قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثامى عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1037
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة مدير التعاون والمبادلات، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.