ج.ر عدد 47 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك .. الجزائر يما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50 – 3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على اساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 277 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على برتوكول الاتفاق المتضمن تعديل الاتفاق الذي يحدد شروط ايفاد الخبراء وعملهم في اطار التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة το86 . 101.1

1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-278 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتبادلات الثقافية فى ميدان الكتاب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 1983. 1913 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل. 1921 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين و نواب مديرين بوزارة الصحة العمومية. 1921 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق الكبرى. 1922 احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات | مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني. 1915 سوم رقم 86-280 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1917 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة النقل. 1920 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الصناعة الثقيلة. 1920 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية والوسائل العامة بوزارة الثقافة والسياحة . 1920 مرسومان مؤرخان في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي | مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1920 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الاشغال البحرية بشرق البلاد. 1922 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الاشغال البحرية فى غرب البلاد. 1922 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. 1922 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمخبر الاشغال العمومية في وسط البلاد. 1922 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمخبر الاشغال العمومية في غرب البلاد. 1922 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 فهرس (تابع) للهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية. 1922 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 1922 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة الجزائر .. 1923 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 1923 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور | والاشغال الفنية. 1923 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات وانجاز الاشغال الفنية في شرق البلاد. 1923 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطنى للاشارة البحرية. 1923 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1923 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1407 الموافق 19 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مرافق لدى رئاسة الجمهورية. 1923 قرارات مقررات، مناشير وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي أسلاك مهندسى التطبيق والتقنيين في الفلاحة وأعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني بالمركز الوطني التربوي الفلاحي. 1924 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك مهندسى التطبيق والتقنيين في الفلاحة وأعوان المكتب وسائقى السيارات من الصنف الثاني والاعوان المهنيين من الصنف الثاني بمعهد الكروم والخمور. 1925 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى المعهد الوطنى لحماية النباتات. 1926 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الكتاب الاداريين ومراقبي المكتب الجزائري المهني للحبوب. 1927 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي التطبيق بمعهد تنمية تربية الاغنام 1928 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والبحث الاعلامي 1928

1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية. 1929 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الصحافة المكتوبة. 1929 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1407 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول احلال المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 1930 وزارة المالية مقرران مؤرخان في 4 محرم عام 1407 الموافق 8 سبتمبر سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1930 وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد. 1931 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل، والامراض المهنية. 1931 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1407 الموافق 6 سبتمبر سنة 1986 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. 1932 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1407 الموافق 26 أكتوبر سنة 1986 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1986-1987 . 1933 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية مستغانم. 1934 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الرمز الجمركي 73.40.11 Ex مصنوعات أخرى من فولاذ» من القائمة «ب» الى القائمة «أ» من الاحتكار الخاص بالمؤسسة الوطنية للسباكة. 1937 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة العامة حسين داى وإعادة هيكلة بنائها. 1937 تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 تتعلق بمعالجة البناء غير المشروع (استدراك). 1938

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911 اتفاقِيَات دُوَليَّة مرسوم رقم 86 277 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على برتوكول الاتفاق المتضمن | تعديل الاتفاق الذي يحدد شروط ايفاد الخبراء وعملهم في اطار التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة .1986 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-258 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن المصادقة على الاتفاق لتحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء في اطار التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس في 9 يناير سنة 1981،
  • وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتضمن تعديل الاتفاق الذي يحدد شروط ايفاد الخبراء وعملهم في اطار التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة | تونس في 14 يونيو سنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق المتضمن تعديل الاتفاق الذى يحدد شروط ايفاد الخبراء وعملهم فى اطار التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة 1986 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد بروتوكول اتفاق تعديل اتفاق تحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء فى اطار التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما في تدعيم وتنشيط التعاون الفني بينهما، اتفقتا على تعديل اتفاق تحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء في اطار التعاون الثقافي والعلمي والتقني المبرم بتونس في 9 جانفي 1981. المادة الاولى تعدل المادة الثالثة عشرة من الاتفاق كما يلى : يتقاضى الخبير الذي يخضع لاحكام هذا الاتفاق مرتبا خاما شهريا كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا التعديل». المادة الثانية تعويض المادة السادسة عشرة (16) من الاتفاق كما يلى :

1912 الجريدة الرسمية للجمهورية أ (أ) يمكن للطرفين المتعاقدين وللخبير انهاء عقد الانتداب باشعار مسبق مدته ثلاثة اشهر على الايتم فسخ هذا العقد بالنسبة الى مجال التعليم قبل انتهاء السنة الدراسية والجامعية بما فيه العطلة الصيفية وتتحمل الجهة التي بادرت بالفسخ في هذه الحالة نفقات عودة الخبير وافراد عائلته الذين هم في كفالته. ب يمكن للبلد المضيف ان ينهي مهام الخبير دون اشعار مسبق أو تعويض مادى فى حالة اخلال هذا الاخير بواجباته المهنية أو بالقوانين والنظام المعمول بها في البلد المضيف. وفي هذه الحالة يقع اعلام السلطات المختصة للبلد الموفد، ولا يتحمل البلد المضيف نفقات عودة الخبير وافراد عائلته الذين هم في كفالته. ج) يمكن للبلد المضيف ايضا في حالة ثبوت نقص في الكفاءة المهنية ان يضع حدا لمهام الخبير دون اشعار مسبق أو تعويض مادي. وفي هذه الحالة فان النفقات المترتبة عن عودة الخبير وافراد عائلته يتكفل بها البلد المضيف. د للبلد المضيف كذلك، ان يفسخ عقد انتداب الخبير دون اشعار مسبق اذا لم يلتحق هذا الاخير بمركز عمله في الاجال المحددة له بعد توقيعه على العقد والموافقة عليه أو اثناء سريان هذا العقد، باستثناء الاحكام الواردة في المادة و». المادة الثالثة تعدل المادة الثامنة عشرة (18) من الاتفاق كما يلى : يستفيد الخبير من تحويل مرتبه الاساسي الصافي نحو بلده الاصلى حسب النسب التالية : 50 %50 للخبير سواء كان اعزب أو متزوجا

- بصرف النظر عن بلد اقامة اسرته. 100 % بمناسبة قضاء عطلته السنوية خارج البلد المضيف». الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه المادة الرابعة يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من غرة سبتمبر سنة 1986 وبصفة نهائية عند اتمام الاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. حرر بتونس في 14 جوان سنة 1986 من نسختين اصليتين. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور أحمد طالب الابراهيمي الملحق (1) المرتب الشهرى الخام الذي يتقاضاه أساتذة التعليم الثانوى والاطباء البياطرة. المادة الاولى يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم الثانوى التونسيين العاملين بالجزائر حسب الجدول التالي : الدرجة المرتبات بالدينار الجزائري I 5604 2 5980 3 6160 4 6430 5 6703 6 6975 7 7242 8 7519 9 7790 10 8062

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 المادة الثانية يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم الثانوى الجزائريين العاملين بتونس طبق الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي. المادة الثالثة يحدد المرتب الشهرى للبياطرة التونسيين الذين يقع انتدابهم بالجزائر بعد غرة سبتمبر 1986 حسب الجدول الآتي : الدرجة المرتبات بالدينار الجزائري I 8520 2 8760 3 9000 4 9240 5 9480 6 9720 7 9960 8 10.200 9 10.440 10 10.680 المادة الرابعة يحدد المرتب الشهرى للبياطرة الجزائريين الذين يقع انتدابهم بتونس بعد غرة سبتمبر 1986 طبق الجدول المذكور في المادة 3 أعلاه باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي. المادة الخامسة تحدد الاقدمية اللازمة للانتقال الى الدرجة الموالية بمدة متوسطة قدرها ثلاث (3) سنوات وذلك بالنسبة الى أساتذة التعليم الثانوى والى الاطباء البياطرة. الملحق (2) المرتب الشهري الخام الذى يتقاضاه أستاذ التعليم العالي. المادة الاولى يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم العالى التونسيين الذين يقع انتدابهم بالجزائر حسب الجدول التالي : الوظيفة الراتب الشهري الخام دينار جزائري | الاستاذ 11.700 الاستاذ المحاضر 10.400 الاستاذ المساعد الحامل شهادة دكتوراه دولة 9.750 الاستاذ المساعد الحائز على الدرجة الثالثة من التعليم العالي 8.350 المادة الثانية يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم العالي الجزائريين الذين سيقع انتدابهم بتونس طبق الجدول المذكور أعلاه في هذا الملحق باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي مرسوم رقم 86-278 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتبادلات الثقافية فى ميدان الكتاب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 1983. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه- ، وبمقتضى الاتفاقية الخاصة بالتبادلات الثقافية في ميدان الكتاب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة

1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 1983 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالتبادلات الثقافية في ميدان الكتاب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 1983 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد اتفاق حول التبادلات الثقافية في ميدان الكتاب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية،

  • ادراكا منهما بالدور الاساسي للكتاب في نشر الثقافة والتربية في كل من البلدين وحرصا منهما فى هذا الصدد على تطوير صناعتهما الوطنيتين للكتاب والنشاطات المقرونة واهتماما منهما بتأكيد واثراء تراثهما الثقافي، ورغبة منهما في تشجيع جميع أشكال التعاون والتبادلات الرامية الى تشجيع التفاهم المتبادل بين الثقافتين قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يتفق الطرفان طبقا لتشريعهما وتنظيمهما | الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه على تشجيع جميع مبادرات المؤسسات أو الهيئات الناشرة وتقربهم من بعضهم البعض من أجل انجازات مشتركة للمشاريع الخاصة بالنشر المشترك أو بالانتاج المشترك. ومن جهة أخرى يتعهد الطرفان على تشجيع بنفس الشروط التنازلات عن الحقوق بين المؤسسات وهيئات النشر التابعة للبلدين. المادة الثانية يشجع الطرفان ترجمة المؤلفات الجزائرية المطبوعة بالعربية الى اللغة الفرنسية من جهة ومن جهة أخرى ترجمة المؤلفات المطبوعة بالفرنسية الى العربية وخاصة العناوين الاكثر أهمية في انتاج النشر بكل بلد. يسعى كل طرف من أجل الوصول الى نشر مختارات المؤلفين المعاصرين للبلد الآخر، يشجع كل طرف جميع مبادرات المؤسسات أو الهيئات المعنية الهادفة الى تطوير، فوق ترابه توزيع المؤلفات المطبوعة في البلد الآخر ويبحث الطرفان عن الوسائل الكفيلة بتقليل العوائق التي تعترض تطوير هذا التوزيع وذلك بقدر ما تسمح به التشريعات والنظم المعمول بها. المادة الثالثة في اطار تطوير الصناعة الجزائرية للكتاب، يمنح الطرف الفرنسى مساعدته خاصة في اعداد ووضع وتحقيق برنامج تكوين مهني في مختلف أوجه صناعة الكتاب يخص هذا البرنامج التكوين في ميدان التسيير وتقنيات الطباعة ونشر وتوزيع الكتاب وكذا التكوين فى مجال المطالعة العمومية. تجرى عمليات التكوين سواء بفرنسا أو بالجزائر حسب الحاجيات النوعية لكل مشروع تكوين وخاصة تحت شكل تربصات قصيرة أو طويلة المدى وملتقيات تكوين تنظمها هيئات مهنية . ويضبط برنامج التكوين بالاشتراك في تاريخ 31 أكتوبر من كل سنة وذلك للسنة المقبلة

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 191.5 على أساس الاقتراحات المقدمة من قبل الطرف الجزائرى قبل 31 مارس. ويتم التطبيق حسب الاجراءات المتفق عليها من قبل الطرفين في اطار التعاون التقني والثقافي. يمكن للطرفين أن يقوما بالاشتراك بدراسات | تجتمع مرة في السنة، علاوة عن الاجتماعات التي تعقد بناء على طلب أحد الطرفين خاصة في حالة تغيير عميق لشروط تنفيذ أحد بنود هذا الاتفاق. المادة السادسة يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر عن تقييم آثار عملية التكوين المحققة قصد ادخال | اكتمال الاجراءات المطلوبة فيما يخصه قصد دخول تعديلات محتملة أو اعادة تحديد هذه العمليات. يمكن للطرفين التعاون فيما يخص كل مشروع متعلق بمرحلة من مراحل صناعة ونشر أو توزيع الكتاب، لاسيما بشأن التسيير التقني. المادة الرابعة ينفذ هذا الاتفاق طبقا للتشريعات والتنظيمات الوطنية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين خاصة فى ميدان الملكية الادبية والفنية. تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين كل المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة بالتبادلات في ميدان الكتاب بين البلدين فيما يخص التوزيع وباشكال التبادلات الاخرى وكذا التغييرات التي أدخلت على التشريع أو التنظيم والتي قد تؤثر على هذه التبادلات. المادة الخامسة يفحص الطرفان شروط تطبيق هذا الاتفاق وتنفيذه في اطار مجموعة عمل مشتركة التي مَرَاسِيم مرسوم رقم 86-279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني. ان رئيس الجمهورية، هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذى يصبح نافذا في اليوم الاول من الشهر الثانى الذى يلى يوم استلام آخر اشعار. يبرم هذا الاتفاق لمدة أربع سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم ينقضه أحد الطرفين ثلاثة أشهر قبل حلول أجله. اثباتا لذلك وقع ممثلو الحكومتين المأذونون | لهم شرعا لهذا الغرض، هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 18 يناير سنة 1983 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويستوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية جاك لانغ عبد المجيد مزيان تنظيمية – بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-298 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد قائمة الاعياد الوطنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67 هو المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967

1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه والمتضمن قانون الصفقات العمومية، لاسيما المادة 6 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 02 المؤرخ

- في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطنى، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ

- في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية تكلف بتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني. تطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية لتحضير تظاهرات الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني»، وتدعى في صلب النص «اللجنة». الفصل الاول. التنظيم المادة 2 : تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من :

  • وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وزير الاعلام،
  • وزير الثقافة والسياحة،
  • وزير المجاهدين
  • وزير الشبيبة والرياضة
  • المكلفين فى الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بقطاعات | التنظيم والمجالس المنتخبة وكذلك بالمنظمات الجماهيرية والتطوع
  • نائب رئيس المجلس الاعلى للشباب
  • ممثل لوزير الدفاع الوطني،
  • ممثل لوزير المالية. المادة 3 : يمكن اللجنة بقرار من رئيسها انشاء ما يلزم من اللجان الفرعية واستدعاء أي شخص تكون مشاركته مفيدة لها في أداء مهمتها. كما يمكنها طلب المساعدة من الادارات والمصالح والهيئات العمومية. المادة 4 : يمثل مكتب المجلس التنسيقى اللجنة في مستوى كل ولاية ويساعدها. المادة 5 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتضبط النظام الداخلى الخاص باللجان الفرعية وبتمثيلها في مستوى الولايات. الفصل الثاني أحكام مالية ومحاسبية المادة 6 : تتولى اللجنة اعداد تقديرات النفقات الخاصة بمهمتها، وتقديمها. وتلحق النفقات المذكورة بميزانية كل وزارة أو مصالح أو هيئة معنية، مع الحاق اعتمادات تكميلية، عند الاقتضاء، تؤخذ من ميزانية التكاليف المشتركة. المادة 7 : يمكن ابرام العقود لانجاز تظاهرات الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطنى، بعد ترخيص من اللجنة أو اللجنة الفرعية الخاصة، التابعة لها، حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه. يحل قيام اللجنة بدراسة العقود محل آراء اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145- المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن طبقا للتشريع المعمول به انشاء وكالة مالية للنفقات لها علاقة بالوسائل الميزانية المعنية قصد تسهيل أشغال اللجنة. المادة 9 : يكون المستخدمون الذين تحتاج اليهم اللجنة وممثلوها في مستوى الولايات على عاتق الادارات أو المصالح أو الهيئات العمومية التي ينتمون اليها.

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 و تخصم الادارات والمصالح والهيئات المذكورة نفقات التنقلات التي يمكن أن يستحقها المستخدمون المذكورون ان اقتضى الامر من اعتماداتها. الفصل الثالث جائزة أحسن انجاز فنى أو ثقافي) المادة 10 : تنظم اللجنة في اطار مهمتها تنظيم مسابقة بين أحسن الفنانين الوطنيين لمكافأة الفائزين الخمسة الاوائل منهم. يحدد نوع المكافأة وقيمتها في وقت لاحق بناء على اقتراح من رئيس اللجنة. المادة 11 : يجب أن تنتهى عمليات تنظيم المسابقة قبل يوم 31 مايو سنة 1987 . وتهم هذه العمليات انجاز نماذج واجازات وشارات مرسومة تمثل مختلف الاوسمة التي أسسها القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، وينفذها الرسامون أو النقاشون أو المنمنمون أو النحاتون من المواطنين. المادة 12 : تهدف العمليات المذكورة في المادة 11 أعلاه زيادة على ذلك، بأن ينجز المتسابقون الخمسة الاوائل عينات ذات حجم طبيعي انطلاقا من النماذج أو الاجازات أو الشارات المنجزة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. خرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 | الموافق 18 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-280 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية السنة 1986،
    • وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي السنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 317- المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 37 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 <
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-181 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (11.300.000 دج مقيد في ميزانية

1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الدولة، في البابين المبينين فى الجدول أ الملحق المادة 3 ؛ يكلف وزير المالية ووزير الداخلية بهذا المرسوم. والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 | المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وستون الجزائرية ألف دينار (11.360.000 دج ويقيد في ميزانية حرر وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الابواب الموافق 18 المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. الجدول - أ - رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 9.590.000 مجموع القسم السابع : 9.590.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 9.590.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الأدارة المركزية اللوازم مجموع القسم 1.770.000 الرابع : 1.770.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 1.770.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11.360.000

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.632.000 16-34 مديريات الولايات - الاطعام 490.000 62-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 22.000 مجموع القسم الرابع 2.144.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني 116.000 مجموع القسم الخامس 116.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 12 مصاريف الانتخابات 9.100.000 مجموع القسم السابع 9.100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 11.360.000

1920 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة النقل. ان رئيس الجمهورية:

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي العمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولية، وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981، والمتضمن تعيين السيد الصادق بن محجوبة، أمينا عاما لوزارة النقل والصيد البحرى يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد الصادق بن محجوبة ، بصفته أمينا عاما لوزارة النقل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1407 الموافق | 31 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الصغير عبد العزيز، بصفته مفتشا عاما بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية والوسائل العامة بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الطيب حبيب، بصفته مديرا للميزانية والوسائل العامة بوزارة الثقافة والسياحة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.- مرسومان مؤرخان في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد حمدان سمود، بصفته نائب مدير للتنظيم التقنى بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الحميد مخلوفي بصفته نائب مدير للتنظيم العام والوثائق التقنية بوزارة الاشغال العمومية.

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1921 مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام | لوزارة النقل.

  • - ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 - - 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، ووجباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد الصغير عبد العزيز، أمينا عاما لوزارة النقل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 تطبيقا للمرسوم رقم 85-133 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، يعين السادة الآتية أسماؤهم فى وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية حسب الصفات والهياكل الآتية :
  • مصطفى خياطي، مديرا للتكوين،
  • بلقاسم حاج الاكحل، مديرا للوقاية والتربية الصحية محمد الحافظ ،ناب، نائب مدير- لضبط مقاييس التجهيزات وحيد لعرابة، نائب مدير للرقابة التقنية والاعمال الصحية فى المراكز الطبية، الاجتماعية والهياكل الصحية الخاصة عبد القادر سميد نائب مدير لطب العمل وحفظ الصحة في الوسط التربوي،
  • مختار داود ،بريكسي نائب مدير للتقنين الصيدلي ومراقبته،
  • ياسين لوز، نائب مدير للمواد الصيدلية، عبد السلام شاكو، نائب مدير للوقاية العامة.

1922 الجريدة الرسمية للجمهوية مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق اول | نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق الكبرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد المختار كتفى مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للطرق. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام | الشركة الاشغال البحرية بشرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد علي بن أوهيبة، مديرا عاما لشركة الاشغال البحرية بشرق البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق : أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الاشغال البحرية في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد الكبير بن زاغو، مديرا عاما لشركة الاشغال البحرية في غرب البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول | نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد الطاهر زواق مديرا عاما للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام المخبر الاشغال العمومية في وسط البلاد.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد ابراهيم ثميني، مديرا عاما لمخير الاشغال العمومية في سط البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمخبر الاشغال العمومية في غرب البلاد.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد مراد الاعرج، مديرا عاما لمخبر الاشغال العمومية في غرب البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد جمال الدين فغول، مديرا عاما للهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1923 عبد الرحمن غرناوط، مديرا عاما للمؤسسة | الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد فرحات بوالفخار، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإشغال العمومية في مدينة الجزائر. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد حسين أحريز، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات وانجاز الاشغال الفنية في شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد سيف الاسلام بن عباس، مديرا عاما لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية في شرق البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للاشارة البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد بوسعد شواقي، مديرا للديوان الوطني للاشارة البحرية. مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد جلول تفاحي، نائب مدير للدراسات القانونية مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يعين السيد | شعبان درويش، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية.

والتقنين بوزارة الاشغال العمومية.

مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1407 الموافق 19 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مرافق لدى رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1407 الموافق 19 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام الرائد عبد القادر بن دحمان، بصفته مرافقا لدى رئاسة الجمهورية ليلتحق باطاره الاصلي.

1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه ، قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى أسلاك مهندسي التطبيق والتقنيين في الفلاحة وأعوان المكتب وسائقى السيارات من | الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني بالمركز الوطني التربوى الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 | الاسلاك الاعضاء مهندسو التطبيق محند حداد محمد رزوق الموافق 22 سبتمبر سنة 1986، يعين الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى أسلاك مهندسى التطبيق والتقنيين في الفلاحة وأعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني : ممثلو الموظفين الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد فرحاني فيصل سماتي التقنيون في الفلاحة بن مصباح حدة محمد الصغير علواش محمد البشير عويسي جويدة عابد أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف محمد امزيان بوشعيب أحمد بوعلباني الثاني محمد بن قربة أحمد ولحين الاعوان المهنيون من الصنف الثاني يعين الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول الآتى ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى أسلاك مهندسى التطبيق والتقنيين في الفلاحة وأعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من | الصنف الثاني :

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925 الاسلاك ممثلو الادارة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون مهندسو التطبيق على بن حانوت السعيد شطيبي التقنيون في الفلاحة على بن حانوت السعيد شطيبي أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الثاني على بن حانوت العمال المهنيون من الصنف الثاني السعيد شطيبي جمال عمير مبارك العموري جمال عمير مبارك العموري جمال عمير مبارك العموري قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك مهندسي التطبيق والتقنيين في الفلاحة وأعوان المكتب وسائقى السيارات من الصنف الثانى والاعوان المهنيين من بمعهد الكروم والخمور. الصنف الثاني بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 | المختصة بأسلاك مهندسي التطبيق والتقنيين في الموافق 22 سبتمبر سنة 1986، يعين الاعوان | الفلاحة المبينة أسماؤهم في الجدول الآتى ممثلين | الصنف وأعوان المكتب وسائقي السيارات من الثاني والاعوان المهنيين من الصنف للموظفين والادارة في اللجان المتساوية الاعضاء | الثاني : ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون مهندسو التطبيق أحمد منصوري محمد عيساوي ممثلو الادارة الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون جمال مومني مولود عاتق ناصر صحراوي مصطفى بن عثمان محمد رمضان لكروم اسماعيل فروخي التقنيون في الفلاحة عثمان سحنون رديد خرباشي عمرو عبد النور يوسف علائقة أعوان المكتب العمال المهنيون من جمال مومني مولود عاتق محمد رمضان الكروم اسماعيل فروخي الصنف الثاني سعد حمان عبد القادر قروسي جمال مومني مولود عاتق سائقو السيارات عباس أو قسوم محمد سدرة من الصنف الثاني محمد رمضان الكروم اسماعيل فروخي

1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى المعهد الوطني لحماية النباتات. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى المعهد الاسلاك 22 سبتمبر سنة 1986، تشكل اللجان الوطنى لحماية النباتات كالاتي : ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون جلول مغراوي مهندسو التطبيق عبد العزيز مشتة محمد محرزي مسعود قادري التقنيون في الفلاحة الاخضر سعدوى رابح بوالاعراس الاعوان التقنيون المتخصصون في محمد العابد الفلاحة غاشم جعفري محمد بوزيد الاعوان التقنيون في الفلاحة عاشور قندوز الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة محمود علقمة سائقو السيارات من الصنف الاول قدور عيساني العمال المهنيون من الصنف الاول رشيد سعيد أعوان المكتب محمد خامس سائقو السيارات من الصنف الثاني عمرو بن سعد العمال المهنيون من الصنف الثاني رابح بورحلة عمرو توات محمد ثعالبي سيد على راشف حسين عوس عبد القادر زواوي بالاحول بلحاكم الاخضر العباسي على بن لبنة رابح وضاح صالح نايت موهوب مبارك علام الطاهر سغور مصطفى نايت موهوب على طبوش رشيد نقاب عبد اللطيف بوعجاج محمد حمار مسعود حسني العمال المهنيون من الصنف الثالث محمد الشريف سفور بن يطو ساسي محمد مزوان سيد أحمد جدى

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1927 ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد ضحاك مهندسو التطبيق عبد الرحمن عوينة بشير زيتون محمد ضحاك التقنيون في الفلاحة عبد الرحمن عوينة بشير زيتون الاعوان التقنيون المتخصصون في محمد ضحاك الفلاحة عبد الرحمن عوينة بشير زيتون محمد ضحاك الاعوان التقنيون في الفلاحة عبد الرحمن عوينة بشير زيتون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة محمد ضحاك سائقو السيارات من الصنف الاول عبد الرحمن عوينة العمال المهنيون من الصنف الاول بشير زيتون أعوان المكتب محمد ضحاك سائقو السيارات من الصنف الثاني عبد الرحمن عوينة العمال المهنيون من الصنف الثاني بشير زيتون محمد ضحاك العمال المهنيون من الصنف الثالث عبد الرحمن عوينة بشير زيتون قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 عمرو أوفروخ بشير شكري بوزياني رشيد بوحجة عمرو أوفروخ بشير شكري بوزياني رشيد بوحجة عمرو أو فروخ بشير شكري بوزياني رشيد بوحجة عمرو أو فروخ بشير شكري بوزياني رشيد بوحجة عمرو اوفروخ بشير شكري بوزياني رشيد بوحجة عمرو أوفروخ بشير شكري بوزياني رشيد بوحجة عمرو أوفروخ بشير شكري بوزياني رشيد بوحجة الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك الكتاب الاداريين ومراقبي المكتب الجزائري المهني . للحبوب. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 | والادارة الموافق 22 سبتمبر سنة 1986، يعين الاعوان المبينه بموظفى في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة سلك الكتاب الاداريين ومراقبي المكتب أسماؤهم في الجدول الآتي ممثلين للموظفين | الجزائري المهني للحبوب :

1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه ممثلو الموظفين الاسلاك ممثلو الادارة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الكتاب الاداريون مراقبو المكتب أحمد أقران منور شكاي مصطفى تيسة صالح سليماني الجزائري المهني أحمد قادري أحمد موساوى عبد القادر خلداوى على ركيز للحبوب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي التطبيق بمعهد تنمية تربية الاغنام. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 ، يعين الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول الآتى ممثلين للموظفين والادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي التطبيق : ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء مهندسو التطبيق جمال الدين عمر بن ممثلو الادارة الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون سعد الاخضر آدم محمد الشريف بلميهوب منور معطى حفناوي مقراني بوعود مسعود هيشور وزارة الاعلام

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبحث الاعلامي. ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، محمد برامة وبمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد معزوز ،رزيقي، مديرا للدراسات والبحث الاعلامي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد معزوز ارزيقي، مدير الدراسات والبحث الاعلامي

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 الامضاء، باسم وزير الاعلام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة .1986 بشير رويس قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية. ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف عنان، مديرا للتنسيق والبرمجة الاعلامية يقرر ما يلى : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986. بشير رويس قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الصحافة المكتوبة.

- ان وزير الاعلام،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد عمرو حمة مديرا لتطوير الصحافة المكتوبة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو حمة، مدير تطوير الصحافة المكتوبة، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عنان، مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية الامضاء، باسم وزير الاعلام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986. بشير رويس

1930 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1407 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول | احلال المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 76 86-76 86 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-77 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 ، يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال و المستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-77 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 ، المذكور أعلاه تحل المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها ابتداء من أول يناير سنة 1987 .. المادة 2 : تنتهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه الصلاحيات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في ميدان التزويد والتوزيع. المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والمؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1407 الموافق 12 غشت سنة .1986 عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام صادق بوسنة وزارة المالية مقرران مؤرخان في 4 محرم عام 1407 الموافق 8 سبتمبر سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1407 الموافق 8 سبتمبر سنة 1986، يعتمد مؤقتا السيد

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1931 على مسوطر الساكن في بو اسماعيل، لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، المسطر خلال ممارسة مهامه.

- بموجب مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1407 الموافق 8 سبتمبر سنة 1986 ، يعتمد مؤقتا السيد اسماعيل بوزهار الساكن في عنابة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، المسطر خلال ممارسة مهامه. وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 ، يعين أعضاء في مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد، بناء على اقتراح السلطات التى ينتمون اليها السادة الآتية أسماؤهم : السيد حميد حفار، ممثلا للوزير المكلف

- بالضمان الاجتماعي، رئيسا، السيدة حورية أوشان، ممثلة للوزير المكلف

- بالمالية، السيد حسين ، فقاس، ممثلا للوزير المكلف

- بالجماعات المحلية

  • السيد على حمدى ممثلا للوزير المكلف بالتخطيط، السيد تارزى رمادنة ممثلا للوزير المكلف- بالصحة العمومية، السيد محمد الامين قرين، ممثلا للوزير- المكلف بالعمل، السيد خالد رملة ممثلا لقطاع الشؤون- الاقتصادية والاجتماعية في حزب جبهة التحرير الوطني،
  • السادة فضيل بوقاسي محمد الطاهر، ديلمي بوعلام سلاس بوعلام يعلاوي وأحمد برماش، ممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
  • السيدان عبد الله جواهر، والشريف من الله ممثلان للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين السيد بلقاسم بوشمال، ممثلا للهيئات المستخدمة في قطاع الوظيفة العمومية،
  • السيد محمد جزيري، ممثلا للهيئات المستخدمة في قطاع البناء، السيد فضيل طيبي 6 ممثلا للهيئات- المستخدمة في قطاع الصناعات الخفيفة، الآنسة مسعودة البوطى، ممثلة للهيئات- المستخدمة في قطاع الفلاحة
  • السيد مرواني ،بلعزيز ممثلا للهيئات المستخدمة في القطاع الخاص، السيد محمد فتح الله ممثلا لغير الاجراء،-
  • السيد دين ،فرادي ممثلا لموظفي الصندوق الوطني للتقاعد. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل، والامراض المهنية. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 ، يعين أعضاء في مجلس

1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه ادارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية السيد عيسى قاسى ممثلا للهيئات وحوادث العمل والامراض المهنية، بناء على اقتراح السلطات التي يتتمون اليها السادة الآتية أسماؤهم :

  • السيد حميد حفار، ممثلا للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
  • السيدة حورية أوشان، ممثلة للوزير المكلف بالمالية،
  • الآنسة مريم كمون، ممثلة للوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • السيد على حمدى ممثلا للوزير المكلف بالتخطيط السيد بوعبد الله بوخلوة، ممثلا للوزير المكلف بالصحة، السيد محمد الامين قرين، ممثلا للوزير المكلف بالعمل
  • السيد خالد بورايو، ممثلا لقطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في حزب جبهة التحرير الوطني،
  • السادة محمد مدنى عطية، مزيان بلعيد يوسف بريكي، الطيب لعشي، ومصطفى مسوس، ممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين
  • السيدان الشريف من الله، وعبد الله جواهر، ممثلان للاتحاد اللوطني للفلاحين الجزائريين،
  • السيد بلقاسم بوشمال، ممثلا للهيئات المستخدمة في قطاع الوظيفة العمومية،
  • السيد محمد جزيري، ممثلا للهيئات المستخدمة في قطاع البناء،
  • السيد فضيل طيبي ممثلا للهيئات

    المستخدمة في قطاع الفلاحة
  • السيد عباس نفو، ممثلا للهيئات المستخدمة في القطاع الخاص،
  • السيد بومدين بريشي، ممثلا لغير الاجراء،
  • السيد الصادق مشتى ، ممثلا لموظفى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حوادث العمل والامراض المهنية. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1407 الموافق 6 سبتمبر سنة 1986 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963، الذي يحدد خصائص العلم الوطني، وبمقتضى الامر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، وبمقتضى المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984، الذي يحدد شروط رفع العلم الوطني، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، يرفع العلم الوطني على مباني مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، من صباح يوم السبت الى مساء يوم المستخدمة في قطاع الصناعات الخفيفة | الخميس بحضور التلاميذ وسلك التعليم.

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1437 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 عندما تكون الايام المذكورة أعلاه، أيام عطل رسمية، يرفع العلم الوطنى ابتداء من أول يوم الى آخر أجل يوم عمل من الاسبوع. كما يرفع العلم الوطني فوق مدخل هذه المؤسسات بمناسبة الاعياد الوطنية والزيارات الرسمية لكبار مسؤولى الحزب والدولة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1407 الموافق 6 سبتمبر سنة .1986 عن وزيرة التربية الوطنية الامين العام عمر اسكندر قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1407 الموافق 26 أكتوبر سنة 1986 يحدد يومية العطل المدرسية | للسنة الدراسية 1986-1987- ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ |

- في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 64 98

- المؤرخ في 13 مارس سنة 1964، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية بالنسبة للعطل المدرسية، تقرر ما يلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 المتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية بالنسبة للعطل المدرسية. المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1986 1987 كمايلي : أ) عطلة الشتاء : من يوم الخميس 18 ديسمبر سنة 1986 مساء الى يوم السبت 3 يناير سنة 1987 صباحا لكل المناطق . ب عطلة الربيع : المنطقة الاولى : من يوم الخميس 19 مارس سنة 1987 مساء الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1987 صباحا. المناطق 2 و 3 و 4 : من يوم الثلاثاء 24 مارس سنة 1987 مساء الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1987 صباحا. ج) عطلة الصيف : المنطقة الاولى : ابتداء من يوم الخميس 2 يوليو سنة 1987 مساء. المنطقتان الثانية والثالثة : ابتداء من يوم الخميس 18 يونيو سنة 1987 مساء. المنطقة الرابعة : ابتداء من يوم الخميس II يونيو سنة 1987 مساء. المادة 3: يحدد دخول الموظفين الاداريين بيوم الثلاثاء أول سبتمبر سنة 1987 صباحا. يحدد دخول الموظفين المعلمين بيوم السبت 5 سبتمبر سنة 1987 صباحا. ويحدد دخول التلاميذ بيوم الثلاثاء 8 سبتمبر سنة 1987 صباحا.

1934 الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1407 الموافق 26 أكتوبر سنة 1986. عن وزيرة التربية الوطنية الامين العام عمر اسكندر وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية مستغانم. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، ولاسيما المادة 54 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ | في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،

  • وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في II مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق البلدية، واعادة تصنيفها،
  • وبناء على المداولة المؤرخة في 4 غشت سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية مستغانم،
  • وبناء على الرسالة المؤرخة في 14 يناير سنة 1986 الصادرة عن مدير المنشآت الاساسية القاعدية لولاية مستغانم، يقرران مايلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كمايلي : 1 (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11,852 كلم والتي تربط مستغانم بستيدية مرورا بدار ديب فى صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «2». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 11 وتنتهى مع الطريق الولائي رقم 94. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 24,688 كلم والتي تربط مستغانم بصور مرورا بسيدي فلاق وغزيلات في صنف «الطرق الولائية» رقم «2». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في مستغانم وتنتهي في صور. (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10,140 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 23 بالطريق الوطني رقم 90 «أ» مرورا بنجاجرة فى صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 4. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 23 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 90 «أ » . 4 (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14 كلم والتي تربط سيدي الاخضر بالطريق الوطني رقم 90 مرورا بعين تونين في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 10 . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية الجديدة (14000) في سيدي الاخضر وتنتهى عند

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 النقطة الكيلومترية الجديدة (2000) الموجودة بمزيلة . 5 (5) ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 21,800 كلم والتي تربط صاف صاف ببلاد طواهرية مرورا بدوار مختارية في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «42/1» . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في صاف صاف وتنتهى في بلاد طواهرية عند النقطة الكيلومترية 21800 تكون النقطة الكيلومترية 26856 بمسرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986. عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مقداد سيفي عبد العزيز مضوى وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. ان وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق - 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 22 منه ، وبمقتضى القانون رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، و بمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في و ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، لاسيما المادة 5 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المواد 8 و 9 و 10 منه، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن قائمة المنتوجات المحظور استيرادها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الجزائرية الانتاجية تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية. المادة 2 : يمكن المؤسسات الخاصة الجزائرية أن تحصل في اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، على رخص اجمالية للاستيراد قصد توفير احتياجات تسييرها واحتياجات استثمارها. المادة 3: يمكن أن تمنح المؤسسات الخاصة الجزائرية الانتاجية التي لا يجوز لها الحصول على الرخص الاجمالية للاستيراد، رخصا من نوع «الاذن بالاستيراد».

1930 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه المادة 4 3 يشمل الترخيص والاذن بالاستيراد المذكوران في المادتين 2 و 3 أعلاه المنتوجات النوعية من القائمة «ب» الواردة في ملحق المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والمنتوجات التي لم تتوفر للهيئات التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، شروط تسييرها والتحكم فيها بأكملها، ما عدا المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات المحظور استيرادها والمنتوجات التي تخضع لحماية خاصة. المادة 5 : تحدث لدى وزير التجارة، لجنة وزارية مشتركة، تتولى ابداء رأيها في جدوى طلبات رخص الاستيراد التي تقدمها المؤسسات الخاصة الجزائرية الانتاجية. المادة 6 : يرأس اللجنة الوزارية المشتركة المحدثة بالمادة 5 أعلاه، وزير التجارة أو ممثله وتتكون من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية الآتية :

  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الدرك الوطني،
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • المديرية العامة للامن الوطني،
  • وزارة المالية،
  • وزارة التخطيط،
  • وزارة التجارة،
  • الوزارة الوصية على الهيئة التابعة للدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، فيما يخص المنتوجات المعنية، ويساعد اللجنة | الوزارية المشتركة ممثلو الغرفة الوطنية للتجارة عليها، يهم أعمال كل منها، ويحضر هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة ويشاركون في أشغالها. يبين وزير التجارة بمقرر في وقت لاحق | كيفيات عمل هذه اللجنة ونظامها الداخلي. المادة 8 : يجب على المؤسسات الجزائرية الانتاجية ان ترسل الى وزارة التجارة، قبل 15 سبتمبر من كل سنة، جدول تضمنه ما تحتاج الى استيراده وجدولا تقديريا لتصديرها خلال السنة المالية الموالية يصدر اعلان فى الصحافة للمنتجين يضبط عند الاقتضاء، قائمة المنتوجات التي يرخص باستيرادها. المادة 9 : ترسل طلبات رخص الاستيراد الى وزارة التجارة عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول. المادة 10 : يجب على كل مستورد أن يدعم بتقديم ملف يدعى «المنتج» ويتكون من الوثائق التالية : في مجال التسيير :
  • نسخة من السجل التجارى مبين فيه النشاط المطابق للطلب المقدم، أو أية وثيقة أخرى تثبت ممارسة ذلك النشاط.
  • الجدول الاخير للاجور يسلمه صندوق التأمينات مع بيان عدد المستخدمين.
  • الموازنات الثلاث الاخيرة وملحقاتها تحمل خاتم مصلحة الضرائب.
  • قائمة المخزونات مفصلة وموقعة ومقفولة في 31 ديسمبر بالنسبة للخاضعين للضريبة الماسكين لمحاسبة حقيقية. قائمة المنتوجات المصنوعة، كما وقيمة، وديوان متابعة الاستثمار الخاص وتنسيقه والبنك خلال - السنة المالية المنصرمة. المركزي الجزائري. المادة 7 : يمكن اللجنة ان تدعو ممثلى | الوزارات والهيئات العمومية الاخرى غير المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، اذا كان الملف المعروض |
  • نسخة من جداول الضرائب وشهادة الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
  • فاتورة شكلية في ثلاث نسخ لمختلف الموردين.

الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937

  • بطاقة تقنية للمواد المطلوب استيرادها. عقد تصدير أو بروتوكول اتفاق على- التصدير في حالة تصدير المنتوجات جدول الاحتياجات السنوية المطلوب- استيرادها محررة حسب التعريفة الجمركية والتعيين التجارى للمنتوج. في مجال التجهيز : نسخة من اعتماد الانشاء أو التوسيع أو- قرار التجديد طبقا للاحكام القانونية رقم 82 - II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982. مشروع عقد وقعه المورد المختار مع استشارتين تبين الاسعار وشروط الدفع وآجال التسليم واصل التجهيزات المطلوب استيرادها ومصدرها وخاصياتها التقنية. المادة II : تعد طلبات رخص الاستيراد حسب الوضعية التعريفية والتعيين التجاري الصحيحين ويجب أن تبين فيها بكل وضوح قيمة الوحدة والقيمة الاجمالية لكل منتوج أو تجهيز وكذلك الكميات المطلوبة. المادة 12 : يلغى القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986. مصطفى بن عمرو قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الرمز الجمركي 73-40-11 . EX مصنوعات أخرى من فولاذ من القائمة «ب» الى القائمة «أ» من الاحتكار الخاص بالمؤسسة الوطنية للسباكة. ان وزير التجارة بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 11 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينقل الرمز الجمركي 11-40-73 .Ex مصنوعات أخرى من فولاذ من القائمة «ب» الى القائمة «أ» من الاحتكار الخاص بالمؤسسة الوطنية للسباكة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 . عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة العامة حسين داي و اعادة هيكلة بنائها. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 135 والمتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حين داى في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها ولاسيما المادتان 10 و II منه ،

1938 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986، والمعدل للمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داى واعادة هيكلة بنائها تطبيقا للمادة II ووفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه، كالآتي :

  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء : بلعيد قصراوي ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية : محمد شطاح، ممثل وزير التخطيط : الشيخ العروى، ممثل وزير المالية : مسعود نمشي
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات : موسى موالك،
  • ممثل وزير البريد والمواصلات : محمد الطيب بو بنيدر،
  • ممثل وزير الاشغال العمومية : عبد الغنى أنال
  • ممثل وزير النقل : رشيد حمزة ممثل وزير التجارة : أحمد، قرفي، الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه المادة 2 : يترأس مجلس التوجيه والمراقبة ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يساعده ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3: يؤهل الممثلون المعينون بهذه الصفة لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 . عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الامين العام محمد علال تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 تتعلق بمعالجة البناء غير المشروع (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 34 الصادر بتاريخ- – 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة
  • ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية : على العشيشي
  • ممثل المشرف على العمل (وزارة الثقافة والسياحة) يوسف بن دادة،
  • ممثل والى الجزائر العاصمة : عبد القادر بوكرونة ،
  • ممثل المجلس الشعبى لمدينة الجزائر : شعبان لفار. 1985 .
  • الصفحة 1204 - العمود الاول السطر 15. بدلا من : تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 85 ΟΙ- يقرأ : تطبيقا للمادة 14 من الامر رقم 85 ΟΙ - ১.. ১- الباقي بدون تغيير). المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر