قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1407 الموافق 6 سبتمبر سنة 1986 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. 1932
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، يرفع العلم الوطني على مباني مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، من صباح يوم السبت الى مساء يوم المستخدمة في قطاع الصناعات الخفيفة | الخميس بحضور التلاميذ وسلك التعليم.
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1437 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 عندما تكون الايام المذكورة أعلاه، أيام عطل رسمية، يرفع العلم الوطنى ابتداء من أول يوم الى آخر أجل يوم عمل من الاسبوع.
كما يرفع العلم الوطني فوق مدخل هذه المؤسسات بمناسبة الاعياد الوطنية والزيارات الرسمية لكبار مسؤولى الحزب والدولة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1407 الموافق 6 سبتمبر سنة .1986 عن وزيرة التربية الوطنية الامين العام عمر اسكندر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-145
- أمر رقم 66-156
- مرسوم رقم 84-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.