مرسوم رقم 83-250 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1991 عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يتضمن (استدراك). 995 المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي J 992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981. 999
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ساحل العاج، الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج،
- اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وان يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات.
ورغبة منهما في تطوير جميع العلاقات - الثقافية بين البلدين قصد تعزيز وتدعيم روابط الصداقة التي تجمع بين شعبي الجزائر وساحل العاج.
قد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتعزيز التعاون الثقافى بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةيساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ولهذه الغاية سيبادلان خبراتهما وانجازاتهما في مجالات التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضية والفنون والصحة عن طريق :
- - ارسال وفود علمية وثقافية ورياضية،
- بتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والتربوى وبتنظيم معارض 1 وحفلات موسيقية ومظاهرات فنية ورياضية أخرى.
المادة 3
فتح المادةيقرر الطرفان المتعاقدان تدعيم التعاون بين هيئاتها المختصة بحقوق المؤلف ورقابة التراث الثقافي.
ولهذا سيسهر كل طرف متعاقد على وقاية وحماية حقوق المؤلف لمواطني الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةيضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الطرف الآخر دراسة وتخصصية لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةتعين المصالح المختصة التابعة لحكومة البلدين مستفيدى المنح المنصوص عليها في المادة 4 ) وعليهم أن يمتثلوا للقوانين المعمول بها في البلد المضيف.
تستلم المنح والترشيحات بالطريقة الديبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان كل الامكانيات الخاصة بمعادلة الشهادات الدراسية التي تسلمها المؤسسات التعليمية لكلا البلدين قصد اتفاق خاص حول هذا الموضوع.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الاذاعة والتلفزة وتبادل الافلام الوطنية (الافلام الطويلة والافلام العلمية والاشرطة حول احداث الساعة).
المادة 8
فتح المادةيشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان طبقا لروح هذا اتفاق التعاون بين المنظمات الوطنية المهتمة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية.
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان اللقاءات بين منظمات الشباب وتبادل مجلات التربية الشعبية المعترف بها من قبل حكومتيهما.
المادة 10
فتح المادةيتم تحقيق النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة التابعة لحكومة البلدين. يضع كل طرف تحت تصرف الطرف الآخر في قدر امكانياته وحسب القوانين المعمول بها في بلاده، الوسائل الملائمة ..
لضمان النجاح الكامل لهذه التبادلات.
المادة 11
فتح المادةقصد تطبيق هذا الاتفاق يقوم الطرفان المتعاقدان باعداد برامج دورية خاصة بالتبادلات تنفذها المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 12
فتح المادةيسوى كل خلاف قد يحدث عن تفسير هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةأبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديله أو انقاضه قبل ستة أشهر من ذلك.
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر ووقع عليه بياموسوكرو في 13 مايو سنة 1981 في نسختين أصليتين، الأولى باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية، بتساوى النصان فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية سيميون أكي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.