قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي أسلاك مهندسى التطبيق والتقنيين في الفلاحة وأعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني بالمركز الوطني التربوي الفلاحي. 1924
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي أسلاك مهندسى التطبيق والتقنيين في الفلاحة وأعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني بالمركز الوطني التربوي الفلاحي. 1924
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.