مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى البلدي لبوعلام (ولاية سعيدة). 1034
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 31 مارس سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى البلدي لبوعلام (ولاية سعيدة). 1034
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.