قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء . مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للتنظيم العقاري ومسح . الاراضي. 1023
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك التقنيين المساعدين للتنظيم 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه العقاري ومسح الأراضي (التقنيين سابقا) التي تنسى عليها المادة 4 منع المرسوم رقم 68-200 | المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 فيما يتعلق بالتنمية، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان، بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء الاجتباز الامتحانات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمحاسبين الطبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي البالغين من العمر 30 سنة على الاقل في أول يوليو من سنة المسابقة والذين مارسوا عند هذا التاريخ خدمة فعلية لمدة أربع سنوات (1) في درجتهم وذلك عملا بأحكام المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلام
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكم اعتراض الاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من العمل الفعلي كمر سمين في احدى الادارات العمومية بحدود السن المشار اليها في المادة السابقة أعلام.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلام، بسنه واحدة من كل ستة من التكوين العام أو المتخصص في العلاقات بالاختيار المهني دون أن يتجاوز المحسوع سنتم (2) وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1995 . .
المادة 7
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للامتحان هو 119 منصبا.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة الداخلية على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوى واحد للقبول النهائي.
المادة و : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلي : 1 اختيارا في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل .3
2 - تقريرا صحيحا حسب احداثيات مستطيلة بالاستناد الى رسم أو جانب جزء من مخطط (مع رسالة مرسلة وحساب بياني للمحتوى. المدة 4 ساعات المعامل 3.
يوجد برنامج هذا الاختبار في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
3 - اختبارا في الرياضيات يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار في الملحق رقم 2 المدة : 3 ادات المعامل 3 وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 توجب الرسوب. -4 اختيارا في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه.
وكل علامة تقل عرى 4 من 20 في هذا الاختبار توجب الرسوب.
المادة 10
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوي في سؤال فى الطبوغرافيا حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 1 الملحق بهذا القرار - المدة 20 دقيقة المعامل ..
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل : على 20 من حد النقط الأقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو .
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
المادة الأولى
فتح المادةكل اختبار كتابي يصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة كمايلي :
مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير عام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله
- ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك التقنيين المساعدين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها، باستثناء ممثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 14
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها الى مديرية الادارة العامة والوسائل - مديرية التكوين بوزارة المالية، قصر الحكومة، الجزائر العاصمة على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك حاسبى الطبوغرافيا العقاري ومسح الاراضي.
- محضر التنصيب.
- شهادة عائلية للحالة المدنية.
عند الاقتضاء، من السجل البلدي
- مستخرج ، لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
صورتين (2) للهوية.
المادة 15
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين.
في وزارة المالية بعد شهرين (4) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025
المادة 16
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على طريق التعليم خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل.
المادة 17
فتح المادةسيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية تقنيين مساعدين متمرنين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق رقم 1 س الطبوغرافيا :
الهدف من الطبوغرافيا الخاصة بالخرائط والسطوح مفهوم البصريات :
نظرية العدسة المكبرة للصورة والمنظار الفلكي، انكسار الاشعة - الموشور المغناطية، الانحراف التغير.
مستوى ذو حبابة هواء، النظرية، قيمة الدوائر، الورنية، النظرية، قياس المسافات القياس المباشر، السلاسل، الاشرطة، الخيوط الخ ...
القياس غير المباشر : مبدأ مقياس الابعاد نظرية المنظار المستعمل لقياس الابعاد. 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه قياس الزوايا. الكوس، مقياس الزوايا، البوصلة، دائرة الترصيف. المزولة، لويحة المسح العضادة.
مقاييس سرعة الدورات، مبدأ نظام سانقيت طريقة القائم، الترصيف، التقاطعات، الاشعاع المسلك .
مفاهيم بشأن التسوية، التسوية الهندسية، التسوية بواسطة حساب المثلثات الرسم البياني للارض.
قد يتمثل الاختبار جزئيا في البرهنة بواسطة الادوات المدرسية في البرنامج أو في تموين تطبيقى فى الميدان بناء على قرار اللجنة.
الملحق رقم 2 الحساب :
الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، الميزان بواسطة و، قابلية القسمة تحليل الاعداد الى عواملها الأولية.
القاسم المشترك الاعظم، القاسم المشترك الاصغر الكسور - العلاقات والنسب استخراج الجذور التربيعية النظام المترى.
القياسات القديمة للطول والمساحة.
الجبر :
عمليات جبرية، جمع، طرح، قسمة، كسور قوى الجذور.
معادلات ومسائل من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد أو مجاهيل متعددة، استعمال لوحة اللوغاريتم..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.