قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي. - 1019
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 87 115 87 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكن في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | اعتراض الاعوان الذين أدوا 15 سنة على الاقل من والمتضمرة تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي الذي تنص عليه المادة 6 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 المتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
العام أو المتخصص فى العلاقة بالاختبار المهنى بحدود السن المشار اليها في المادة السابقة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه بسنة واحدة عن كل سنة مع التكوين العام أو المتخصص في العلاقة بالاختبار المهنى دون أن يتجاوز المجموع سنتين (2) وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة .1981
المادة 7
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للامتحان هو ITI منصبا.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختيار شفوى واحد للقبول النهائي.
المادة 9
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 اختبارا في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات.
المعامل 3 2 اختبارا في الطوبوغرافيا والحساب
المادة 4
فتح المادةيفتح الامتحان للتقنيين المساعدين | الطوبوميترى يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار لمسح الاراضي البالغين من العمر 40 سنة في أول يوليو من سنة الامتحان والذين مارسوا عند هذا التاريخ خدمة فعلية لمدة خمس سنوات في درجتهم وذلك عملا بالمادة 6 - الفقرة 2 من المرسوم رقم في الملحق رقم 1 المدة : 4 ساعات، المعامل 43
3 - اختبارا في الرياضيات يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار في الملحق رقم 2، المدة : 3 ساعات المعامل 3.
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 4 اختبارا في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار - الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تقصى صاحبها.
المادة 10
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوي في سؤال يدور حول البرامج المنصوص عليها في الملحقات رقم 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذي يمكن الحصول عليه يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 12
فتح المادةكل اختبار كتابي يصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة كما يلى :
م مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو - ممثله ، ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية - الاعضاء الخاصة يسنك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الأراضي.
أو ما يعادلها، باستثناء ممثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021
المادة 14
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح التي يجب إرسالها إلى مديرية الادارة العامة والوسائل - مديرية التكوين - بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، -
- - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك التقنيين المساعدين للتنظيم العقارى ومسح الأراضي
- محضر التنصيب شهادة عائلية للحالة المدنية، مستخرج، عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتين (2) للهوية.
المادة 15
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين في وزارة المالية بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل.
المادة 17
فتح المادةتبيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية تقنيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة ولة .
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الملحق رقم 1 الطوبوغرافيا :
الهدف من طوبوغرافيا الخرائط والسطوح والمقاييس.
الخطأ في الرسم البياني وحدة قياس الطول والمساحة المغناطية، الانحراف التغير المستوى ذو حباية الهواء النظرية قسمة الدوائر الورنية، النظرية.
قياس المسافات القياس المباشر، سلاسل أشرطة، خيوط الخ... القياس غير المباشر مبدأ القياس البعدى نظرية، نظارة المقياس البعدى.
قياس الزواياء قياس الرسوم البيانية، قياس الزوايا الاخطاء الطرائق العملية.
مقياس سرعة الدورات مبدأ نظام سانكيت.
أساليب تحديد نقطة من النقاط، اشعاع تقاطعات ارتفاعات تنظيم الخرائط، مسلك.
التسوية الهندسية.
التسوية بحساب المثلثات الرسم البياني للارض.
الحسابات الطوبومترية.
إحداثيات نقطة من النقاط، طول وسمت مستقيم من احداثيات معروفة، حل المثلثات تقاطع مستقيمين ومستقيم، ودائرة، دوران محاور احداثيات حساب نقطة من نقاط التثليث بواسطة طريقة النقطة المقاربة، حسب التسوية.
الملحق رقم 2 الرياضيات :
أ حساب المثلثات :
الخطوط المثلثاتية : تعريفها، رمزها وتغيراتها العلاقات بين الخطوط المثلثاتية لقوس واحدة ولاقواس يكون مجموعها أو الفرق فيها مضاعف اسطوانة، نظرية الاسقاطات جمع الاقواس وطرحها وضربها وقسمتها، أهم صيغ الخطوط المثلثاتية، استعمال الجداول حل المثلثات تطبيق المثلثاتية المستقيمة الخطوط على مختلف المسائل المتعلقة بقائم التصاميم والمخططات.
ب - الحساب :
عدد الاعداد الصحيحة والاعداد المشرية، وجمعها وطرحها وضربها، ميزان هذه العمليات قابلية القسمة الاعداد الاولية، القاسم المشترك الاعظم، والقاسم المشترك الأصغر الكور العادية، والكسور العشرية، الجذر التربيعي للاعداد التامة والاعداد العشرية.
ج - الجبر :
العمليات الاساسية التي تجرى على ذوات الحد الواحد وعلى ذوات الحدود المتعددة الكسور الجبرية، القوى والجذور والاعداد المطلقة، الاسس الكسرية والسلبية.
معادلات ومسائل من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد أو مجاهيل عديدة، تغيرات وظيفة ص = أ س + ب الرسم البياني.
معادلة الخط المستقيم التطبيق، نقل محاور احداثيات معادلة وسائل من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد، كمية جبرية ذات ثلاثة حدود من الدرجة الثانية.
الدالة : ص = أس + ب أس ب+ ب الدرجات الحسابية والهندسية، اللوغاريثمات مساطر الحساب الفائدة الفوائد السنوية، الاستهلاكات المبادىء العامة الخاصة بالوظائف مفهوم المحدودية والاستمرارية والزيادة، الوظائف الدائرية.
المشتقات المدلول الهندسي والتطبيقي لدراسة تغيرات الوظائف.
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الملحق رقم 3 البصريات :
- النشر المستقيم للضوء قوانين انعكاس الاشعة، مرايا السطوح
- قوانين انكسار الاشعة : الانكسار المحدود
- الانعكاس الجزئي، والانعكاس الكلى العدسات الدقيقة، تكوين الصور -
- أمثة تطبيقية الصور في كاسر السطح - سير شعاع نور في شفرة ذات وجوه متوازية العدسات الكروية الدقيقة، سير الاشعة - الصور الشكلية التلاقي العدسة المكبرة للصورة : قوتها - تكبير
- الصورة، التعبير التجاري من القوة، والتكبير مبدأ المنظار الفلكي : تكبير الصورة. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.