مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و اختصاص ثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «ديوان رياضي الفتح، وتدعى في صلب النص «الديوان».
يعتبر الديوان تأجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير الثقافة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في الجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام الديوان فيما يأتي :
تنظيم أعمال ثقافية متنوعة لترقية النشاط الثقافي وجعله اشعاعا دائماء وتطوير ذلك. وفي هذا المجال يتولى ما يأتي :
النشر الواسع للانتاج الوطني الثقافي
- والفنى والسنمائي، حسب الطريقة الخاصة بكل نشاط، وطبقا لبرنامج سنوى محدد، الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083 تنظيم أنشطة ثقافية وفنية أجنبية، مما يدخل في اطار مهمته أو في اطار تبادل الجزائر الدولي بعد موافقة الوزير الوصى تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات الثقافية والعلمية تنظيم تظاهرات ثقافية، تربوية وترويجية تخصص للاطفال والشباب
- توفير اعلام واسمع عن نشاط الديوان والهياكل الثقافية أو المؤسسات المدمجة فيه، وذلك بواسطة المطبوعات والوسائل السمعية البصرية. 2 تنسيق التظاهرات الثقافية التي تنظمها المؤسسات المدمجة في رياض الفتح، وفي هذا المجال يتولى الديوان ما يأتي :
يسهر على تنسيق الانشطة الخاصة بكسل مؤسسة مع البرنامج العام.
يتكفل بالتنظيم المادى لجميع التظاهرات - الوطنية والدولية المنظمة في نطاق رياض الفتح.
3 - تسيير الاملاك العقارية والمنقولة المخصصة للديوان بما في ذلك المرافق المشتركة. وفى هذا الاطار يتولى ما يأتي :
اعداد دفتر الشروط المفصلة الخاصة - بالمحلات والاماكن التي يسند تسييرها الامتيازي للخواص، وتحرير ذلك.
- المراقبة الدائمة للخواص الذين منحوا امتياز تسيير المحلات التجارية جيد السهر على صيانة التجهيزات والمرافق المشتركة ونظافتها، في رياض الفتح.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
الفصل الاول — التسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع الديوان مؤقتا وفي انتظار تحديد كيفيات تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسات ذات الطابع الثقافي، للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 6
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام، كاتب عام ورؤساء دوائي.
المادة 8
فتح المادةيعين الكاتب العام، بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة و : يعين المدير العام بمقرر رؤساء الدوائر، بعد موافقة الوزير الوصي.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 10
فتح المادةيمارس المدير العام السلطة السلمية على جميع موم موظفي الديوان.
المادة x : يتولى المدير العام ما يأتي :
تمثيل الديوان في جميع أعمال الحياة - المدنية.
تنفيذ قرارات مجلس التوجيه تنسيق أعمال الديوان مع نشاط المؤسسات الأخرى المدمجة في رياض الفتح تسيير مجموع مصالح الديوان.
- اعداد مشروع الميزانية الالتزام بنفقات الديوان والأمر بصرفها
- السهر على احترام النظام الداخلي للديوان.
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيساعد الديوان مجلس توجيه يتكون من :
وزير الثقافة أو ممثله، رئيساء - 2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه
- ممثل رئاسة الجمهورية
- ممثل الحزب،
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة السياحة
- ممثل وزارة التربية والتعليم الاساسي
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل كتابة الدولة للغابات واستمسلاح - الاراضي
- ممثل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ويشارك الاشخاص الآتية أوصافهم مشاركة استشارية :
مدير النشاط الثقافي في وزارة الثقافة
- المدير العام للديوان مديرو المؤسسات المدمجة في رياض الفتح
- أي شخص يمكن أن يستعين به المجلس نظرا لكفاءته .
المادة 13
فتح المادةيجمتع المجلس في دورة عادية و بدعوة من رئيسه، مرة في السنة.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل لاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع، ما عدا الحالات الاستعجالية.
يمكن أن يجتمع المجلس في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة الى ذلك. 1
المادة 14
فتح المادةلا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور ثلثى أعضائه.
واذا لم يكتمل النساب يعقد الديوان اجتماعا جديدا بعد مرور ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تكون مداولات المجلس صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين. !
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةتسجل مداولات المجلس في محاضر تدون في سجل خاص يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
المادة 17
فتح المادةيتولى الديوان كتابة مجلس التوجيه.
المادة 18
فتح المادةيناقش مجلس التوجيه جميع القضايا المتعلقة بأنشطة رياض الفتح.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يطلع على برامج النشاط المقررة التي تجرى داخل رياض الفتح، ويضبط البرنامج العام يعطي رأيه في مخططات التهيئة والتوسيع في رياض الفتح، يقدم المقتراحات التي تساعد على ترقية الانشطة الثقافية ودعمها في رياض الفتح، يصرح بقبول الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات العمومية والدولية.
الفصل الرابع — التنظيم الداخلي
المادة 19
فتح المادةيزود الديوان بلجنة ادارية تكون من :
المدير العام للديوان
- الامين العام للديوان مديرو المؤسسات المدمجة
- رؤساء الدوائر 一つ - رئيس المكتب النقابي،
- ممثل جماعة أصحاب الامتياز.
يمكن أن تستعين اللجنة عندما تدعو الحاجة وحسب جدول الاجتماع بممثل عن كل هيئة مهنية توجد في رياض الفتح.
الثلاثاء أو اللعنة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063
المادة 20
فتح المادةتجتمع اللجنة الادارية مرة في الشهر أو بدعوة من المدير العام للديوان.
المادة 21
فتح المادةتسجل مناقشات اللجنة الادارية في محاضي تذكر فيها جميع القضايا المطروحة للنقاش مع تحويل نسخة الى الوزير الوصى.
المادة 22
فتح المادةتناقش اللجنة الادارية القضايا التالية :
كيفيات الانجاز ومتابعة البرنامج العام للانشطة .
- التنظيم العام والنظام الداخلي في الديوان
- كل القضايا المرتبطة بحسن التنفيذ والسير المحكم للبرنامج العام في رياض الفتح.
المادة 23
فتح المادةيتكون الديوان مع دوائر ووحدات.
المادة 24
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان ولاسيما عدد الدوائر والوحدات وصلاحيات كل منها، بقرار من الوزير الوصى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 25
فتح المادةتفتح السنة المالية للديوان، في أول يناير وتختم في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك المحاسبة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 الايرادات : 1 (1) الإيرادات العادية :
دخل التظاهرات الثقافية غير المجانية التي تنظمها أجهزة الديوان
- دخل الامتيازات
- دخل الخدمات والعمليات الإعلامية التي تنظم لفائدة الغير،
- الايرادات الاخرى.
ب المداخيل غير العادية :
المنح التي تقدمها الدولة، الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات
- العمومية والخاصة، الفوائض التي يمكن أن تبقى من حساب السنة المالية المنصرمة.
2 - المصاريف :
- - مصاريف التسيير والتنظيف
- مصاريف التجهيز والصيانة والترميم، المصاريف الأخرى الضرورية لتحقيق - الاهداف المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للديوان مرفوقة بملاحظات مجلس التوجيه واقتراحاته، في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 28
فتح المادةترسل الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة، الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه ومقترحاته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة.
المادة 29
فتح المادةيمسك حسابات الديوان وتسير أمواله محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 يمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الباب الرابع — إجراء التعديل
المادة 30
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه المدير العام للديوان خلال اجتماع اللجنة الادارية بعد استشارة مجلس التوجيه.
ثم يقدم الى وزير الثقافة للموافقة.
المادة 31
فتح المادةيقع حل الديوان وتصفية أملاكه وتحويلها بنص مماثل يحدد شروط التصفية وتحويل الأموال.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 الكرام من القادر تو مارة ب المرال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-305
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمرسوم رقم 84 299 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-47
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
-
مرسوم رقم 85-305
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
-
مرسوم رقم 84-299
مرسوم رقم 84-299 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بديوان رياض الفتح. 1730
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.