مرسوم رقم 83-480 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية، الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983. 2043
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية، الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
آلمادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1963.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية أنغولا الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية المسمات أدناه الاطراف المتعاقدة ، رغبة منهما في تطوير شامل للعلاقات الثقافية بين بلديهما بغية تعدد وتعزيز روابط الصداقة التي تجمع بين الشعب الجزائري والشعب الانغولي قررنا عقد هذا الاتفاق واتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الطرفان المتعاقدان ان على تعزيز وتوطيد تعاونهما الثقافي في حدود امكانياتهما وذلك على اساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
المادة 2
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الخاصة يتجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والاعلام والتعليم والفن والثقافة والتربية البدنية والرياضية عن طريق :
ارسال وفود وممثلين من العلوم والثقافة.
- تبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الفني والثقافي،
- معارض فنية تنظيم تظاهرات فنية ورياضية.
المادة 3
فتح المادةيسهر كل طرف متعاقد على حماية وضمان حقوق المؤلف لمواطني الطرف الآخر.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه المسافة :
يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الأخر منها دراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والفني لدراسة مواد ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المسادة 5 يتم تعيين المستفيدين من المنح المنصوص عليم إلى المادة الأولى من قبل الجهات المختصة في حكومة البلدين وعلى هؤلاء المستفدين أن يخضعوا للقوانين المعمول بها في البلاد المضيف.
المسايرة يشجع الطرفان المتعاقدان في ميادين الاعلام والاذاعة والتلفزة والنشر والتوزيع والسينما على اساس عقود ميرمة لهذا الغرض بين المؤسسات المحتملة لكلا البلدين.
المسادة 7 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان طبقا لروح هذا الاتفاق التعاون بين منظماتهمها المكلفة بالانشطة الثقافية.
المادة 8
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون واللقاءات بين منظمات الشبيبة الجزائرية والانغولية المعترف بها من طرف حكومتي البلدين.
المادة و سيتم انجاز الانشطة المنصوص عليها في المواد السابقة بعد اتفاق بين الجهات المختصة لكلا الطرفين.
يمنع كل طرف متعاقد في حدود امكانياته مع احترام القوانين المعمول بها في بلاده،
المادة 10
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدات امكانيات وضع نظام المعادلة الشهادات والانجازات الدراسية المستوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلدين، وذلك قصد ابرام اتفاق في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةقصد تطبيق هذا الاتفاق، يقوم كل بلد من البلدين بأعداد برنامج كل سنتين للتبادلات تكلف بتطبيقه الجهات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 12
فتح المادةيسرى كل خلاف قد يحدث عند تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالطريق الدبلوماسي.
المادة 13
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة أربع سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في مراجعته كليا أو جزئيا، وذلك ثلاثة أشهر قبل ذلك.
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بتاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق.
حرر بلوائدة في 15 أبريل سنة 1983 في نسختين باللغة العربية والبرتغالية، يتساوى الثمان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أنغولا الشعبية الشعبية بولينو بانتو جواو جلول بختي نميش كاتب الدولة للتعاون الجمهيلات والوسائل الملائمة لضمان النجاح الكامل | عضو اللجنة المركزية لهذه الانشطة.
وزير المجاهدين الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.