مرسوم رقم 83-478 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 هشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 2047
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليونا ومائتان وسيعة وخمسون ألف دينار (72.257.000 دج) مقيد في | ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المميخين في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألف دينار (7.257.000) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حربي بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 60.257.000 4 مجموع القسم الاولي : 60.257.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة ......
المختلفة 12.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملفات من ميزانية التكاليف المشتركة : 72.257.000 الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه رقم الإيواب الجريدة الرسمية للجمهورية 7042 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - التعويضيات والمنيع المختلفة 7-675-000 -31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية ..... ! 11.430.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة .. 15.400,000 31-22 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة . ...... 1.000.000 مجموع القسم الاول 71.907.000 مجموع العنوان الثالث 71.907.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OI الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين 000000 350.000 مجموع القسم الثالث 350.000 مجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية . . . . . 72.257.000 وزارة الداخلية | بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.