مرسوم رقم 83-254 مؤرخ في 25 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يعدل - أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 - الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 الجريدة فهرس شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الولائية ودفع مرتباتهم. 1033
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-547
« تلغى أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه المعدلة بالمرسوم رقم 83-254 المؤرخ في 9 أبريل سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.