مرسوم رقم 83-254 ملغى

مرسوم رقم 83-254 مؤرخ في 25 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يعدل - أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 - الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 الجريدة فهرس شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الولائية ودفع مرتباتهم. 1033

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-547

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه المعدلة بالمرسوم رقم 83-254 المؤرخ في 9 أبريل سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.