قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن احداث مناطق للتسعين ودوائن للرسم. 1044
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مناطق التسعير ودوائر الرسم المبنية فيما يلى :
جد
(1) مناطق التسعير :
ولاية أدرار : برج باجي مختار - مقيدان رقان ولاية بشار : حاسي الخبي، حاسي منير كرزاز أم العسل، تبلبالة، ولاية ورقلة : دبدابة القاسي، ايليزي أن أمناس ولاية تامنراست : أمقيد ، ايدلس، ان أمقل.
ان قرام سيلت، تيمياوين، تينز اوتين.
ب دوائر الرسم :
ولاية ادرار : بودة شاوين، سباع، اولاد عيسى، أولاد سعيد، تأمنتيت تسابيت، تيبر غمين زاوية لوباغ زاوية كونتاء زاوية سيدى عبد القادر.
ولاية بشار : بنى ايخلف، يوقايس، حاسي منونوات، قصابي، الاحمر قرزيم مريجة، اولاد خطير، أو قرطة روسف، طيبة، زغامرة.
ولاية الأغواط : عين لوسق، عين ماضي، غير سيدى على بريدة، الغيشة، قلتة سيدي سعيد، حاسي الفحل، قصر الحيران، زلفانة.
ولاية ورقلة : شقمة الحجيرة، فران، اوميح بن علي.
ولاية تامنراست : ايالسة، تيت، تازروق.
المادة 2
فتح المادةتشكل مناطق التسعير للولايات المبنية أعلاه، بواسطة دوائر الرسم من الشبكات والعرف الهاتفية اليدوية الريفية المبينة بملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1403 المووافق 1 مارس سنة 1983.
البشير رويس الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.