قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعديل مبلغ التسبيق القابل للاستيراد المتعلق بمصلحة التيلكس. 1045
المادة الأولى
فتح المادةيخضع قبول طلب الاشتراك في التيلكس الى دفع الطرف المترشح للاشتراك، تسبيقا يمثل سنتى ايجار الجهاز المبرقة الآلية مع جهاز مرسل وجهاز التخريم.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 تتم تسوية هذا التسبيق في نفس الوقت مع رسوم التركيب الأولى المنصوص عليها بموجب النصوص الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيعفى المشترك خلال فترة السنتين هذه من دفع رسوم تأخير الاجهزة المذكورة أعلاه.
تستحصل فقط اتاوى الصيانة.
المادة 3
فتح المادةيوقع لهذا الغرض مع الطرف الدافع احدى الاتفاقيات النموذجية التي ينص عليها النظام.
المادة 4
فتح المادةتلفى أحكام القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1975 المذكور اعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأول عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983.
البشير رويس **
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.