مرسوم رقم 83 253 مؤرخ في 25 83 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 1010
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزا ميزانية سنة 1983 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية اعتماد قدره مائة وأربعة مليونا وأربعمائة ألف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ! دينار (104.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام المشتركة في الباب رقم 37 – 91 المحتملة.
رقم الابواب النفقات 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 エエ مديريات التنسيق المالي بالولايات - ربوع حوادث العمل 3.400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الإدارة المركزية - الادوات وأثاث المكتب 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 104.400.000 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-518
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.