قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين - الرئيسيين لاملاك الدولة. 1029
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك التي تنص عليها المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 252- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للجمارك، بعد ثلاثة أشهر منع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة هو 10 مناسب.
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المنتشى الجمارك المرسمين والمثبتين عشر 10 سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة، البالنين من العمر 45 سنة على الاقل بتاريخ أول يوليو من سنة المسابقة وذلك وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 غير أنه يمكن تأخير حدود السري بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 15 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكن
- اعتراض الاعوان الذين أدوا 15 سنة على الاقل من العمل الفعلى كمرسمين في احدى الادارات العمومية بحدود السن المشار اليها في المادة السابقة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتخفض الأقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه بسنة واحدة عن كل سنة من التكوين العام أو المتخصص فى العلاقة بالاختيار المهنى دون أن يتجاوز المجموع سنتين (2) وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتيازا الاختبارات الكتابية.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح التي يجب ارسالها الى الادارة العامة والوسائل بوزارة المالية - قصر الحكومة -- الجزائر العاصمة، عن طريق السلم الاداري على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم
- في سلك مفتشى الجمارك، محضر التنصيب مستخرج، عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1028 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه
- بطاقة عائلية للحالة المدنية.
- (2) صورتين للهوية،
- نسخة من الشهادة المقررة في المادة 6 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول، وعلى اختبار شفوى واحد للقبول النهائي.
ا - الاختبارات الكتابية :
اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي المدة : 3 ساعات المعامل 3 اختبار فى المالية العامة يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل 13
3 - - اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق في الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 يقصي صاحبها. 4 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه، المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم في محادثة مع اللجنة تتناول سؤالا يتعلق بمادة من مواد الاختبارات الكتابية، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلي :
مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- المدير العام للجمارك أو ممثله
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمفتشين الرئيسيين للجمارك.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها.
المادة 12
فتح المادةكل اختبار كتابي سيصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل - بمديرية التكوين بوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 24
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل.
المادة 15
فتح المادةسيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مفتشين رئيسيين متمرنين للجمارك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة الملحق رقم 1 - برنامج المالية العامة أولا - مفاهيم عامة تخص التشريع المالي :
- الاعباء العمومية
- الموارد العمومية
- المؤسسات العمومية تنظيم وزارة المالية لامركزية المؤسسات المالية -
- الخزينة العامة، وبيت مال الدولة.
ثانيا - ميزانية الدولة :
محتوى قانون المالية
- مبادى الميزانية الرئيسية
- الاجراء المالي
- تنفيذ الميزانية مر مراقبة تنفيذ الميزانية.
ثالثا - المالية المحلية :
- - البلدية
- الولاية.
رابعا - قواعد المحاسبة العمومية :
المبادىء العامة لاهمية قواعد المحاسية العمومية،
2) (2) المبادىء الاساسية.
3) مختلف فئات الاعوان التنظيم، الاختصاصات والمسؤولية)، 4 (4) المراقبات.
المراقبة السلمية ب المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية) - ج ܝ ܝܨ مراقبة مجلس المحاسبة.
خامسا - النظام الجبائي :
المفاهيم العامة للضريبة،
- - تقديم لمحة مختصرة عن النظام الجبائي الجزائري.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 الملحق رقم 2 برنامج التقنية الجمركية أولا - التقنية الجمركية ثانيا - الانظمة المعطلة.
ثالثا - الانظمة الخاصة رابعا - المنازعات الجمركية.
خامسا - تقنولوجيا التعريفة الجمركية الهيكل والمحتوى)، سادسا - مسك حسابات قابضي الجمارك. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.