة التي لها صلاحية التعيين حق التنقيط وتمنح كل سنة الموظف الامع الوطني، بناء على التراح رئيس المصلحة، نقطة رقمية تتبع بالدير هام يترجم القيمة المهدية للموظف المعنى، وكذلك طريقة خدمته، وسلوكه واستعداداته الخاصة.
تبلغ بطاقة التنقيط الى ، الموظف، وفي حالة الاعتراض، تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها أن تطلب اعادة النظر في النقطة الرقمية.
المادة 3
فتح المادةيرقى موظفو الامن الوطني من درجة إلى أخرى بكيفية متواصلة تبعا للاقدمية والنقطة الرقمية والتقدير العام.
المادة 33
فتح المادةيجب على موظفي الامن الوطني كي يستفيدوا من الترقية أن يكونوا مسجلين في جدول الترقية الذي تعده الادارة كل سنة.
ويعرض هذا الجدول على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لتبدي رأيها فيه
المادة 34
فتح المادةخلافا لاحكام المواد 3 و 30 و 33 أعلاه، وأحكام القوانين الاساسية الخاصة المتعلقة بالتوظيف، يمكن موظفى الامن الوطني الذين يكون سلوكهم وطريقة خدمتهم وشجاعتهم واخلاصهم خارقة للعادة، أن يستفيدوا ترقية امتيازية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، إلى سلك أعلى أو ترقية في الدرجات، وذلك مكافأة وتشجيعا لهم.
الفصل السادس — اللجان المتساوية الاعضاء - الانضباط
المادة 35
فتح المادةتنشأ طبقا للتنظيم الجاري به العمل ولكل سلك من أسلاك الامن الوطني، لجنة متساوية الأعضاء أو عدة لجان يمكن استشارتها في مسائل ذات طابع فردى لهم موظفى الأمن الوطني.
يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء الاقليمي، وتكوينها العددي في القرار الذي پنشنها
المادة 36
فتح المادةتعدد صلاحية التأديب الى السلطة التي لها صلاحية التعيين وتمارسها، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تجتمع في مجلس تأديبي.
المادة 37
فتح المادةعلاوة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يتعرض موظفو الأمن الوطني الى احد الاجرائين التاليين : 1 حجز من يوم الى 8 أيام في محلات المصلحة،
2 - الادماج المؤقت أو النهائي في سلك نظير آخر تابع للامن الوطني.
الفصل السابع — أحكام الخاصة
المادة 38
فتح المادةيؤدى موظفو الشرطة اليمين لدى شروعهم الأول في العمل. 2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه ولا يمكن أن يحررهم من تلك اليمين الا | السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 39
فتح المادةيلزم موظفو الشرطة الذين ينتمون الى سلك فئة الذى الرسمى بارتدائه ما عدا في حالة ضرورة المصلحة.
تحدد بمرسوم، الازياء وشعارات السلك، والقيمات، والرتب والتجهيزات الادارية.
المادة 40
فتح المادةيلتزم الموظفون المقبولون أو المعينون في وحدات التدريب والتدخل التابعة للامن الوطني بالعمل فيها مدة خمس (5) سنوات على الاقل.
المادة 41
فتح المادةيستفيد موظفو الأمن الوطني العاملون في وحدات التدريب والتدخل امتياز أقدمية معادلة لسنة من كل ثلاثة (3) أعوام كاملة في هذه المصالح اذا ما اعتبرت كيفية خدمتهم مرضية.
ويمكنهم هذا الامتياز مع الترقية في الدرجة والاقدمية المطلوبة اما للمشاركة في امتحان مهني للالتحاق يسلك أعلى أو ليعينوا بالامتياز.
يرقى موظفو الامن الوطني العاملون في وحدات التدريب والتدخل بالمدة السريعة على الرغم من النسب المحددة لكل فترة ترقية، ما لم يتخذ قرارا مخالفا لذلك المدير العام للامن الوطني.
المادة 42
فتح المادةتلقى أحكام المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية.
حون بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 83-491
مرسوم رقم 83 - - 497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الأساسي الخاص بحافظى الأمن العمومي، 2008
-
مرسوم رقم 83-489
مرسوم رقم 83-489 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي. 2065
-
مرسوم رقم 83-486
مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061
-
مرسوم رقم 83-485
مرسوم رقم 83-485 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 143 الموافق 13 غشت سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي الشرطة. 2039
-
مرسوم رقم 83-484
مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057
-
مرسوم رقم 83-483
مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. 2056
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.