قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة العامة حسين داى وإعادة هيكلة بنائها. 1937
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داى واعادة هيكلة بنائها تطبيقا للمادة II ووفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه، كالآتي :
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء : بلعيد قصراوي ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية :
محمد شطاح، ممثل وزير التخطيط : الشيخ العروى، ممثل وزير المالية : مسعود نمشي
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات :
موسى موالك،
- ممثل وزير البريد والمواصلات : محمد الطيب بو بنيدر،
- ممثل وزير الاشغال العمومية : عبد الغنى أنال
- ممثل وزير النقل : رشيد حمزة ممثل وزير التجارة : أحمد، قرفي، الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةيترأس مجلس التوجيه والمراقبة ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يساعده ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيؤهل الممثلون المعينون بهذه الصفة لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 .
عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الامين العام محمد علال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.