قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام . 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك. 1026
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة 30 منصبا.
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمفتشية الرئيسيين الاملاك الدولة المرسمين والمثبتين عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وفقا 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | الاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين الاملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخين حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للاتحاق بسلك المفتشيع الرئيسيين لاملاك الدولة التي تنص عليها المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء المتضمنه 30 مايو سنة 1968، المشار إليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسة في مرحلة التعليم العالي ابتداء من السداسي الأخير من التكوين الذي تم القيام به، وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 8-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةتمتح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذي يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 8
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح التي يجب إرسالها إلى مديرية الادارة العامة والوسائل - مديرية التكوين - بوزارة المالية -- قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، عن طريق السلم الاداري على الوثائق الآتية :
- - طلب المشاركة في المسابقة نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم في - سلك مفتشى أملاك الدولة، محضر التنصيب مستخرج عند الاقتضاء، مع السجل البلدي القانون الاساسي الخاص للمفتشيع الرئيسيين الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لاملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار الجبهة التحرير الوطني الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة بطاقة عائلية للحالة المدنية -
(2) صورتين للهوية،
- نسخة من الشهادة المقررة في المادة 5 إعلام.
المادة و : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول، وعلى اختبار شفوى واحد للقبول النهائي.
ا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات المعامل 3
2 - اختبار في المالية العامة يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل 43 -3 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق في الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات المعامل 4.
وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 تقصى صاحبها. -4 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمين سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم في حوار مع اللجنة يتناول سؤالا يتعلق بمادة من مواد الاختبارات الكتابية. المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تعدده اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو - ممثله
- ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمفتشين الرئيسيين الاملاك الدولة.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها.
المادة 11
فتح المادةكل اختبار كتابي يصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة.
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل ، مديرية التكوين بوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل دفتر التسجيل.
المادة 14
فتح المادةسيمين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مفتشين رئيسيين متمرنين الاملاك الدولة حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 1 برنامج المالية العامة أولا : مفاهيم عامة في التشريع المالي :
- الاعباء العمومية،
- الموارد المعومية،
- المؤسسات المالية، تنظيم وزارة المالية،
- لا مركزية المؤسسات المالية.
تانيا : ميزانية الدولة :
محتوى قانون المالية
- المبادىء المالية الرئيسية
- اجراء الميزانية تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية.
ثالثا : المالية المحلية :
- البلدية،
- الولاية رابعا : قواعد المحاسبة العمومية :
1) (1) المبادىء العامة حول أهمية قواعد المحاسبة العمومية،
2) (2) المبادىء الرئيسية
3) مختلف فئات الأعوان التنظيم الاختصاصات والمسؤولية). 4 (4) المراقبات.
ا - المراقبة السلمية،
ب - المراقبة المالية المفتشية العامة للمالية
ج - مر مراقبة مجلس المحاسبة.
خامسا : النظام الجبائي :
مفاهيم عامة في الضريبة تقديم وجيز للنظام البياتي الجزائري.
الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 في الملحق رقم 2 برنامج الاختبار في التقنية المهنية أولا : الاشهار العقارى أملاك الدولة - الاهداف - النتائج اثره على التنظيم ثانيا : التشريع وتقنيات أملاك الدولة :
1) ( 1 التشريع الخاص بأموال الدولة. 2 (2) التقنيات الخاصة بأموال الدولة.
ا - ملك الدولة العمومي (الترخيص والاثارة).
ب ملك الدولة الخاص (انماط التسيير).
(3) صلاحية وزارة المالية - مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ثالثا : التقييمات :
I - التقييم العقاري الاراضي والمباني) 2 (2) تقييم المنقولات (المتاجر).
رابعا : مسح الأراضى العام (مباديء عامة - اجراءات التقييم).
خامسا : الطبوغرافيا :
- عناصر الطبوغرافيا.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.