مرسوم رقم 83 251 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة .1981 1001
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج،
- - اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية،
- واذ يحذوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات،
- رغبة منهما في تدعيم وتعزيز العلاقات الودية التي تجمع بين الدولتين وشعبيهما، نظرا لمصلحتهما المشتركة في ترقية وتشجيع التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية
- اعترافا منهما بالامتيازات التي تنتج عن تنمية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين بلديهما قصد توفير الشروط التي تمكنهما من الوصول الى الخبرات والمعارف الخاصة التي حصلت عليها كلتاهما في مختلف الميادين ، قد اتفقتا على ما يلى : 1
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
المادة 2
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع تعاون 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه وطيد بين هيئاتهما في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية وعلى القيام بتبادل خبراتهما التكنولوجية وذلك قصد تشجيع التنمية الاقتصادية لبلديهما.
المادة 3
فتح المادةيشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان انجاز برامج التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني طبقا لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما.
المادة 4
فتح المادةيشتمل التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من هذا الاتفاق على المساعدة التقنية التي يوافق عليها الطرفان وخاصة فيما يلي :
ا تخصيص منح دراسية للتخصص والتربص بنية تحسين المستوى المهني.
ب تبادل الخبراء والمتخصصين والتقنيين والمدرسين في مختلف فروع التخصص، サー تبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني د اعداد دراسات ومشاريع مشتركة كفيلة بالاسهام في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلدين، أشغال البحث المشتركة في الميادين ذات الطابع الاقتصادى والعلمى والتقنى والتي قد تؤدى الى انجازات صناعية وزراعية وغيرها،
و - أشكال أخرى في التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
المادة 5
فتح المادةتحدد الشروط العامة والمالية وكذا القانون الاساسي الذي يخضع له الموظفون المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة (1) في بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان بصفة عامة يتحمل البلد المرسل المصاريف المتعلقة يتنقل الموظفين من بلد إلى آخر قصد تحضير أو انجاز برنامج أو أي مشروع في ميدان التعاون.
يتحمل البلد المضيف مصاريف الاقامة والمساعدة الطبية والنقل المحلى اللهم الا اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتعهد كل طرف على متح رعايا الطرف الآخر كل التسهيلات اللازمة قصد القيام بمهامهم المنوطة بهم طبقا لاحكام هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين على عدم تبليغ أية معلومات ذات طابع اقتصادى و علمى وتقنى تترتب على تطبيق هذا الاتفاق الى طرف ثالث دون الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 8
فتح المادةقصد تطبيق هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان باعداد برامج دورية خاصة بالتبادلات تنفذها المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة و يسوى كل خلاف قد يحدث عن تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةأبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديله أو انقاضه قبل ستة أشهر من ذلك.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر ووقع عليه بياموسوكرو في 31 مايو سنة من نسختين اسليتين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية، يتسارى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيميون اكي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.