مرسوم رقم 83 249 مؤرخ في 25 حمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1963 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةالمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع في 28 أبريل سنة 1973 بأبيجان وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ساحل العاج، تقديرا منهما لامكانيات تعزيز التعاون
- التجاري ي بين كل من البلدين، ور ورغبة في تنمية المبادلات المباشرة بين بلديهما، على أساس التوازن وتبادل المصلحة :
اتفقتا على التدابير التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج وفقا لاحكام هذا الاتفاق وللقوانين والترتيبات السارية على الاستيراد والتصدير المعمول بها في كل من البلدين.
يصدر كل طرف متعاقد الى بلد الطرف الآخر المنتجات المبينة في القائمتين (1) و (ب) الملحقين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا منه.
تشتمل قائمة (أ) على المنتجات الجزائرية التي تصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتشتمل قائمة (ب) على المنتجات الساحلية العاجية التي تصدرها جمهورية ساحل العاج.
المادة 2
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتيسير تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج في اطار القوانين والترتيبات التي تسري على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين.
المادة 3
فتح المادةتحرر العقود المتعلقة بالمنتجات التي يتم تبادلها بمقتضى هذا الاتفاق بالعملة التي يمكن تحويلها. ويتم الدفع طبقا للعملة أو العملات المنصوص عليها في العقد.
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةلا يجوز اعادة تصدير المنتجات الاصلية الواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى الآخر، الا بعد الترخيص المكتوب من السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة 5
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من بلد كل من الطرفين الى الآخر على أساس عقود بين الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين المرخص لهم بتعاطى التجارة الخارجية في ساحل العاج.
المادة 6
فتح المادةتؤلف لجنة مختلطة من الخبراء تكلف بالسهر على تطبيق هذا الاتفاق. وهذه اللجنة المختلطة مؤهلة خاصة لتلقى كل تحقيق يتعلق بحسن تنفيذ العقود التي تبرم فى اطار هذه الاتفاقية.
وتجتمع اللجنة المختلطة عادة مرة في السنة بالتناوب وفي الجزائر أو بصورة استثنائية بطلب أحد الطرفين في أجل خمسة وأربعين يوما.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا في تاريخ امضائه وبصورة نهائية بعد تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه.
ومدة نفاذ الاتفاق سنتان يمكن تجديدهما الا اذا نقضه أحد الطرفين المتعاقدين كتابة باخبار سالف، ثلاثة أشهر على الاقل قبل موعد انتهاء أجله .
على أن هذه الاحكام سارية على جميع العقود والصفقات التي أبرمت ولم تنفذ خلال مدة قيام هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةيبطل هذا الاتفاق ويعوض جميع التدابير السالفة المخالفة المتعلقة بالمبادلات التجارية الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 بين البلدين، ولاسيما الاتفاق التجاري المبرم بالجزائر بتاريخ 8 فبراير سنة 1965.
حرر في أبيجان في 28 أبريل سنة 1978 في نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية باعتبار اعتماد النصين على السواء.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيري قنولبا محمد يعلى وزير التجارة وزير التجارة القائمة - أ - المنتجات الجزائرية المصدرة الى جمهورية .
ساحل العاج I - حمضيات،
2 - فواكه (عنب، تمور، تين يابس ...)،
3 - خضر -4 مياه معدنية
5 - نبيذ من الزجاجات وغيرها، 6-7 - خل -7 عصير الفواكه ( برتقال، مشماش، ليمون هندني ماعدا العصير المصنوع يساحل العاج)،
8 - كحول للفم،
9 - مصبرات للفواكه والخضر، 10 معجون II - زيت الزيتون
12 - زيتون مصبر،
13 - أدوات جلدية (دباغة، متاع سخانة، ملابس)، 14 منتجات خاصة بالبزارة،
15 - أوراق، 16 مبيد الحشرات، مقارم، الطفيليات مبيد الفطر، 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1403 17 دهي بر نيق ملاط (ماعدا المنتجات المصنوعة يساحل العاج)
18 - أدوات العقاقير
19 - أدوات منزلية
20 - أدوات التجميل 21 فلين ومنقوشات فلينية 22 أدوات بالبلاستيك
23 - زجاج وأدوات زجاجية -24 منتجات صيدلية -25 قنوات وأنابيب
26 - مكانه وآلات فلاحية
27 - بناءات حديدية،
28 - منتجات منجمية (ملح، أراضي منصلة، فسفات)
29 - رخام ومنقوشات رخامية -30 مواد بترولية
31 - مو مواد حديدية ، 32-32 منتجات خاصة بالصناعة التقليدية طبقا للنظم المعمول بها داخل المنظمة الاقتصادية الأفريقية الغربية)
33 - اميانت
34 - المصنوعات الخزفية الصحية (حوض المطبخ والمغاسل الخ ...).
القائمة ب - المنتجات الاصلية والقادمة من ساحل العاج التي يمكن تصديرها الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواد الفلاحية والغذائية :
بن أخضر ومشتقاته كاكاو ومشتقاته -
- موزه
- بباويات أناناس
- جوزة هندية ارز بادي
- ارزه جوزة الكولاء لثي (محبب من الأوراق، سائل).
لثي اسفنجي (فراش) مطاط مقلوب - نخل كرنبي
- قطن
- حبات القطن نباتات المشاتل
- بلاذر أمريكي
- سكر.
زيوت ومشتقات :
كسب زيت النخيل (خام مصفى) زيت النخيل الكرنبي
- زيت لب النخيل غليسرين.
صناعة المصبرات :
- مصبرات ، الاناناس، عصين وقطع، مشروبات كروش مركزة، كاكاو، (زبدة وفيرة).
مناجم :
ماس صناعي.
خشب:
- حطب مقطوع خشب ملفوف تصفيح وخشب معاكس، ب الواح الجزئيات مقومات المنازل الجاهزة
- منازل جاهزة 1 أرضيات خشبية.
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة صناعات أخرى والصناعة التقليدية :
- بطاريات كهربائية أدوات مختلفة من البلاستيك - أدوات منزلية مطلية بالميناء مختلفة) عن - الادوات المصنوعة بالجزائر)، أدوات منزلية بالاليمنيوم، -
- حزمة هرتزية ذات طريق واحد آلات استقبال بالترنزستور -
- صناعة تقليدية، (نحت، حلى ...).
- شبكات للصيد،
- قطع هدروفيل ضمادات
- خيوط الضفائر.
النسيج :
نسيج جاهز يختلف عن النسيج المصنوع بالجزائر)،
- حقائب من باهرة ليفية
- خيوط حبال، خيوط قطنية للنسيج، - نسيج مطبوع قماش منزلي يختلف عن القماش المصنوع بالجزائر).
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.