ج.ر عدد 15 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الأصلية 30 دمج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دים 100 دج . قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج اداره المطبعة الرسمية 150 دوج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تفقات الارسال الهاتف : 15 18 65 إلى 17 3200-50 ح جب + تمن النسخة الأصليه : 1,000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 20000 دج ثمن العدد للسنين السابعة : 2,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخبرة عناء تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان الدرة دمج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . اتفاقات دولية فهرس

مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن مرسوم رقم 82 464 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة

- 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتضمن . وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع في 28 لجنسة أبريل سنة 1978 بأبيجان.

مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج، مرسوم رقم 83-250 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1991 عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن (استدراك). 995 المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي

فهرس (تابع) بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981. 999 مرسوم رقم 83 251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 1001 مراسيم، قررات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1403 الموافق 3 يناير سنة 1983 يتضمن نشر قائمة التلاميذ المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة سنة 1982). 1003 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1403 الموافق 3 يناير سنة 1983 يتضمن منح شهادات لتلاميذ المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية. 1005 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلى وزارتي المالية والفلاحة والثورة الزراعية بالمجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي. 1006 وزارة المالية مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983-1007 مرسوم رقم 83 253 مؤرخ في 25 83 جمادى الثانية

- عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 1010 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي. 1012 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء - مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. -1015 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي. - 1019 - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء . مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للتنظيم العقاري ومسح . الاراضي. 1023 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام . 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك. 1026 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين - الرئيسيين لاملاك الدولة. 1029 مقرران مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتضمنان الاعتماد المؤقت لمهندسين، لاعداد وثائق في مسح الاراضي. 1032 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-254 مؤرخ في 25 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يعدل - أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 -

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 الجريدة فهرس شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الولائية ودفع مرتباتهم. 1033 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديري الاسكان والتعمير والبناء بالمجالس التنفيذية للولايات. 1034 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديرى الهياكل الاساسية القاعدية بالمجالس التنفيذية للولايات. 1034 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى البلدى للبليدة (ولاية البليدة). 1034 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى لعماري (ولاية تيارت). 1034 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي لاولاد ابراهيم (ولاية سعيدة). 1034 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى البلدي لبوعلام (ولاية سعيدة). 1034 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 فبراير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 50 المؤرخة في 4 فبراير سنة - 1982 والصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للتسيير الفندقى بولاية ورقلة. 1035 الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 (تابع) وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 1035 مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة. 1035 وزارة الصناعات الخفيفة .. مرسوم رقم 83-255 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى للمؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. 1036 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط. 1036 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تتضمن انهاء مهام . نواب مديرين. 1037 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثامى عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1952 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التعاون والمبادلات. 1037 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثامى عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1037 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء وحدات اقتصادية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية». 1038 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه فهرس (تابع) وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير مركز البحث في الهندسة المعمارية والتعمير. 1041 وزارة الرى قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء للأسلاك التقنية. 1041 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التقنية. 1042 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية موسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدين للدراسات. 1403 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1043 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدين المعاشات. 1044 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 1044 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن احداث مناطق للتسعين ودوائن للرسم. 1044 قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعديل مبلغ التسبيق القابل للاستيراد المتعلق بمصلحة التيلكس. 1045 قراران مؤرخان في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمنان اعادة ترتيب مركزين للمواصلات. 1045 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمن الغاء شباكين ملحقين . ( 1046 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية. 1046 قراران مؤرخان في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 تتضمن احداث وكالات بريدية. 1047 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة من الدرجة الثالثة. 1048 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمن احداث شباكين . ملحقين. 1048 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمن احداث مراكز للمواصلات. 1049 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 ، يتضمن قائمة مهندسي الدولة المتخرجين من المدرسة الوطنية للأشغال العمومية (دفعة سنة 1982). 1049 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 ، يتضمن قائمة مهندسي التطبيق المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة سنة (1982) …. 1051

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة فهرس وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير. 1051 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983 يحدد تاريخ وتنظيم الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 (تابع) مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في أرزيو. 1053 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في وهران. 1053 انتخابات ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية - مرسوم مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1403 الموافق الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي وزارة الثقافة. 1052 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في بجاية. 1053 أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في عنابة. 1054 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في سكيكدة. 1054 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - مرسوم مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في مستغانم. 1053 أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في المغزوات 1054 اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-464 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 (استدراك).

  • الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ ربيع الاول عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982.
  • الصفحة 3386 نهاية العمود الأول. بدلا من : عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية بني في يوبيين محمد صالح دمبري مدير التعاون الدولى الامين العام لوزارة بوزارة الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية يساحل العاج يقرأ : عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيموان أكي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية

996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 مرسوم رقم 83-249 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج الموقع في 20 أبريل سنة 1978 بأبيجان. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين - حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ساحل العاج، الموقع في 28 أبريل سنة 1978 بأبيجان يرسم ما يلي : : يصادق على الاتفاق التجارى المادة الاولى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع في 28 أبريل سنة 1973 بأبيجان وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ساحل العاج، تقديرا منهما لامكانيات تعزيز التعاون
  • التجاري ي بين كل من البلدين، ور ورغبة في تنمية المبادلات المباشرة بين بلديهما، على أساس التوازن وتبادل المصلحة : اتفقتا على التدابير التالية : المادة الأولى تجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج وفقا لاحكام هذا الاتفاق وللقوانين والترتيبات السارية على الاستيراد والتصدير المعمول بها في كل من البلدين. يصدر كل طرف متعاقد الى بلد الطرف الآخر المنتجات المبينة في القائمتين (1) و (ب) الملحقين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا منه. تشتمل قائمة (أ) على المنتجات الجزائرية التي تصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتشتمل قائمة (ب) على المنتجات الساحلية العاجية التي تصدرها جمهورية ساحل العاج. المادة 2 يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتيسير تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج في اطار القوانين والترتيبات التي تسري على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين. المادة 3 تحرر العقود المتعلقة بالمنتجات التي يتم تبادلها بمقتضى هذا الاتفاق بالعملة التي يمكن تحويلها. ويتم الدفع طبقا للعملة أو العملات المنصوص عليها في العقد.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 4 لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الاصلية الواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى الآخر، الا بعد الترخيص المكتوب من السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة 5 يتم استيراد وتصدير البضائع من بلد كل من الطرفين الى الآخر على أساس عقود بين الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين المرخص لهم بتعاطى التجارة الخارجية في ساحل العاج. المادة 6 تؤلف لجنة مختلطة من الخبراء تكلف بالسهر على تطبيق هذا الاتفاق. وهذه اللجنة المختلطة مؤهلة خاصة لتلقى كل تحقيق يتعلق بحسن تنفيذ العقود التي تبرم فى اطار هذه الاتفاقية. وتجتمع اللجنة المختلطة عادة مرة في السنة بالتناوب وفي الجزائر أو بصورة استثنائية بطلب أحد الطرفين في أجل خمسة وأربعين يوما. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا في تاريخ امضائه وبصورة نهائية بعد تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه. ومدة نفاذ الاتفاق سنتان يمكن تجديدهما الا اذا نقضه أحد الطرفين المتعاقدين كتابة باخبار سالف، ثلاثة أشهر على الاقل قبل موعد انتهاء أجله . على أن هذه الاحكام سارية على جميع العقود والصفقات التي أبرمت ولم تنفذ خلال مدة قيام هذا الاتفاق. المادة 8 يبطل هذا الاتفاق ويعوض جميع التدابير السالفة المخالفة المتعلقة بالمبادلات التجارية الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 بين البلدين، ولاسيما الاتفاق التجاري المبرم بالجزائر بتاريخ 8 فبراير سنة 1965. حرر في أبيجان في 28 أبريل سنة 1978 في نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية باعتبار اعتماد النصين على السواء. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيري قنولبا محمد يعلى وزير التجارة وزير التجارة القائمة - أ - المنتجات الجزائرية المصدرة الى جمهورية . ساحل العاج I - حمضيات، 2 - فواكه (عنب، تمور، تين يابس …)، 3 - خضر -4 مياه معدنية 5 - نبيذ من الزجاجات وغيرها، 6-7 - خل -7 عصير الفواكه ( برتقال، مشماش، ليمون هندني ماعدا العصير المصنوع يساحل العاج)، 8 - كحول للفم، 9 - مصبرات للفواكه والخضر، 10 معجون II - زيت الزيتون 12 - زيتون مصبر، 13 - أدوات جلدية (دباغة، متاع سخانة، ملابس)، 14 منتجات خاصة بالبزارة، 15 - أوراق، 16 مبيد الحشرات، مقارم، الطفيليات مبيد الفطر،

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 17 دهي بر نيق ملاط (ماعدا المنتجات المصنوعة يساحل العاج) 18 - أدوات العقاقير 19 - أدوات منزلية 20 - أدوات التجميل 21 فلين ومنقوشات فلينية 22 أدوات بالبلاستيك 23 - زجاج وأدوات زجاجية -24 منتجات صيدلية -25 قنوات وأنابيب 26 - مكانه وآلات فلاحية 27 - بناءات حديدية، 28 - منتجات منجمية (ملح، أراضي منصلة، فسفات) 29 - رخام ومنقوشات رخامية -30 مواد بترولية 31 - مو مواد حديدية ، 32-32 منتجات خاصة بالصناعة التقليدية طبقا للنظم المعمول بها داخل المنظمة الاقتصادية الأفريقية الغربية) 33 - اميانت 34 - المصنوعات الخزفية الصحية (حوض المطبخ والمغاسل الخ …). القائمة ب

- المنتجات الاصلية والقادمة من ساحل العاج التي يمكن تصديرها الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواد الفلاحية والغذائية : بن أخضر ومشتقاته كاكاو ومشتقاته

-

  • موزه
  • بباويات أناناس
  • جوزة هندية ارز بادي
  • ارزه جوزة الكولاء لثي (محبب من الأوراق، سائل). لثي اسفنجي (فراش) مطاط مقلوب- نخل كرنبي
  • قطن
  • حبات القطن نباتات المشاتل
  • بلاذر أمريكي
  • سكر. زيوت ومشتقات : كسب زيت النخيل (خام مصفى) زيت النخيل الكرنبي
  • زيت لب النخيل غليسرين. صناعة المصبرات :
  • مصبرات ، الاناناس، عصين وقطع، مشروبات كروش مركزة، كاكاو، (زبدة وفيرة). مناجم : ماس صناعي. خشب:
  • حطب مقطوع خشب ملفوف تصفيح وخشب معاكس، ب الواح الجزئيات مقومات المنازل الجاهزة
  • منازل جاهزة 1 أرضيات خشبية.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة صناعات أخرى والصناعة التقليدية :

  • بطاريات كهربائية أدوات مختلفة من البلاستيك- أدوات منزلية مطلية بالميناء مختلفة) عن- الادوات المصنوعة بالجزائر)، أدوات منزلية بالاليمنيوم،-
  • حزمة هرتزية ذات طريق واحد آلات استقبال بالترنزستور-
  • صناعة تقليدية، (نحت، حلى …).
  • شبكات للصيد،
  • قطع هدروفيل ضمادات
  • خيوط الضفائر. النسيج : نسيج جاهز يختلف عن النسيج المصنوع بالجزائر)،
  • حقائب من باهرة ليفية
  • خيوط حبال، خيوط قطنية للنسيج،- نسيج مطبوع قماش منزلي يختلف عن القماش المصنوع بالجزائر). مرسوم رقم 83 250 مؤرخ في 25 جمادى الثانية- عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،-
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981، وينشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج،

  • اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وان يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات. ورغبة منهما في تطوير جميع العلاقات- الثقافية بين البلدين قصد تعزيز وتدعيم روابط الصداقة التي تجمع بين شعبي الجزائر وساحل العاج. قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتعزيز التعاون الثقافى بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 2 يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ولهذه الغاية سيبادلان خبراتهما وانجازاتهما في مجالات التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية والفنون والصحة عن طريق :

    • ارسال وفود علمية وثقافية ورياضية،
  • بتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والتربوى وبتنظيم معارض 1 وحفلات موسيقية ومظاهرات فنية ورياضية أخرى. المادة 3 يقرر الطرفان المتعاقدان تدعيم التعاون بين هيئاتها المختصة بحقوق المؤلف ورقابة التراث الثقافي. ولهذا سيسهر كل طرف متعاقد على وقاية وحماية حقوق المؤلف لمواطني الطرف الآخر. المادة 4 يضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الطرف الآخر دراسة وتخصصية لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين. المادة 5 تعين المصالح المختصة التابعة لحكومة البلدين مستفيدى المنح المنصوص عليها في المادة 4 ) وعليهم أن يمتثلوا للقوانين المعمول بها في البلد المضيف. تستلم المنح والترشيحات بالطريقة الديبلوماسية. المادة 6 يدرس الطرفان المتعاقدان كل الامكانيات الخاصة بمعادلة الشهادات الدراسية التي تسلمها المؤسسات التعليمية لكلا البلدين قصد اتفاق خاص حول هذا الموضوع. المادة 7 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الاذاعة والتلفزة وتبادل الافلام الوطنية (الافلام الطويلة والافلام العلمية والاشرطة حول احداث الساعة). المادة 8 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان طبقا لروح هذا اتفاق التعاون بين المنظمات الوطنية المهتمة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية. المادة 9 يشجع الطرفان المتعاقدان اللقاءات بين منظمات الشباب وتبادل مجلات التربية الشعبية المعترف بها من قبل حكومتيهما. المادة 10 يتم تحقيق النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة التابعة لحكومة البلدين. يضع كل طرف تحت تصرف الطرف الآخر في قدر امكانياته وحسب القوانين المعمول بها في بلاده، الوسائل الملائمة .. لضمان النجاح الكامل لهذه التبادلات. المادة 11 قصد تطبيق هذا الاتفاق يقوم الطرفان المتعاقدان باعداد برامج دورية خاصة بالتبادلات تنفذها المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين. المادة 12 يسوى كل خلاف قد يحدث عن تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية. المادة 13 أبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديله أو انقاضه قبل ستة أشهر من ذلك.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 14 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق عليه. حرر ووقع عليه بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 في نسختين أصليتين، الأولى باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية، بتساوى النصان فى القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيميون أكي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 83-251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل | العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 17 III 17- منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج،
    • اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية،
  • واذ يحذوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات،
  • رغبة منهما في تدعيم وتعزيز العلاقات الودية التي تجمع بين الدولتين وشعبيهما، نظرا لمصلحتهما المشتركة في ترقية وتشجيع التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية
  • اعترافا منهما بالامتيازات التي تنتج عن تنمية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين بلديهما قصد توفير الشروط التي تمكنهما من الوصول الى الخبرات والمعارف الخاصة التي حصلت عليها كلتاهما في مختلف الميادين ، قد اتفقتا على ما يلى : 1 المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع تعاون

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه وطيد بين هيئاتهما في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية وعلى القيام بتبادل خبراتهما التكنولوجية وذلك قصد تشجيع التنمية الاقتصادية لبلديهما. المادة 3 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان انجاز برامج التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني طبقا لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما. المادة 4 يشتمل التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من هذا الاتفاق على المساعدة التقنية التي يوافق عليها الطرفان وخاصة فيما يلي : ا تخصيص منح دراسية للتخصص والتربص بنية تحسين المستوى المهني. ب تبادل الخبراء والمتخصصين والتقنيين والمدرسين في مختلف فروع التخصص، サー تبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني د اعداد دراسات ومشاريع مشتركة كفيلة بالاسهام في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلدين، أشغال البحث المشتركة في الميادين ذات الطابع الاقتصادى والعلمى والتقنى والتي قد تؤدى الى انجازات صناعية وزراعية وغيرها، و - أشكال أخرى في التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. المادة 5 . تحدد الشروط العامة والمالية وكذا القانون الاساسي الذي يخضع له الموظفون المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة (1) في بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان بصفة عامة يتحمل البلد المرسل المصاريف المتعلقة يتنقل الموظفين من بلد إلى آخر قصد تحضير أو انجاز برنامج أو أي مشروع في ميدان التعاون. يتحمل البلد المضيف مصاريف الاقامة والمساعدة الطبية والنقل المحلى اللهم الا اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك. المادة 6 يتعهد كل طرف على متح رعايا الطرف الآخر كل التسهيلات اللازمة قصد القيام بمهامهم المنوطة بهم طبقا لاحكام هذا الاتفاق. المادة 7 يتعهد كل من الطرفين على عدم تبليغ أية معلومات ذات طابع اقتصادى و علمى وتقنى تترتب على تطبيق هذا الاتفاق الى طرف ثالث دون الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 8 قصد تطبيق هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان باعداد برامج دورية خاصة بالتبادلات تنفذها المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين. المادة و يسوى كل خلاف قد يحدث عن تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية. المادة 10 أبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديله أو انقاضه قبل ستة أشهر من ذلك. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق عليه. حرر ووقع عليه بياموسوكرو في 31 مايو سنة من نسختين اسليتين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية، يتسارى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيميون اكي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1403 الموافق 3 يناير سنة 1983 يتضمن نشر قائمة التلاميذ المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة سنة 1982). بس بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1403 الموافق 3 يناير سنة 1983 يمنح التلاميذ المبينة أسماؤهم في القائمة الملحقة رقم 1 والمتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، دفعة سنة 1982 (فرع) مهندسي الدولة للاشغال الطبوغرافية والعلوم الجيوديزية) الذين تتوفر فيهم كل شروط الدراسة شهادة مهندسي الدولة للاشغال الطبوغرافية والعلوم الجيوديزية في الفروع المبينة في الجداول «أ ب ج ده . يمنح التلاميذ المبينة أسماؤهم في القائمة الملحقة رقم 2 والمتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية دفعة سنة 1982 (فرع التقنيين السامين) الذين تتوفر لديهم كل شروط الدراسة شهادة تقني سامي في الفروع المبينة في الجداول أ و ب و ج . القائمة رقم 1 مهندسو الدولة لاشغال الطوبوغرافيا والعلوم الجيوديزية : أ - فرع الطبوغرافيا - السلاليم الصغيرة : السادة :

  • بو بوعلام غزالي ابراهيم أولاد حاج
  • بو شمالة شغالة
  • العبيدي قعداني. ب - فرع مسح الاراضي : السادة : رشيد مقراوي
  • الهواري بن قارة
  • محمد البشير عبد الحفيظ شامي
  • محمد روان عبد المالك علوى
  • عبدا الرزاق يوجمعة بن سالم حامد.
  • ج - فرع الطبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية : السادة :
  • شريف حيواني
  • خليفة رباح مخلوف مباركي
  • صياد بوقرعة جلول محمد مفتاح عبد القادر بوهلال عبد الكريم مسعودان. مهندسو التطبيق : د فرع الطبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية : السادة :
    • فريد يحياوي حسين الأخضري
  • يوسف بن يعقوب عبد الوهاب احساني.

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه القائمة رقم 2 التقنيون السامون : ا - فرع الطبوغرافية العامة : السادة : عبد الكريم رحالي

  • فريد تيداني عبد العزيز مهلى
  • نور الدين يقادور عبد القادر بن مجين عبد القادر رزيق على هانية يوسف جيجلي عمرو آيت عمار
  • محمد عبد الحق محمد دلالي
  • الازهر بالهامل ب - فرع الطبوغرفيا المطبقة على الهندسة المدنية : السادة : عبد الله بلقاسمي
  • محمد داودي
  • أحمد مصطفاوي زين الدين آيت عامر عن الدين بلعلي بن عبد الله فرماوي سمير قاسي حسين زياني
  • حسان بن نبي
  • خالد بلقاسمي ناصر قادة- بدر الدين محكوكة ياسين بوعزيز
  • ماسي غربي
  • جمال صالح على سوقحل السادة : جمال صايب- على ملوادمي رابح بوعراب جهلالي روحيام. ج - فرع الخرائط : السادة : محمد بهلول عبد الرحمن بارش رشيد مرافي فريد بن من عيد القادر واقد عبد القادر بودرساية رشيد تلاوران سعيد عمراني ميلود يوسفي على عيسى ابراهيم مسعود پاكي عبد الرحمن مزاب. د - فرع رسم الهندسة المدنية : الآنسة : فاطمة غربي- السادة : أحمد الساري- تور الدين مصطفى-
  • رشيد يوسفي
  • السعيد بوزار على قاسم الأنسية : دليلة بنومشيارة السادة : عبد القادر فضيل
  • سليمان نحالي سليم غراب

الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 رابح حمدوس بن على بن دحمان الآنسة : كلثوم مقومة السادة : منصور مقالي جيلالي صبان

  • يا سيع بن دحمان. قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1403 الموافق 3 يناير سنة 1983 يتضمن منح شهادات التلاميذ المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية.- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1403 الموافق 3 يناير سنة 1983 يمنح التلاميذ المبينة أسماؤهم فى القوائم الملحقة رقم 1 و 2 و 3 المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية دفعة سنة 1982 (فرع التقنيين والمساعدين التقنيين والمعاملين والاعوان والتقنيين الذين تتوفر لديهم شروط الدراسة، الشهادات الآتية : التقنى فى الفروع أ و ب و ج - المبينة في الملحق رقم 1. 2 - المساعدون التقنيون في الفرعين أو ب المبينين في الملحق رقم 2. 3 - المعاملون التقنيون المساعدون في الفرع المبين في الملحق رقم 3 القائمة رقم 1 1 (1) التقنيون : 1 - فرع الطبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية : السادة :
  • يوسف علمي نعمان بلعلاط أحمد بن قويدر- عمر بلقاسمي
  • محمد رقمي الأنسة : بن يمينة بن زرقة. ب - فرع مسح الاراضي : السادة : يزيد حمودي عمر صافري ب دو مولود بن فرشيش عبد الوهاب فكراش سالم تمزي بن فرشيش حواس.
  • ج - فرع المصورون الضوئيون : السادة :
  • عمارة رزوق رشيد جنان حاج محمد غول- سعيد حجوط محمد حشود عبد الحميد أدريان القائمة رقم 2 2 (2) المساعدون التقنيون : أ - فرع الطبوغرافيا ومسح الاراضي : السادة : موسى خالد
  • ناصر بن بلقاسم
  • عبد الرحمن تليل مسعود عطوي
  • هواري بلحون
  • أحمد ضياف مصطفى بن يمينة عبد الرحمن بتحى.

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - فرع المصورون على الخرائط : السادة :

  • محمد برواقه عبد الكريم جنادي عبد القادر بلقات فريد بن نوارة
  • ابراهيم وليد سالم مزياني عبد الكريم الخان محمود غالي على زبير
  • فرحات شرقي بناني جمال مواقي بناني كمال الوالي. القائمة رقم 3 3 (3) المعاملون (الاعوان التقنيون) : فرع المحاسبون الطبوغرافيون : السيدان : عبد الرحمن جرموني السعيد مغاري. الأنسة :
  • مبروكة رقي السادة : عبد الكريم حاج ربيع محمد قابلي
  • خالد تليوين محمد تاينت
  • محمد الصغير عمار
  • أحمد مهداني بوعلام العجاج
  • فريد العودي فوزي فريدي الأنسة :
  • هند تا غروت. الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه السادة : ابراهيم غبيرة سعيد حبي
  • محمد زروقي حبيب بلعيد عبد الله آيت مسعود تاج الدين حمليل ناصر مصابية
  • محمد اقريش نور الدين بالمرابط
  • سامت فيلالي عبد الكريم بختي يوسف علوني
    • كمال لوصيف
  • محمد أو واحون منصور بن عويس حميد حسين عمرو شراق محمد بن داود منصور نوار ناصر آيت ابراهيم
  • فاروق وطاح عبد الرزاق بوزرنة حكيم جولايت مراد دبلاجي عبد القادر جيلالي حسن دحماني
  • جلول فرطاس. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلي وزارتي المالية والفلاحة والثورة الزراعية بالمجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه . الجريدة . 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983، يمين بالمجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي : I - I بعنوان الفلاحة والثورة الزراعية. السيد رابح قجور خلفا للسيد الطيب نذير. عضوا مرسما. السيد حسين عبد الغفور، خلفا للسيد مصطفى بن حمو، عضوا نائبا. 2 بعنوان وزارة المالية. السيد محمد بن جاب الله، خلفا للسيد على براهيتي، عضوا. وزارة المالية

مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 سنه وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، لاسيما المادة 19 منه .. وبمقتضى المرسوم رقم 80 55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1 الموافق لا مارس سنة Irone والمتصمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 و بمقتضى المرسوم رقم 80-56 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-57 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 80-58 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 82-156 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمحددة بموجبه ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1983ء يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1983 على النحو التالي : الايرادات مبلغها مليار وأربعمائة واثنان

- وخمسون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسة وثمانون دينارا (1.452.476.085 دج) النفقات مبلغها أربعمائة وواحد وثمانون

- مليونا وأربعمائة وثمانية عشر ألفا ومائتان و أربعة وثمانون دينار (481.418.284 دج). المادة 2 : توزع الموارد طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. و توزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم أيضاء

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 3 : تنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية : التعديل الميزاني : 1 (1) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية ب تكون التعديلات الداخلية فى كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجاري به العمل. 1 - تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية : 1 (1) تخضع العمليات المالية المحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري. غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية. كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم. ب تخضع النفقات التي يصرفها المدير الأمر : بالصرف العمليات المراقبة القانونية ويستوفيها في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، من قبل العون المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظته المالية. المادة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1983 اقتطاع 6 % أعوان الدولة أعوان الجماعات المحلية الاخرى مساهمة صاحب العمل : الدولة الجماعات الأخرى فوائد سندات الحساب الجاري : ايرادات مختلفة : المبلغ بالدينار 315.000.000 دج 105.000.000 دج 630.000.000 دج 210.000.000 دج 178.512.685 دج 5.963.400 دج الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة 8.000.000 دج المجموع العام … 1.452.476.085 دج

الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 الجدول «ب» توزيع المصاريف التصنيف العنوان الاول المصاريف العادية القسم الاول مصاريف الموظفين بالنسبة لسنة 1983 المبلغ بالدينار الباب : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين : 764-14-3 دج

  • من الباب 2 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 94-050 た
  • - الباب 3 - مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة- الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة.- الباب 5 - التكاليف الاجتماعية- الباب 6 - الدفع الجزافي- الباب 2 - الاعانات- القسم الثاني الادوات والتسيير طويلة الأمد 60.000 دج 520.000 دج 645.084 دج 186.886 دج 100.000 دج مجموع القسم الاول … 784-4.740 دج الباب 8 - تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) 100.000 دج- الباب و - الادوات وأثاث المكتب - الاقتناء والصيانة 2.100.000 دج- الباب 10 - اللوازم- الباب 11 التكاليف الملحقة
  • - الباب 12 البسة موظفي المصلحة
  • - الباب 13 - حظيرة السيارات- الباب 14 - أشغال الصيانة- الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين- 350.000 دج 578.500 دج 9.000 ج 285.000 دج 755.000 دج 000 50 دج مجموع القسم الثاني… 500 1227 دج مجموع العنوان الأول… 8.946.264 دج

1010 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجدول التصنيف العنوان الثاني المعاشات القسم الوحيد المعاشات وضرائبها

  • الباب 16 - المعاشات وتسبيقاتها الباب 12 - الدفع الجزافي «ب» (تابع) المبلغ بالدينار 450.600.000 دج 13.500.000 دج مجموع العنوان الثاني… 464.100.000 دج العنوان الثالث النفقات غير العادية الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض شراء أو بناء العمارات للبيان الباب 19 - تعويض المبالغ المستلمة بغير حق - تحويل الاقتطاعات الى الصندوق الجزائرى للتأمين غير متوقعة ومختلفة على الشيخوخة - نفقات 370.000 دج مجموع العنوان الثالث… 370.000 دج دج العنوان الرابع
  • الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 8.000.000 دج مجموع العناوين 1 و 2 و 3 و 4 … 481.418.284 دج مرسوم رقم 83-253 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 و 150 منسه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 518- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.

الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه وبعد الاطلاع على المرسوم

المؤرخ في 14 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | قدره مائة وأربعة مليونا وأربعمائة ألف دينار والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية (104.400.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية التكاليف المشتركة، يرسم مايلي : في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المادة الاولى : يلغى من ميزا ميزانية سنة 1983 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية اعتماد قدره مائة وأربعة مليونا وأربعمائة ألف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ! دينار (104.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام المشتركة في الباب رقم 37 – 91 المحتملة. رقم الابواب النفقات 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 エエ مديريات التنسيق المالي بالولايات - ربوع حوادث العمل 3.400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الإدارة المركزية - الادوات وأثاث المكتب 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 104.400.000

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الأراضي. ان وزير المالية. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات ال الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن أحداث سلك مهندس الدولة المسح الاراضي و يمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي المقررة في المادة 8 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72 115 المؤرخ

- في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمع احداث سلك مهندسي الدولة ومسح الأراضي بعد ثلاثة (أشهر) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائي العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الامتحانات الكتابية. المادة 4 : تفتح المسابقة المهنية المهندسي التطبيق لمسح الأراضي البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة الامتحان والذين مارسو عند هذا التاريخ خدمات فعلية بهذه الصفة لمدة ثماني سنوات عملا بأحكام المادة 08 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار إليه أعلاه.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة غير أنه يمكن حدود السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 5 : عملا بأحكام المادة to من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكن اعتراض الاعوان الذين أدوا 15 سنة على الاقل من العمل الفعلى كمرسمين في احدى الادارات العمومية بحدود السن المشار اليها في المادة السابقة أعلاه. المادة 6 : تخفض الاقدمية المشار اليها في المادة الرابعة اعلاه بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسة في مرحلة التعليم العالي، ابتداء من السداسي الأخير من التكوين الذي تم القيام به، وذلك عملا بأحكام المادة IT من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 7 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة هو اثنان (2). المادة 8 : تشمل المسابقة أربعة اختبارات كتابية القابلية القبول واختبار شفوى واحد للقبول النهائي. المادة و : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية اختبارا تاهيليا لوظيفة مهندس الدولة يتمثل في تحليل الوثائق المقدمة للمترشحين ساعة المسابقة. المدة : 3 ساعات، المعامل 3 2 اختبارا تطبيقيا حول نظرية الاخطاء ( - الرياضيات التطبيقية وفقا للبرنامج المحدد في الملحق رقم 1 المدة : 3 ساعات، المعامل 3 3 - اختبارا في الطوبوغرافيا حسب البرنامج المحدد في الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات المعامل 4. و كل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 20/6 يقصى صاحبها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 4 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام

- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها. المادة 10 : يتمثل الاختبار الشفوى في تقديم عمل من أعمال البحث يتعلق اما بالادوات أو بالاساليب الطوبوغرافية والفوتوغرامترية المطبقة على أعمال مسح الأراضي أو بهما معا. يجب أن تسلم الوثيقة إلى لجنة المسابقة قبل أسبوع من بداية الاختبارات. يمنح المترشح ثلاثين دقيقة لتقديم عمله الذي يكون معامله 2. المادة 11 : تمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 12 : كل اختبار كتابي سيصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 13 : تتكون اللجنة كما يلى : مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله. رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،

  • المدير العام للضرائب لاملاك الدولة أو عبد ممثله ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها. المادة 14 : تشتمل ملفات الترشح التي يجب ارسالها إلى مديرية الادارة العامة والرسائل

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،

-

  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مهندسي التطبيق المسح الاراضي. محضن التنصيب
  • شهادة عائلية للحالة المدنية مستخرج عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتين (2) للهوية . المادة 15 : يقفل باب التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين - في وزارة المالية بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل. المادة 17 : سيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مهندسين للدولة متمرنين المسح الاراضي حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجيه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش حلول الخطيب الملحق رقم 1 نظرية الاخطاء البرنامج 1 - تعريف الاخطاء وتصنيفها 2 - خاصية المعدل الحسابي، 3 - العلاقة بين الخطأ المحتمل ومؤشر الدقة 4 - العلاقة بين خطأ المعدل التربيعي ومؤشر الدقة 5 - قانون الاخطاء أو قانون كوس 6 - معدل الخطأ التربيعي في مجال العمليات المعقدة 2 - نظرية الوحدات الأصغر المربعة. 8 - المعدل الموازن - مفهوم الوزن و - طرائق التعويضات. الملحق رقم 2 الطوبوغرافيا العامة البرنامج أولا - المجمل المساحي الاساسي لقياس السطوح والارتفاعات.
  • شكل الارض الاستوائي الاهليجي، انحراف الخط العمودي ضرورة الشبكة الجيوديزية، ضرورة نظام الاسقاط نظم الاسقاط الرئيسية المستعملة. تنظيم شبكة جيوديزية،
  • العمليات التطبيقية في الميدان
  • الحسابات والتعويض الاساليب اللاسلكية الكهربائية أجهزة- القياس الكهربائية البصرية.

الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 التحديدات الفلكية

-

  • تسوية الأرض. ثانيا - المخطط الطوبوغرافي المباشر. تنظيم عمل المخطط المباشر،
  • قياسات المسافة، تحديد الاتجاهات وقياسات الزوايا، تحديد موقع نقطة من النقاط.-
    • التثليث
  • السلوكات
    • مخطط التفاصيل تصوير أشكال الأرض
  • طرائق خاصة بالمخطط ذات المقياس الكبير. ثالثا Mink الفوتوغرامترية. الفوتوغرامترية الجوية، الخصائص،- الطريقة الفوتوغرامترية.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الأراضي. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر 2 رقم 66 يونيو - سنة 133 1966 المؤرخ في والمتضمر 12 صفر القانون عام 1386 الاساسي الموافق العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 77-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تصمته و بمقتضى المرسوم رقم 66 157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل . بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء ويمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مهندسي التطبيق لمسح الأراضي. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فبراير سنة 1970، والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للاتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الأراضي

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه المقررة في المادة 7 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972، المتضمن القانون الاساسى الخاص بمهندسى التطبيق لمسح الاراضي بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الامتحانات الكتابية. المادة 4 : تفتح المسابقة الداخلية التي تنص عليها المادة الاولى أعلاه، لتقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين مارسوا عند هذا التاريخ خدمة فعلية لمدة سبع (7) سنوات بصفتهم مرسمين وذلك عملا بأحكام المادة 7 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72 – 241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه. غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكن اعتراض الاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من العمل الفعلى كمر سمين فى الادارات العمومية بحدود السع المشار اليها فى المادة السابقة أعلاه. المادة 6 : تخفض الاقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه، بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسة فى مرحلة التعليم العالي، ابتداء من السداسي الاخير من التكوين الذي تم القيام به وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم | 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 7 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة هو 50 منصبا. المادة 8 : تشتمل المسابقة الداخلية على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوى واحد للقبول النهائى. المادة 9 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلي : I- اختبارا في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات المعامل 3. 2 - اختبارا نظريا في برنامج التشريع العقارى والطبوغرافي المذكور في الملحقين رقم 1 و 2 المدة 4 ساعات، المعامل 3. 3 اختبارا عمليا في برنامج الطبوغرافيا المذكور في الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات، المعامل

وكل علامة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 من 20 تقصى صاحبها. 4 - اختبارا في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . المادة 10 : يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع اللجنة حول البرنامج الملحق بهذا القرار المدة 20 دقيقة، المعامل 2. – لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة II : تمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول .

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المادة 12 : كل اختبار كتابي سيصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 13 : تتكون اللجنة كما يلى : مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،

- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو

- ممثله . ممثل للموظفين فى اللجنة المتساوية

- الاعضاء الخاصة بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها. المادة 14 : تشتمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها الى مديرية الادارة العامة والوسائل - مديرية التكوين - بوزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه

- المترشح، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم

- في سلك تقنيى التنظيم العقاري ومسح الاراضي،

    • محضر التنصيب شهادة عائلية للحالة المدنية- مستخرج 6 عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | لجبهة التحوير الوطني، ! صورتين (2) للهوية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 المادة 15 : يقفل باب التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين في وزارة المالية بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل ملف التسجيل. المادة 17 : سيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مهندسين تطبيقيين لمسح الاراضي متمرنين، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق رقم 1 المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي برنامج التشريع العقاري النظام العقاري في الجزائر : الوضعية العقارية قبل سنة 1830 - مختلف أصناف الارض : أراضي الملك، أراضي العرش، أراضي المخزن، أراضي البايلك اراضي الحبس) الوضعية العقارية من سنة 1830 الى سنة 1962،

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الفترة اللاحقة للاستقلال التغيرات الحاصلة في النظام العقاري : الثورة الزراعية. السندات والعقود العقارية : السندات التي تسلمها ادارة أملاك الدولة، العقود الاصلية، العقود الادارية، التوثيقية، القضائية، عقود القضاة، والقضاة الموثقين) عقود موقعة من الخواص. مسح الاراضي العام : الهدف من عمليات مسح الاراضي طريقة اقامة مسح الاراضى اشهار العمليات رسم الحدود الاشهار العقاري : الاراضي. الاشهار العقاري : النظام الشخصي، والنظام الواقعي، النظام الذي أسسه الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 : الفهرس العقارى الدفتر العقارى تحديد الممتلكات، تحديد الاشخاص مدى الاشهار شكل العقود، آثار الاشهار. حفظ مسح الاراضي : المبادىء العامة، اثبات نقل الملكية، واجبات المالكين واجبات محررى العقود تطبيق نقل الملكيات في الوثائق المسحية الصلات بين حفظ العقار مصلحة مسح الاراضي. الملحق رقم 2 المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق المسح الاراضي برنامج الطبوغرافيا المبادئ العامة : تعريف الطبوغرافيا وهدفها تعريف الجيوديزيا وهدفها الانتقال من المساحة | الطبوغرافية الى الاهليجية المرجعية : الانتقال من الاهليجية الى المخطط الطبوغرافي المقياس، الرموز الاصطلاحية الخطأ الخطى، وحدة قياس الاطوار والمساحات. شكل الارض : المستوى الاهليجي، تعيين نقطة ما على مساحة أرضية، خطوط الطول، خطوط العرض، احداثيات جغرافية اتجاه مساحة الارض، الشمال الجغرافي الشمال المغناطيسي، الانحراف، الاختلاف. تقديم مساحة الارض : أنظمة الاسقاط : تحريف الزوايا والخطوط الاسقاطات المطابقة (المبادىء العامة الاسقاطات المعادلة (المبادىء العامة دراسة اسقاط مطابق : اسقاط لامبير ونظام استعمال الاحداثيات المستطيلة : تعريف سمت الاتجاه السمت المعكوس. نظرية الاخطاء : الاغلاط والاخطاء الاخطاء المطردة، والاخطاء العرضية، الاخطاء الاحتمالية، خطأ المعدل الحسابى خطأ المعدل التربيعي قانون تماتر الاخطاء العرضية، احتمالية الخطأ، وزن الملاحظات الاخطاء المطردة. أخطاء في ملاحظة الادوات : في قياس الاطوال : أسباب الاخطاء والاغلاط، الطرائق العلمية للقضاء عليها، في قياس الزوايا : أخطاء في الملاحظة أخطاء في الادوات الطرائق العلمية. التزوية الدقيقة في التثليث : التزوية الدقيقة ذات الاضلاع الكبيرة استعمال أجهزة القياس الكهربائية البصرية

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 للمسافات الطرائق العلمية الحسابات والتعويضات التثليث المسحى : الملحق، المستقل، الحسابات والتعويضات. قياس الارتفاعات : قياس الارتفاع المستوى ضبط قياس الارتفاع التسوية المباشرة أو الهندسية : المبدأ، الطريقة العملية التسوية غير المباشرة، المبدأ ضبط الصفر، خطأ فى المستوى الظاهر. طرائق القائم المباشر : اختيار المقياس، التثليث في التربة، طريقة القائم العامة المجمل المساحي، كثافة المجمل المساحي، مجمل التسوية المساحي، القائم في حد ذاته، (الخاص بقياس الدورات، على طاولة الرسم عن طريق الترصف)، التبييض. الطرائق الفوتوغرامترية : تاريخ الفوتوغرامترية تعريفها ومبدأها، مسار الطريقة العامة، التصوير من الجو أجهزة الارتداد مجمل الارتداد المساحى، الدراسة المقارنة للقائم الطبوغرافي المباشر مع الطرائق الفوتوغرامترية. عناصر علم الفلك الهندسى : المثلث الكروى، نظرية ليجاندر، قياس المثلثات الكروية (الصيغ الاساسية فقط) الاستدارة السماوية الحركة النهارية، الاحداثيات الفلكية، الطالع المستقيم، الانحراف، المسافة القطبية الارتفاع، المسافة الزوالية. قياس الزمن : الزمن الفلكى الزمن التى الصحيح، الزمن المتوسط، الزمن القانوني، المناطق الزمنية. تحديد سمت قاعدة من القواعد بواسطة الملاحظة الزمنية للمنطقة القطبية، عن طريق المسافة الزوالية للشمس. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقارى ومسح الاراضي. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم - و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية،

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الأراضي وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان تمام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والأعوان العموميين

  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ 22-242 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه | أعلاه. غير أنه يمكن تأخير حدود السري بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 87 115 87 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكن في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | اعتراض الاعوان الذين أدوا 15 سنة على الاقل من والمتضمرة تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجرى الامتحان المهنى للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي الذي تنص عليه المادة 6 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 المتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. العام أو المتخصص فى العلاقة بالاختبار المهنى بحدود السن المشار اليها في المادة السابقة أعلاه. المادة 6 : تخفض الاقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه بسنة واحدة عن كل سنة مع التكوين العام أو المتخصص في العلاقة بالاختبار المهنى دون أن يتجاوز المجموع سنتين (2) وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة .1981 المادة 7 : عدد المناصب المعروضة للامتحان هو ITI منصبا. المادة 8 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختيار شفوى واحد للقبول النهائي. المادة 9 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 اختبارا في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات. المعامل 3 2 اختبارا في الطوبوغرافيا والحساب المادة 4: يفتح الامتحان للتقنيين المساعدين | الطوبوميترى يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار لمسح الاراضي البالغين من العمر 40 سنة في أول يوليو من سنة الامتحان والذين مارسوا عند هذا التاريخ خدمة فعلية لمدة خمس سنوات في درجتهم وذلك عملا بالمادة 6 - الفقرة 2 من المرسوم رقم في الملحق رقم 1 المدة : 4 ساعات، المعامل 43 3 - اختبارا في الرياضيات يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار في الملحق رقم 2، المدة : 3 ساعات المعامل 3.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 4 اختبارا في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار - الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تقصى صاحبها. المادة 10 : يتمثل الاختبار الشفوي في سؤال يدور حول البرامج المنصوص عليها في الملحقات رقم 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 11 : تمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذي يمكن الحصول عليه يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 12 : كل اختبار كتابي يصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 13 : تتكون اللجنة كما يلى : م مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،

- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو

- ممثله ، ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية

- الاعضاء الخاصة يسنك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الأراضي. أو ما يعادلها، باستثناء ممثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 المادة 14 : تشتمل ملفات الترشح التي يجب إرسالها إلى مديرية الادارة العامة والوسائل - مديرية التكوين - بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،

-

    • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك التقنيين المساعدين للتنظيم العقارى ومسح الأراضي
  • محضر التنصيب شهادة عائلية للحالة المدنية، مستخرج، عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتين (2) للهوية. المادة 15 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين في وزارة المالية بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل. المادة 17 : تبيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية تقنيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة ولة . كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الملحق رقم 1 الطوبوغرافيا : الهدف من طوبوغرافيا الخرائط والسطوح والمقاييس. الخطأ في الرسم البياني وحدة قياس الطول والمساحة المغناطية، الانحراف التغير المستوى ذو حباية الهواء النظرية قسمة الدوائر الورنية، النظرية. قياس المسافات القياس المباشر، سلاسل أشرطة، خيوط الخ… القياس غير المباشر مبدأ القياس البعدى نظرية، نظارة المقياس البعدى. قياس الزواياء قياس الرسوم البيانية، قياس الزوايا الاخطاء الطرائق العملية. مقياس سرعة الدورات مبدأ نظام سانكيت. أساليب تحديد نقطة من النقاط، اشعاع تقاطعات ارتفاعات تنظيم الخرائط، مسلك. التسوية الهندسية. التسوية بحساب المثلثات الرسم البياني للارض. الحسابات الطوبومترية. إحداثيات نقطة من النقاط، طول وسمت مستقيم من احداثيات معروفة، حل المثلثات تقاطع مستقيمين ومستقيم، ودائرة، دوران محاور احداثيات حساب نقطة من نقاط التثليث بواسطة طريقة النقطة المقاربة، حسب التسوية. الملحق رقم 2 الرياضيات : أ حساب المثلثات : الخطوط المثلثاتية : تعريفها، رمزها وتغيراتها العلاقات بين الخطوط المثلثاتية لقوس واحدة ولاقواس يكون مجموعها أو الفرق فيها مضاعف اسطوانة، نظرية الاسقاطات جمع الاقواس وطرحها وضربها وقسمتها، أهم صيغ الخطوط المثلثاتية، استعمال الجداول حل المثلثات تطبيق المثلثاتية المستقيمة الخطوط على مختلف المسائل المتعلقة بقائم التصاميم والمخططات. ب - الحساب : عدد الاعداد الصحيحة والاعداد المشرية، وجمعها وطرحها وضربها، ميزان هذه العمليات قابلية القسمة الاعداد الاولية، القاسم المشترك الاعظم، والقاسم المشترك الأصغر الكور العادية، والكسور العشرية، الجذر التربيعي للاعداد التامة والاعداد العشرية. ج - الجبر : العمليات الاساسية التي تجرى على ذوات الحد الواحد وعلى ذوات الحدود المتعددة الكسور الجبرية، القوى والجذور والاعداد المطلقة، الاسس الكسرية والسلبية. معادلات ومسائل من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد أو مجاهيل عديدة، تغيرات وظيفة ص = أ س + ب الرسم البياني. معادلة الخط المستقيم التطبيق، نقل محاور احداثيات معادلة وسائل من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد، كمية جبرية ذات ثلاثة حدود من الدرجة الثانية. الدالة : ص = أس + ب أس ب+ ب الدرجات الحسابية والهندسية، اللوغاريثمات مساطر الحساب الفائدة الفوائد السنوية، الاستهلاكات المبادىء العامة الخاصة بالوظائف مفهوم المحدودية والاستمرارية والزيادة، الوظائف الدائرية. المشتقات المدلول الهندسي والتطبيقي لدراسة تغيرات الوظائف.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الملحق رقم 3 البصريات :

  • النشر المستقيم للضوء قوانين انعكاس الاشعة، مرايا السطوح
  • قوانين انكسار الاشعة : الانكسار المحدود
  • الانعكاس الجزئي، والانعكاس الكلى العدسات الدقيقة، تكوين الصور-
  • أمثة تطبيقية الصور في كاسر السطح- سير شعاع نور في شفرة ذات وجوه متوازية العدسات الكروية الدقيقة، سير الاشعة- الصور الشكلية التلاقي العدسة المكبرة للصورة : قوتها - تكبير
  • الصورة، التعبير التجاري من القوة، والتكبير مبدأ المنظار الفلكي : تكبير الصورة.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي.- ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الاس رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الامر رقم 2 71 2 71 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1340 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الأمر رقم 08-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1900 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يسائلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1960 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ويمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنية ومجموع النصوص التي عدلقه و تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمونين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين المساعدين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي، المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972ء فيما يتعلق بالتسمية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين. و وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك التقنيين المساعدين للتنظيم

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه العقاري ومسح الأراضي (التقنيين سابقا) التي تنسى عليها المادة 4 منع المرسوم رقم 68-200 | المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 فيما يتعلق بالتنمية، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان، بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء الاجتباز الامتحانات الكتابية. المادة 4 : تفتح المسابقة للمحاسبين الطبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي البالغين من العمر 30 سنة على الاقل في أول يوليو من سنة المسابقة والذين مارسوا عند هذا التاريخ خدمة فعلية لمدة أربع سنوات (1) في درجتهم وذلك عملا بأحكام المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلام المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكم اعتراض الاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من العمل الفعلي كمر سمين في احدى الادارات العمومية بحدود السن المشار اليها في المادة السابقة أعلام. المادة 6 : تخفض الاقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلام، بسنه واحدة من كل ستة من التكوين العام أو المتخصص في العلاقات بالاختيار المهني دون أن يتجاوز المحسوع سنتم (2) وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1995 . . المادة 7 : عدد المناصب المعروضة للامتحان هو 119 منصبا. المادة 8 : تشتمل المسابقة الداخلية على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوى واحد للقبول النهائي. المادة و : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلي : 1 اختيارا في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل .3 2 - تقريرا صحيحا حسب احداثيات مستطيلة بالاستناد الى رسم أو جانب جزء من مخطط (مع رسالة مرسلة وحساب بياني للمحتوى. المدة 4 ساعات المعامل 3. يوجد برنامج هذا الاختبار في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار. 3 - اختبارا في الرياضيات يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار في الملحق رقم 2 المدة : 3 ادات المعامل 3 وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 توجب الرسوب. -4 اختيارا في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه. وكل علامة تقل عرى 4 من 20 في هذا الاختبار توجب الرسوب. المادة 10 : يتمثل الاختبار الشفوي في سؤال فى الطبوغرافيا حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 1 الملحق بهذا القرار - المدة 20 دقيقة المعامل .. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 11 : تمنح زيادة في النقط تعادل : على 20 من حد النقط الأقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو . المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 1: كل اختبار كتابي يصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 13 : تتكون اللجنة كمايلي : مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

  • مدير عام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله
  • ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك التقنيين المساعدين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها، باستثناء ممثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 14 : تشتمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها الى مديرية الادارة العامة والوسائل - مديرية التكوين بوزارة المالية، قصر الحكومة، الجزائر العاصمة على الوثائق الآتية :
  • طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك حاسبى الطبوغرافيا العقاري ومسح الاراضي.
  • محضر التنصيب.
  • شهادة عائلية للحالة المدنية. عند الاقتضاء، من السجل البلدي
  • مستخرج ، لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. صورتين (2) للهوية. المادة 15 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين. في وزارة المالية بعد شهرين (4) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 المادة 16 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على طريق التعليم خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل. المادة 17 : سيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية تقنيين مساعدين متمرنين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق رقم 1 س الطبوغرافيا : الهدف من الطبوغرافيا الخاصة بالخرائط والسطوح مفهوم البصريات : نظرية العدسة المكبرة للصورة والمنظار الفلكي، انكسار الاشعة - الموشور المغناطية، الانحراف التغير. مستوى ذو حبابة هواء، النظرية، قيمة الدوائر، الورنية، النظرية، قياس المسافات القياس المباشر، السلاسل، الاشرطة، الخيوط الخ … القياس غير المباشر : مبدأ مقياس الابعاد نظرية المنظار المستعمل لقياس الابعاد.

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه قياس الزوايا. الكوس، مقياس الزوايا، البوصلة، دائرة الترصيف. المزولة، لويحة المسح العضادة. مقاييس سرعة الدورات، مبدأ نظام سانقيت طريقة القائم، الترصيف، التقاطعات، الاشعاع المسلك . مفاهيم بشأن التسوية، التسوية الهندسية، التسوية بواسطة حساب المثلثات الرسم البياني للارض. قد يتمثل الاختبار جزئيا في البرهنة بواسطة الادوات المدرسية في البرنامج أو في تموين تطبيقى فى الميدان بناء على قرار اللجنة. الملحق رقم 2 الحساب : الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، الميزان بواسطة و، قابلية القسمة تحليل الاعداد الى عواملها الأولية. القاسم المشترك الاعظم، القاسم المشترك الاصغر الكسور - العلاقات والنسب استخراج الجذور التربيعية النظام المترى. القياسات القديمة للطول والمساحة. الجبر : عمليات جبرية، جمع، طرح، قسمة، كسور قوى الجذور. معادلات ومسائل من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد أو مجاهيل متعددة، استعمال لوحة اللوغاريتم.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنية ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يجدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسى الخاص بالمفتشين الرئيسيين للجمارك،

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة ويمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السهم للالتحاق بالوظائف العمومية. 115 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 81 - 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين ويمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك التي تنص عليها المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 252- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للجمارك، بعد ثلاثة أشهر منع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة هو 10 مناسب. المادة 4 : تفتح المسابقة المنتشى الجمارك المرسمين والمثبتين عشر 10 سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة، البالنين من العمر 45 سنة على الاقل بتاريخ أول يوليو من سنة المسابقة وذلك وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 غير أنه يمكن تأخير حدود السري بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 15 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكن

  • اعتراض الاعوان الذين أدوا 15 سنة على الاقل من العمل الفعلى كمرسمين في احدى الادارات العمومية بحدود السن المشار اليها في المادة السابقة أعلاه. المادة 6 : تخفض الأقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه بسنة واحدة عن كل سنة من التكوين العام أو المتخصص فى العلاقة بالاختيار المهنى دون أن يتجاوز المجموع سنتين (2) وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المادة 7 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتيازا الاختبارات الكتابية. المادة 8 : تمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : تشتمل ملفات الترشح التي يجب ارسالها الى الادارة العامة والوسائل بوزارة المالية - قصر الحكومة – الجزائر العاصمة، عن طريق السلم الاداري على الوثائق الآتية :
  • طلب المشاركة في المسابقة نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم
  • في سلك مفتشى الجمارك، محضر التنصيب مستخرج، عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

1028 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه

  • بطاقة عائلية للحالة المدنية.
  • (2) صورتين للهوية،
  • نسخة من الشهادة المقررة في المادة 6 أعلاه. المادة 10 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول، وعلى اختبار شفوى واحد للقبول النهائي. ا - الاختبارات الكتابية : اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي المدة : 3 ساعات المعامل 3 اختبار فى المالية العامة يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل 13 3 - - اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق في الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 يقصي صاحبها. 4 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه، المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم في محادثة مع اللجنة تتناول سؤالا يتعلق بمادة من مواد الاختبارات الكتابية، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلي : مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • المدير العام للجمارك أو ممثله
  • ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمفتشين الرئيسيين للجمارك. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها. المادة 12 : كل اختبار كتابي سيصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 13 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل - بمديرية التكوين بوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 24 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل. المادة 15 : سيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مفتشين رئيسيين متمرنين للجمارك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب

الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة الملحق رقم 1

- برنامج المالية العامة أولا - مفاهيم عامة تخص التشريع المالي :

  • الاعباء العمومية
  • الموارد العمومية
  • المؤسسات العمومية تنظيم وزارة المالية لامركزية المؤسسات المالية-
  • الخزينة العامة، وبيت مال الدولة. ثانيا - ميزانية الدولة : محتوى قانون المالية
  • مبادى الميزانية الرئيسية
  • الاجراء المالي
  • تنفيذ الميزانية مر مراقبة تنفيذ الميزانية. ثالثا - المالية المحلية :
    • البلدية
  • الولاية. رابعا - قواعد المحاسبة العمومية : المبادىء العامة لاهمية قواعد المحاسية العمومية،
  1. (2) المبادىء الاساسية.
  2. مختلف فئات الاعوان التنظيم، الاختصاصات والمسؤولية)، 4 (4) المراقبات. المراقبة السلمية ب المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية)- ج ܝ ܝܨ مراقبة مجلس المحاسبة. خامسا - النظام الجبائي : المفاهيم العامة للضريبة،
    • تقديم لمحة مختصرة عن النظام الجبائي الجزائري. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 الملحق رقم 2 برنامج التقنية الجمركية أولا - التقنية الجمركية ثانيا - الانظمة المعطلة. ثالثا - الانظمة الخاصة رابعا - المنازعات الجمركية. خامسا - تقنولوجيا التعريفة الجمركية الهيكل والمحتوى)، سادسا - مسك حسابات قابضي الجمارك.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة. ان وزير المالية. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 13 صغر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه بالتعين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطنية ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة 30 منصبا. المادة 4 : تفتح المسابقة للمفتشية الرئيسيين الاملاك الدولة المرسمين والمثبتين عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وفقا 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | الاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين الاملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخين حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للاتحاق بسلك المفتشيع الرئيسيين لاملاك الدولة التي تنص عليها المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء المتضمنه 30 مايو سنة 1968، المشار إليه أعلاه. المادة 5 : تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسة في مرحلة التعليم العالي ابتداء من السداسي الأخير من التكوين الذي تم القيام به، وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 8-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 7 : تمتح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذي يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 8 : تشتمل ملفات الترشيح التي يجب إرسالها إلى مديرية الادارة العامة والوسائل - مديرية التكوين - بوزارة المالية – قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، عن طريق السلم الاداري على الوثائق الآتية :

    • طلب المشاركة في المسابقة نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم في - سلك مفتشى أملاك الدولة، محضر التنصيب مستخرج عند الاقتضاء، مع السجل البلدي القانون الاساسي الخاص للمفتشيع الرئيسيين الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لاملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار الجبهة التحرير الوطني

الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة بطاقة عائلية للحالة المدنية

- (2) صورتين للهوية،

  • نسخة من الشهادة المقررة في المادة 5 إعلام. المادة و : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول، وعلى اختبار شفوى واحد للقبول النهائي. ا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 - اختبار في المالية العامة يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل

-3 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق في الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات المعامل 4. وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 تقصى صاحبها. -4 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمين سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم في حوار مع اللجنة يتناول سؤالا يتعلق بمادة من مواد الاختبارات الكتابية. المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تعدده اللجنة. المادة 10 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

  • المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو

    ممثله
  • ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمفتشين الرئيسيين الاملاك الدولة. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها. المادة 11 : كل اختبار كتابي يصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 12 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل ، مديرية التكوين بوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13: تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل دفتر التسجيل. المادة 14 : سيمين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مفتشين رئيسيين متمرنين الاملاك الدولة حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 1 برنامج المالية العامة أولا : مفاهيم عامة في التشريع المالي :

  • الاعباء العمومية،
  • الموارد المعومية،
  • المؤسسات المالية، تنظيم وزارة المالية،
  • لا مركزية المؤسسات المالية. تانيا : ميزانية الدولة : محتوى قانون المالية
  • المبادىء المالية الرئيسية
  • اجراء الميزانية تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية. ثالثا : المالية المحلية :
  • البلدية،
  • الولاية رابعا : قواعد المحاسبة العمومية :
  1. (1) المبادىء العامة حول أهمية قواعد المحاسبة العمومية،
  2. (2) المبادىء الرئيسية
  3. مختلف فئات الأعوان التنظيم الاختصاصات والمسؤولية). 4 (4) المراقبات. ا - المراقبة السلمية، ب - المراقبة المالية المفتشية العامة للمالية ج - مر مراقبة مجلس المحاسبة. خامسا : النظام الجبائي : مفاهيم عامة في الضريبة تقديم وجيز للنظام البياتي الجزائري. الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 في الملحق رقم 2 برنامج الاختبار في التقنية المهنية أولا : الاشهار العقارى أملاك الدولة - الاهداف - النتائج اثره على التنظيم ثانيا : التشريع وتقنيات أملاك الدولة :
  4. ( 1 التشريع الخاص بأموال الدولة. 2 (2) التقنيات الخاصة بأموال الدولة. ا - ملك الدولة العمومي (الترخيص والاثارة). ب ملك الدولة الخاص (انماط التسيير). (3) صلاحية وزارة المالية - مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. ثالثا : التقييمات : I - التقييم العقاري الاراضي والمباني) 2 (2) تقييم المنقولات (المتاجر). رابعا : مسح الأراضى العام (مباديء عامة - اجراءات التقييم). خامسا : الطبوغرافيا :
  • عناصر الطبوغرافيا. مقرران مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتضمنان الاعتماد المؤقت لمهندسين لاعداد وثائق في مسح الاراضي. يموجب مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد الحاج عبد القادر عليمان المهندس في مسح لاراضي بوهران مؤقتا لمدة سنة لاعداد وثائق في مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 62 76 سية 62 76 المؤرخ في 25 مارس سنة 197، التي بعدها خلال ممارسته لمهامه.

الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة بموجب مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد محمد الحاج زبير المهندس فى مسح الاراضى بتيارت مؤقتا لمدة سنة لاعداد وثائق في مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، التي بعدها خلال ممارسته مهامه. وزارة الداخلية الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1033 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية فيما يخص لامركزية تسيير الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي الولائي وتنظيمه وسيره، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم مرسوم رقم 83 254 مؤرخ في 25 جمادى الثانية | رقم 71-242 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 ، المشار عام 1403 - الموافق 9 أبريل سنة 1983 يعدل أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 | الذي يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس | التنفيذية الولائية ودفع مرتباتهم. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المعدل والمتضمن تحديد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية في الولايات ودفع مرتباتهم و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الأمر رقم 69-38 اليه أعلاه، كما يأتي : «يتم الالتحاق بالوظائف المنصوص عليها في المواد الاولى و 2 و 3 و 4 انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1985 حسب الشروط التالية :
  1. (1) يعين مديرو المجالس التنفيذية في الولايات من بين الموظفين المرسمين والمرتبين في السلم 13 الذين قضو ثلاث سنوات أقدمية في هذه الرتبة. 2 (2) يعين الوزير المعنى بقرار رؤساء المصالح ونواب المديرين من بين الموظفين المرتبين في السلم 12 دون اشتراط الاقدمية واذا لم يكن هؤلاء فمن بين الموظفين المرتبين في السلم 11 الذي قضو أربع سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم. 3 (3) يمين الوالى بقرار رؤساء المكاتب بناء على اقتراح مدير المجلس التنفيذي المعنى من بين الموظفين المرتبين في السلم 11 دون اشتراط الاقدمية واذا لم يكن هؤلاء فمن بين الموظفين المرتبين فى السلم و الذين قضوا أربع سنوات أقدمية في رتبتهم». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تتضمن إنهاء مهام مديري الاسكان والتعمير والبناء بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد المجيد حمايمي، بصفته مديرا للاسكان والتعمير والبناء بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد السعيد مزيان بصفته مديرا للاسكان والتعمير والبناء بالمجلس التنفيذي أولاية بشار. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد جمال الدين بن عابد، بصفته مديرا للاسكان والتعمير والبناء بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى للبليدة (ولاية البليدة). بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يقصى السيد توفيق بوشلاغم، العضو بالمجلس الشعبي البلدي للبليدة، ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى العماري ولاية تيارت). بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يقصى السيد محمد شوقي العضو بالمجلس الشعبي البلدي مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق العماري، ولاية تيارت، من مهامه الانتخابية. 31 مارس سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديري الهياكل الاساسية القاعدية بالمجالس التنفيذية للولايات. جت بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد زكريا زياد بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد صالح شرفي، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد نور الدين مربوط، بصفته مديرا للهياكل مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي لاولاد ابراهيم (ولاية سعيدة). بموجب مرسوم .. .. . مؤرخ . في . 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يقصى السيد أحمد عزيزى العضو بالمجلس الشعبي البلدي لاولاد ابراهيم، ولاية سعيدة، من مهامه الانتخابية. مم مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي لبو علام (ولاية سعيدة). بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يقصى السيد على

الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة نوي العضو بالمجلس الشعبي البلدي لبوعلام ولاية سعيدة، من مهامه الانتخابية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 فبراير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 50 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1982 والصادرة عن المجلس الشعبي في ولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للتسيير الفندقى بولاية ورقلة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 فبراير سنة 1983 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 50 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1982، الصادرة من المجلس الشعبي لولاية ورقلة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للتسيير الفندقي. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا الاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو 1971 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد مناد بوعزة نائب مدير للبناءات بوزارة العدل. * مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول ابريل سنة 1983 يمين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 عبد القادر مدافع وكيلا للدولة لدى محكمة تامني است. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيدان الآتية أسمهما قاضيين ويلحقان بالمحكمتين التاليتين : بو مدين عون الله مساعدا لوكيل الدولة

- لدى محكمة سعيدة. جمال الدين عثماني مساعدا لوكيل الدولة

- لدى محكمة عزابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم الآتية : عاشور بوروشة، قاضيا بمحكمة الجزائر.

  • عويز، قاضية بمحكمة الجزائر.
  • حدة عمور غريبة قاضية بمحكمة الحراش. الطاهر الكفيف قاضيا بمحكمة الحراش. مولود بغيجة، قاضيا بمحكمة عناية.
  • سعيد ختال قاضيا بمحكمة عنابة. العربي داود، قاضيا بمحكمة القالة.
    • لطيفة بديعة فخار، زوجة قصنطى، قاضية

      بمحكمة البليدة. ادريس العهدى قاضيا بمحكمة العفرون.
  • مبارك بن عنتر، قاضيا بمحكمة حجوط.
  • ابراهيم اسماعيلي، قاضيا بمحكمة

    البويرة. رشيد بورقة، قاضيا بمحكمة خراطة.
  • داوى بوقطوف قاضيا بمحكمة طولقة.
  • الواحد، قاضيا بحكمة الشلف. على
  • سعيد حجاب قاضيا بمحكمة جيجل. أحمد حضري قاضيا بمحكمة معسكر.
  • الهاشمى عدالة، قاضيا بمحكمة تيغنيف.

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 عبد القادر العروسي، قاضيا بمحكمة بوسعادة. ميسى علاطو، قاضيا بمحكمة سيدي عسى. سليمان ابراهيمي، قاضيا بمحكمة قصر البخاري. محمد فراح، قاضيا بمحكمة مستغانم.

- حميد بياجي، قاضيا بمحكمة وهران. أو عمر سماوي قاضيا بمحكمة ورقلة.

- ساسي خبيري، قاضيا بمحكمة

- بورج بوعريريج. سليم مريمش قاضيا بمحكمة سكيكدة.

- الأخضر هادي، قاضيا بمحكمة سكيكدة.

- عبد الله العلام، قاضيا بمحكمة عزابة. بشين صالحي، قاضيا بمحكمة القل.

- أحمد عموري، قاضيا بمحكمة تمنراست.

- ب مو مولود مزهودي قاضيا بمحكمة تمنر است. شعبان رجال قاضيا بمحكمة العوينات.

-

  • رشيد ربح الله قاضيا بمحكمة تيارت. حسين مقداحي، قاضيا بمحكمة الاربعاء- نايت ايراني محمد كوريبشي، قاضيا بمحكمة عزازقة.- مسعود بوصيلة، قاضيا بمحكمة دلس. انيسة بن يونس، زوجة زاتي، قاضية -- بتيقزيرت. محمد صباغ، قاضيا بمحكمة أولاد ميمون.- عبد الحق بهلول قاضيا بمحكمة قالمة. وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-255 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. ان رئيس الجمهورية ينام على تقرير وارير الصناعات الخفيفة، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه وبمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 و المتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-396 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضس انشاء المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة لاسيما المادة 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينقل المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة من المدية إلى بجاية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد سيد أحمد شنتوف بصفته مديرا للدراسات والتخطيف، لتكليفه بمهام أخرى.

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد نور الدين منعة، بصفته نائب مدير للعلاقات الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد محيى الدين بوطالب، بصفته نائب مدير للمحاسبة المالية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهي مهام السيد عمر شماري، بصفته نائب مدير ميزانية التجهيز لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية هام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد رمضان كلو بصفته نائب مدير حماية النباتات، لتكليفه بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثامى عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية عد وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الحاج احمد بن شهيدة مدير التعاون والمبادلات يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة مدير التعاون والمبادلات، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. سليم سعدي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الي مدير الادارة العامة.

– ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1962 والمتضمن تعيين السيد محمد ابراهيمي مديرا للادارة العامة،

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ابراهيمي مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والقرارات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. سليم سعدي وزارة النقل والصيد البحري قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء وحدات اقتصادية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية». ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-39 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية». و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين. و بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بالشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الوحدات الاقتصادية التالية : م وحدة المقرء وحدة العمليات وحدة التقنيات وحدة النقل والعمل الجويين وحدة المنشات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983. صالح قوجيل وزارة الأسكان والتعمير

- مرسوم رقم 83-256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهنى، التابعة للقطاع العقاري العمومي. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 احتلال المحلات السكنية أو ذات الاستعمال المهني، المعتبرة أملاكا شاغرة وبمقتضى المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص باحتلال والمتضمن تشكيل الحكومة البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني التي و بمقتضى المرسوم رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية العقارية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاعرة للدولة وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم f

  • و بمقتضى المرسوم رقم 70 - - II المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات المؤسسات التابعة للدولة. وبمقتضى الأمر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وادارتها، وبمقتضى الامر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات المخصصة للسكان والمبنية من قبل مكاتب الترقية والتسيير العقارى و بمقتضى المرسوم رقم 63-64 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963 والمتضمن تحديد تعويض الت ملكيتها للدولة بالاس رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 26-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع المكاتب الترقية والتسيير العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 8-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق يمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-197 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدد أحكام هذا المرسوم نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني في القطاع العمومي التابع للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات الدولة، ما عدا المحلات المخصصة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية والاملاك ذات الطابع السياحي. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا لتحديد قيمة كراء المساكن الممنوحة في إطار معين.

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه ويتحمل التكاليف الزائدة على الكراء الحاصلون على هذه المساكن الممنوحة، في إطار معين، طبقا الاحكام المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 : يشتمل الكراء الذي يطالب به مكترو الاملاك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي : قيمة كراء الملك.

  • التكاليف المشتركة. المادة 4 : تتكون قيمة الكراء من قيمة استعمال الملك المكترى على أساس اعادة تكوين الرأسمال الاصلى المجمدة مع اضافة الاستثمارات الضرورية للمحافظة على استمرار اصلاح هذا الملك للسكن طوال فترة تطابق مدة حياته المقدرة، وكذلك مصاريف تسيير المصالح المكلفة بادارة العقار. ويتطور عنصر الكراء الذي يمثل قسط قيمة الكراء التي تغطى مصاريف التسيير التقني والاداري، تيما لضوابط ثابتة يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه. المادة 5 : تمثل قيمة الكراء التي تنتج عن قيمة الاستعمال المحددة في المادة 4 أعلاه ، تبعا لاقساط موزعة على فترة تعويض (الاستهلاك) المقررة ومصاريف التسيير التقني والاداري السنوية، الجزء الرئيسي من الكراء بالنسبة للتكاليف المشتركة التي تعد جزءا ثانويا لاعتبارها مقابل خدمات متميزة من السكن. المادة 6 : تغطى التكاليف المشتركة ما يأتي :
  • الخدمات المقدمة لضمان نظافة الاجزاء المشتركة في العقار وانارته وأمه،
  • الخدمات المشتركة،
  • الرسوم الكراثية. المادة 7 : يحدد عنصر القيمة الكرائية الذي يمثل الاستهلاك المالى بسعر التنازل حسب التقويم الذي يتم تطبيقا للقانون رقم 81 المؤرخ في- 7 فبراير سنة 1981 والنصوص اللاحقة به، ويعد هذا العنصر قيمة لاستقرار الملك الباقي في قطاع الكرام. وتتبع قيم الاستقرار المحددة بهذه الكيفية التغيرات الناجمة عن مراجعة الاسعار الاساسية المستعملة في حساب سعر التنازل. ويتم تقويم المحلات الجاري استغلالها ابتداء من أول يناير سنة 1981، على أساس السعر الاقصى المحدد للمساكن التي يقل عمرها عن 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة .1980 ويكون هذا السعر الاقصى المطبق على المساكن التي شرع في استغلالها بعد اول يناير سنة 1981ء محل مراجعة دورية لتحديد كرائها الاساسي، تيما لشروط ستحدد بمرسوم. المادة 8 : يحدد أجل تعويض استهلاك الاستثمار الذي يمثل قيمة الاستقرار المحدد في المادة 7 أعلاه. خلال فترة يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه تحدد عند الحاجة كيفيات رد عائد الكرام الذي يمثل الاستهلاك المالي ودفعه الى الخزينة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزير المالية. المادة و : يخضع الكراء المحسوب طبقا لاحكام هذا المرسوم للزيادة في الحالتين التاليتين : عندما تخصص المحلات للاستعمال المهني
  • عندما تتبع السكن الفردي أرض.

الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تحد دكيفيات تطبيق هذه المادة بالقرار

- الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه. المادة 10 : يكو ندفع الكراء واجيا لدى انتهاء لاجل. المادة 11 : يجب على المكترى، لضمان تنفيذ التزاماته، أن يدفع قبل شغله المحلات، ضمانا يساوى مبلغه قيمة ثلاثة أشهر كراء مقابل وصل يسلم له ولا تدخل في ذلك التكاليف المشتركة. المادة 12 : يمكن تجزئة زيادات الكراء التي تنجم عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، على فترة لا تتجاوز خمس سنوات. المادة 13 : تحسب تخفيضات الكراء التي تمنها الهيئات والمصالح المسيرة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الكراء الرئيسي نقط. المادة 14 : تخصم التكاليف المتعلقة بالضريبة العقارية المفروضة على الملكيات المبنية، من حمسة عائد الكراء الراجع إلى الدولة. المادة 15 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير التجارة. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة

  • الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1933. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير مركزا البحث في الهندسة المعمارية والتعمير. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1982 تنهي مهام السيد محمد أمزيان ،ايكن بصفته مديرا لمركز البحث في الهندسة المعمارية والتعمير. وزارة الرى

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء للأسلاك التقنية. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983، يمين الموظفون الآتية أسماؤهم ممثلين عن الادارة للجان المتساوية الاعضاء للأسلاك التقنية. مهندسو الدولة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون عبد الله هني - بلقاسم بن موافق عبد القادر قيشيش - سيدي محمد بالرزاق

-

  • حاج أحمد بغدادي محمد الأخضر قادم

    يعين السيد عبد الله منى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة يسلك مهندسي الدولة. وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له يخلفه السيد عبد القادر قشيش.

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه مهندسو التطبيق الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون

  • محمد خلايفية نصر الدين فضيل محمد ارزقي قرداش - على بن رحمون- يعين السيد محمد خلايفية، رئيسا للجنة المختصة يسلك مهندسي التطبيق وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له يخلفه السيد محمد أرزقي قرداش. التقنيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون اكلى أدوم - قاسي بن عراب محمد ارزقي فرداش حليمة بن طاقة-
  • محمد دادر عبد المجيد صبرى يعين السيد أكلى أدوم، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك التقنيين، وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له يخلفه السيد أرزقي قرداش. التقنيون المساعدون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون
  • محمد أرزقي قرداش - الطيب بن حمودة
  • محمد آموزش بن صابر بلغولة يحدد سعد بوعقل هوم عميري يعين السيد محمد أرزقي قرداش، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك التقنيين المساعدين، وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له يخلفه السيد محمد آموزش. الاعوان التقنيون المتخصصون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون
  • أكلي أدوم أحمد ابراهيمي

  • محمد أرزقي فرداش – يوسف بوملات

    أرزقي آيت حمودة مبروك مسالتي يعين السيد أكلى أدوم، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين، وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له يخلفه السيد محمد أرزقي قرداش. الاعوان التقنيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون عثمان بن عيسى أحمد تقمونت- محمد أمروش محمد أرزقي قرداش يعين السيد عثمان بن عيسى، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين، وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له يخلفه السيد محمد أمووش. أعوان الاشغال الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون
  • محمد خلايفية - عبد الله يتيم
  • محمد أرزقي قرداش عبد الرحمن طمان رابح تيزى أو وأعلو مصطفى بوعلي يعين السيد محمد خلايفية رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان الاشغال وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له يخلفه السيد أرزقي قرداش. قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التقنية. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983. يصرح بانتخاب الموظفين المبيئة أسماؤهم في الجدول الآتي ممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التقنية :

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية الجدول الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو الدولة نصر الدين زروق عبد العزيز مشبك فاروق بوعوود مهندسو التطبيق حبيب صواغ العمري ودان التقنيون شعبان انجاس يحيى يحياوي محمد جرابة التقنيون المساعدون قادة فجيري محمد سعيد قديري سعدي جفال الاعوان التقنيون العيد هني المتخصصون محمد عمور محمد رزقي الأعوان التقنيون محمد عزوز أحمد بوقرة أعوان الاشغال الحاج بن مغنية محمد معمري محمد باسماعيل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم للجمهورية الجزائرية 1043 الاعضاء الاضافيون عبد الرحمن يادي سعيد آيت قاسي العربي بودراوى خالد بناني عبد الفتاح بوجورة بوعزة بدر الدين زبير جديد عبد الحميد خالدي محمد جايد على بن سحنون الوردي قاسمي عمار حركات عبد الوهاب عبد اللاوى بدراوى حليمى محمد طاهر زروق محفوظ طبرور اسماعيل بوغديري محمد طرابلسي ابراهيم ابراهيمي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1405 الموافق نائب مدير. 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية | السيد حاج أحمد خليل، بصفته نائب مدير التنمية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام الريفية. السيد العيد عنان، بصفته مديرا للدراسات.

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه وزارة المجاهدين

مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد الطيب صديقيوي، بصفته مديرا للمعاشات. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مستشار تقتى. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1933 تنهى مهام السيد محمد بلال، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون القانونية. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 1 مارس سنة 1983 يتضمن إحداث مناطق للتسعير ودوائر للرسم. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 89 75-89 75 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق 1 يناير سنة 1963 والمتضمن تعديل مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي و بمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق 1 مارس سنة 1983 والمتضمن تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث مناطق التسعير ودوائر الرسم المبنية فيما يلى : جد (1) مناطق التسعير : ولاية أدرار : برج باجي مختار - مقيدان رقان ولاية بشار : حاسي الخبي، حاسي منير كرزاز أم العسل، تبلبالة، ولاية ورقلة : دبدابة القاسي، ايليزي أن أمناس ولاية تامنراست : أمقيد ، ايدلس، ان أمقل. ان قرام سيلت، تيمياوين، تينز اوتين. ب دوائر الرسم : ولاية ادرار : بودة شاوين، سباع، اولاد عيسى، أولاد سعيد، تأمنتيت تسابيت، تيبر غمين زاوية لوباغ زاوية كونتاء زاوية سيدى عبد القادر. ولاية بشار : بنى ايخلف، يوقايس، حاسي منونوات، قصابي، الاحمر قرزيم مريجة، اولاد خطير، أو قرطة روسف، طيبة، زغامرة. ولاية الأغواط : عين لوسق، عين ماضي، غير سيدى على بريدة، الغيشة، قلتة سيدي سعيد، حاسي الفحل، قصر الحيران، زلفانة. ولاية ورقلة : شقمة الحجيرة، فران، اوميح بن علي. ولاية تامنراست : ايالسة، تيت، تازروق. المادة 2 : تشكل مناطق التسعير للولايات المبنية أعلاه، بواسطة دوائر الرسم من الشبكات والعرف الهاتفية اليدوية الريفية المبينة بملحق هذا القرار. المادة 3: يكلف المدير العام للمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1403 المووافق 1 مارس سنة 1983. البشير رويس

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعديل مبلغ | التسبيق القابل للاستيراد المتعلق بمصلحة التيلكس. نص ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد مبلغ التسبيق القابل للاستيراد المتعلق بمصلحة التيلكس و بمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعديل مبلغ الرسوم الاساسية لتحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي. و بمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 المحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع قبول طلب الاشتراك في التيلكس الى دفع الطرف المترشح للاشتراك، تسبيقا يمثل سنتى ايجار الجهاز المبرقة الآلية مع جهاز مرسل وجهاز التخريم. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 تتم تسوية هذا التسبيق في نفس الوقت مع رسوم التركيب الأولى المنصوص عليها بموجب النصوص الجاري بها العمل. المادة 2 : يعفى المشترك خلال فترة السنتين هذه من دفع رسوم تأخير الاجهزة المذكورة أعلاه. تستحصل فقط اتاوى الصيانة. المادة 3 : يوقع لهذا الغرض مع الطرف الدافع احدى الاتفاقيات النموذجية التي ينص عليها النظام. المادة 4 : تلفى أحكام القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1975 المذكور اعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأول عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983. البشير رويس ** قراران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمنان إعادة ترتيب مركزين للمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983، يسمح ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 باعادة ترتيب مركز المواصلات المبين في الجدول أدناه من الدرجة الأولى إلى خارج الدرجة : الجدول تسمية المؤسسة البلدية المركز الهاتفي الآلى بالبويرة البويرة الدائرة الولاية البويرة البويرة

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 2403 الموافق 7 مارس سنة 1983، يسمح ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 بإعادة ترتيب مركز المواصلات المبين في الجدول أدناه من خارج الدرجة الى الدرجة الاستثنائية : تسمية المؤسسة البلدية مركز الدراسات التقنية بالجزائر الجزائس الدائرة الولاية الجزائر الجزائي قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 ملحقين. يتضمن الغاء شباكين بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، باحداث المؤسسات الثمانية المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط باتنة - المدرسة شباك ملحق باتنة ق.ر بوزريعة على رملي شباك ملحق بوزريعة البلدية الدائرة الولاية باتنة باتنة باتنة الجزائي II يٹر مراد رايس الجزائر قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام أبريل سنة 1983 يتحول الشباك الملحق المبين في الرابعة : يتضمن تحويل مؤسسة 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 الجدول أدناه الى وكالة ذات خدمة كاملة من الدرجة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عناية وأدى القبة قباضة ذات خدمة كاملة من الدرجة الرابعة عنابة ق.ن عناية عنابة عناية

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 قراران مؤرخان في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 ، باحداث المؤسسات الثلاثة المبينة في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بوزجار - شاطيء وكالة بريدية العمرية شاطيء سيدي بن عدة سيدي بن عدة المصادة نصر الملاح الخليج D ه بوخنفيس تفسور « ه مرين تارقة - شاطىء ه تارقة بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادي الاولى عام أبريل سنة 1983 ، باحداث المؤسستين المبينتين في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط أمسل وكالة بريدية تامنراست ق.ر بين الويدان عين قشرة بكيرة « قسنطينة ق.ر برج مهاريس α عين عبيد شعبة مدبوح « « حامة بوزيان الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية العمرية عين تموشنت سيدي بلعباس سيدي بن عدة الملاح بوخنيفيس ابن باديس وادي تاوريرة تلاغ تارقة عين تموشنت 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية تمنراست تمنر است تمنر است عين قشوة القل سكيكدة حامة بوزيان قسنطينة قسنطينة عين عبيد قسنطينة قسنطينة حامة بوزيان قسنطينة قسنطينة القطار سيدي امحمد سيدي امحمد بن على عين البية « بطيوة بني حمدون α ه تاكر بوست بن على مازونة مستغانم بطيوة أرزيو و هران شرفة البويرة البويرة

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة من الدرجة الثالثة. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983، يسمح ابتداء من 2 اپريل سنه 1947 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في ى الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الجزائر - مليكة قياضة كاملة الابيار قايد الخدمة من الدرجة الثالثة الجزائر - أحسن القصبة الدائرة الولاية بش مراد رئيس الجزائر وادى العسكري قريش الجزائي - الرستمية الابيار باب الوادي بئر مراد رايس قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق مارس سنة 1983 يتضمن إحداث ملحقين. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1963 بإحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية بني صاف بو حميدي شباك ملحق بني صاف ابني صاف بني صاف التهمة * شبانين مارس سنة 1983، يسمح ابتداء من 2 الدائرة الولاية بني صاف تلمسان

الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 الجريدة قرار مؤرخ في 22 جمادى الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 الأولى عام 1403 الموافق مارس سنة 1983 يتضمن احداث مراكز للمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 باحداث ثلاثة مراكز للمواصلات المبينة في الجدول أدناه : تسمية المركز المركز البلدية الدائرة الولاية مركز الاستثمار مركز من الدرجة الهاتفى العناية الاستثنائية عنابة المركز الحضري اليدوى العناية مركز خارج الدرجة عناية المركز الحضري اليدوي والمحول الذاتي البرقي مركز خارج الدرجة عنابة عناية عناية عناية بسيدي بلعباس الأولى سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة المتخرجين من المدرسة الوطنية للأشغال العمومية (دفعة سنة 1982). بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1993، يكون أهلا للحصول على شهادة مهندسي الدولة خريجو المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة) سنة 1962 الآتية اسماؤهم : قائمة مهندسي الدولة ( دفعة 1982 ). محمد عبد اللاوي بن يوسف عيدان عبيدات سمرة عشى مهدي عقروبي فريد عيسات محمد آيت على الحسن أيت على سعيد بشير آيت شعبان بلقاسم أيت سعيد حسين علايات جلال علوش ناصر علوي شريف عمروش السيدة نعيمة عطاء الله مجيد عطاف محمد نجيب بادة محمد بقالم محمد اور مضان بيوض عبد السلام بن عباس

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية عن الدين بن يحوش بوعلام بن قرية عبد المالك بن طيرة عبد الرحمن بو عيود عبد العزيز بوقاري سعيد بونقلة محمد ناصر الدين بونطيرو كمال بوراس محمد الطاهر بوطمين البشير بوزيان السيدة جميلة بوزيد أكلى بوزيدة جيلبار بوزوكو صادق شريف عبد المجيد شيبان عبد الله درار سليح ضيف الله نوي جلول زاهير جيجلي فوزية الحينة مصطفى فرفار جمعة علمي على غمري عبد الرحيم غراب حاج عيسى قفاف مبارك غمار داود قربوخة قمرة قيتاني أرزقي حبراش خضرة هاشمي ابراهيم حاج محمد جمال حجاجي سعيد حفاض محمد حافي ربيعة حلاب بو معراف حميزي عبد القادر حميدة الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه عبد العزيز حملات حسين حلزون خليفة حرشاب اسماعيل حروج بأحمد حجاج محمد كريم عيسى قدار صلاح الدين قجار عبد النور كفي عبد الله خلالة عبد الرحمن قسور يحيى خليفة محمد منصور خليل شريف ختاش على كوارطة محمود كورات قاسي كريم عبد الله البرار عبد القادر الشلق الهواري معمر على محيي الدين عبد الحميد محموش عبد الرحيم منصر ارزقي منصوري عبد القادر مجهد عبد الرحيم مسروش مدور مزاني الأنسة حبيبة مختاري يحيى ندياي محمد نجاري مبروك نويوات جول زدروزة رينو العربي سعدون ادريس سعدون شعبان سعيدون عبد النور صلاح عبد القادر سلمان

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة ناصر الدين سيد عثمان بوخاتم سوافي جمال ثابت الهادي طباخ جودي طلحي السيدة مكينة طومب عمار يحياوي صالح زيتوني عبد العزيز زاوى عبد الرزاق زواقة. قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1403 الموافق 10 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 عز الدين جاب الله فريد جباري عبد الجليل جحا عبد العالي فراح رزقي فيلالي مختار حجاب عبد الرحمن قاسري عبد القادر خطاب سالم خيدر عبد القادر كوماس وهاب مداني عبد الحميد محيى الدين يناير سنة 1983، يتضمن قائمة مهندسي الزارم محمودي التطبيق المتخرجين من المدرسة الوطنية للأشغال العمومية (دفعة سنة (1982). يموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983ء يكون أهلا للحصول على شهادة مهندس تطبيق خريجو المدرسة الوطنية للأشغال العمومية (دفعة سنة 1982، الآتية أسماؤهم : قائمة مهندسي التطبيق (دفعة سنة (1982) عبد الكريم عبد الرزاق محمد عطو عبد الله بادة يحيى بلحاجي مصطفى بن بحة رابح بن دباح حسين بوعبد الله حاج أحمد بودرية العربي بوضياف جمال بولحلب محمد بومعزة على ابراهيمي رابح شريفي أحمد الباز فريد در اس إبراهيم مجيلي مختار مكي عبد الرزاق مناصري عبد الرزاق منقوشي محمد الهادي مصباح أمين دباغين مسروة مراد مختفى ناصر الدين أوحاج مبروك سنبة أحمد طيبي الحسن تمان عبد الكريم تزينت سعيد تزكريت زين الدين زيمان وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن انهاء مهام تائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد فتحى الانصاري، بصفته نائب مدير الاوقاف.

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه وزارة الثقافية قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983 يحدد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الثقافة. ان وزير الثقافة. بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد صلاحية اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة لاسلاك موظفي وزارة الثقافة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد أول أبريل سنة 1983 تاريخ اجراء انتخاب ممثلى المستخدمين الذير سيجتمعون ضمن اللجان المتساوية الاعضاء التي أحدثها القرار الوزاري البشترك المؤرخ في 7 فبراين سنة 1983 المشار إليه أعلاه. المادة 2 : تحدث عشرة فروع انتخاب موزعة كما يأتي : فرع انتخاب فى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة. فرع انتخاب في المعهد الوطني للموسيقى،

  • فرع انتخاب في المكتبة الوطنية، فرع انتخاب في المعهد الوطني للتمثيل- والرقص الايقاعي فرع انتخاب بدار الثقافة في تيزي وزو
  • فرع انتخاب دار الثقافة في تلمسان فرع انتخاب في متحف شرشال فرع انتخاب في متحف قسنطينة، ب فرع انتخاب في متحف عناية،
  • فرع انتخاب في متحف سطيف. المادة 3: يجب أن توجه تصريحات الترشيح الموقعة من المترشحين الى وزارة الثقافية مديرية الادارة العامة بوزارة الثقافة، في 31 مارس سنة 1982 أخر أجل. يحدد عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المورخ في 7 فبراير سنة 1983 المشار اليه اعلاه. المادة 4 : يشارك في الاقتراع في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك الموظفون المرسمون والمتمرنون المباشرون العمل أو المنتدبون. يجب أن تعلق قوائم الناخبين والمترشحين قبل 20 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانتخابات في كل فرع من الفروع الانتخابية المقررة أعلاه.

الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 الجريدة المادة 5 : يمكن الموظفين الذين هم في عطلة والذين يباشرون عملهم خارج المكان الذي يجرى فيه الانتخاب أن يصوتوا بالمراسلة، ويرسل اليهم مسؤول فرع الانتخاب الذي يخضعون له ورقة انتخاب وغلافين (2) اثنين. يدرج الناخب الذي ينتخب عن طريق المراسلة ورقة الاقتراع في الغلاف الصغير دون أن تكتب خارجة أى ملاحظة ويغلقه ثم يودع هذا الغلاف بدوره في الغلاف الكبير الذي يحمل اسم الناخب ولقبه ودرجته ومكان عمله وتوقيعه. يجب أن تصل أصوات المنتخبين بالمراسلة الى مكتب الانتخاب المركزي قبل قفل عملية الاقتراع. المادة 6 : يرسل رؤساء الفروع الانتخابية الأصوات المدنى بها في ظرف مختوم إلى رئيس المكتب المركزي للانتخاب، وتجرى عمليات فرز الاصوات بالمكان نفسه. المادة 7 : يكلف المكتب المركزي للانتخاب المفتوح لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الثقافة بفرز أصوات كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء واعلان نتائجها. المادة 8 : يعد المكتب المركزي للانتخاب عقب عمليات الفرز محضرا عن عمليات التصويت ويقوم بإعلان النتائج وتعيين الاعضاء الرسميين والاعضاء الاضافيين. المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يمين السيد محمد ربوحى مديرا عاما للمؤسسة المينائية في بجاية. مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد الطاهر مديرا عاما للمؤسسة المينائية في مستغانم. مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في أرزيو. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1963 يعين السيد مصطفى الاكحل مديرا عاما للمؤسسة المينائية في أرزيو. مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمود سليم الوهيبي مديرا عاما للمؤسسة المينائية في وهران.

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق | أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 بعين السيد نجم الدين قايس مديرا عاما للمؤسسة المينائية في عنابة. مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام | 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد من الدين تريدي مديرا عاما للمؤسسة المينائية في سكيكدة . مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في الغزوات. بموجب مرسوم مؤرخ في رد جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد محرر مديرا عاما للمؤسسة المينائية في الغزوات. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجزائر