قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء - مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. -1015
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للاتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الأراضي 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه المقررة في المادة 7 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972، المتضمن القانون الاساسى الخاص بمهندسى التطبيق لمسح الاراضي بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الامتحانات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة الداخلية التي تنص عليها المادة الاولى أعلاه، لتقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين مارسوا عند هذا التاريخ خدمة فعلية لمدة سبع (7) سنوات بصفتهم مرسمين وذلك عملا بأحكام المادة 7 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72 – 241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه.
غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، لا يمكن اعتراض الاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من العمل الفعلى كمر سمين فى الادارات العمومية بحدود السع المشار اليها فى المادة السابقة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه، بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسة فى مرحلة التعليم العالي، ابتداء من السداسي الاخير من التكوين الذي تم القيام به وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم | 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981.
المادة 7
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة هو 50 منصبا.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة الداخلية على أربعة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوى واحد للقبول النهائى.
المادة 9
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلي :
I- اختبارا في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات المعامل 3.
2 - اختبارا نظريا في برنامج التشريع العقارى والطبوغرافي المذكور في الملحقين رقم 1 و 2 المدة 4 ساعات، المعامل 3. 3 اختبارا عمليا في برنامج الطبوغرافيا المذكور في الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 من 20 تقصى صاحبها.
4 - اختبارا في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
المادة 10
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع اللجنة حول البرنامج الملحق بهذا القرار المدة 20 دقيقة، المعامل 2. -- لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة II : تمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى
المادة 12
فتح المادةكل اختبار كتابي سيصححه على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة كما يلى :
مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو - ممثله .
ممثل للموظفين فى اللجنة المتساوية - الاعضاء الخاصة بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها.
المادة 14
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها الى مديرية الادارة العامة والوسائل - مديرية التكوين - بوزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه - المترشح، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم - في سلك تقنيى التنظيم العقاري ومسح الاراضي،
- - محضر التنصيب شهادة عائلية للحالة المدنية - مستخرج 6 عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | لجبهة التحوير الوطني، !
صورتين (2) للهوية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017
المادة 15
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين في وزارة المالية بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل ملف التسجيل.
المادة 17
فتح المادةسيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مهندسين تطبيقيين لمسح الاراضي متمرنين، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق رقم 1 المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي برنامج التشريع العقاري النظام العقاري في الجزائر :
الوضعية العقارية قبل سنة 1830 - مختلف أصناف الارض : أراضي الملك، أراضي العرش، أراضي المخزن، أراضي البايلك اراضي الحبس) الوضعية العقارية من سنة 1830 الى سنة 1962، 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الفترة اللاحقة للاستقلال التغيرات الحاصلة في النظام العقاري : الثورة الزراعية.
السندات والعقود العقارية :
السندات التي تسلمها ادارة أملاك الدولة، العقود الاصلية، العقود الادارية، التوثيقية، القضائية، عقود القضاة، والقضاة الموثقين) عقود موقعة من الخواص.
مسح الاراضي العام :
الهدف من عمليات مسح الاراضي طريقة اقامة مسح الاراضى اشهار العمليات رسم الحدود الاشهار العقاري :
الاراضي.
الاشهار العقاري :
النظام الشخصي، والنظام الواقعي، النظام الذي أسسه الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 : الفهرس العقارى الدفتر العقارى تحديد الممتلكات، تحديد الاشخاص مدى الاشهار شكل العقود، آثار الاشهار.
حفظ مسح الاراضي :
المبادىء العامة، اثبات نقل الملكية، واجبات المالكين واجبات محررى العقود تطبيق نقل الملكيات في الوثائق المسحية الصلات بين حفظ العقار مصلحة مسح الاراضي.
الملحق رقم 2 المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق المسح الاراضي برنامج الطبوغرافيا المبادئ العامة :
تعريف الطبوغرافيا وهدفها تعريف الجيوديزيا وهدفها الانتقال من المساحة | الطبوغرافية الى الاهليجية المرجعية : الانتقال من الاهليجية الى المخطط الطبوغرافي المقياس، الرموز الاصطلاحية الخطأ الخطى، وحدة قياس الاطوار والمساحات.
شكل الارض :
المستوى الاهليجي، تعيين نقطة ما على مساحة أرضية، خطوط الطول، خطوط العرض، احداثيات جغرافية اتجاه مساحة الارض، الشمال الجغرافي الشمال المغناطيسي، الانحراف، الاختلاف.
تقديم مساحة الارض :
أنظمة الاسقاط :
تحريف الزوايا والخطوط الاسقاطات المطابقة (المبادىء العامة الاسقاطات المعادلة (المبادىء العامة دراسة اسقاط مطابق : اسقاط لامبير ونظام استعمال الاحداثيات المستطيلة :
تعريف سمت الاتجاه السمت المعكوس.
نظرية الاخطاء :
الاغلاط والاخطاء الاخطاء المطردة، والاخطاء العرضية، الاخطاء الاحتمالية، خطأ المعدل الحسابى خطأ المعدل التربيعي قانون تماتر الاخطاء العرضية، احتمالية الخطأ، وزن الملاحظات الاخطاء المطردة.
أخطاء في ملاحظة الادوات :
في قياس الاطوال : أسباب الاخطاء والاغلاط، الطرائق العلمية للقضاء عليها، في قياس الزوايا :
أخطاء في الملاحظة أخطاء في الادوات الطرائق العلمية.
التزوية الدقيقة في التثليث :
التزوية الدقيقة ذات الاضلاع الكبيرة استعمال أجهزة القياس الكهربائية البصرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 للمسافات الطرائق العلمية الحسابات والتعويضات التثليث المسحى : الملحق، المستقل، الحسابات والتعويضات.
قياس الارتفاعات :
قياس الارتفاع المستوى ضبط قياس الارتفاع التسوية المباشرة أو الهندسية : المبدأ، الطريقة العملية التسوية غير المباشرة، المبدأ ضبط الصفر، خطأ فى المستوى الظاهر.
طرائق القائم المباشر :
اختيار المقياس، التثليث في التربة، طريقة القائم العامة المجمل المساحي، كثافة المجمل المساحي، مجمل التسوية المساحي، القائم في حد ذاته، (الخاص بقياس الدورات، على طاولة الرسم عن طريق الترصف)، التبييض.
الطرائق الفوتوغرامترية :
تاريخ الفوتوغرامترية تعريفها ومبدأها، مسار الطريقة العامة، التصوير من الجو أجهزة الارتداد مجمل الارتداد المساحى، الدراسة المقارنة للقائم الطبوغرافي المباشر مع الطرائق الفوتوغرامترية.
عناصر علم الفلك الهندسى :
المثلث الكروى، نظرية ليجاندر، قياس المثلثات الكروية (الصيغ الاساسية فقط) الاستدارة السماوية الحركة النهارية، الاحداثيات الفلكية، الطالع المستقيم، الانحراف، المسافة القطبية الارتفاع، المسافة الزوالية.
قياس الزمن : الزمن الفلكى الزمن التى الصحيح، الزمن المتوسط، الزمن القانوني، المناطق الزمنية.
تحديد سمت قاعدة من القواعد بواسطة الملاحظة الزمنية للمنطقة القطبية، عن طريق المسافة الزوالية للشمس.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر
- أمر رقم 77-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-157
- مرسوم رقم 72-241
- مرسوم رقم 81-115
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.