قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة من الدرجة الثالثة. 1048
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة من الدرجة الثالثة. 1048
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.