قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية مستغانم. 1934
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كمايلي : 1 (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11,852 كلم والتي تربط مستغانم بستيدية مرورا بدار ديب فى صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم «2».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 11 وتنتهى مع الطريق الولائي رقم 94. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 24,688 كلم والتي تربط مستغانم بصور مرورا بسيدي فلاق وغزيلات في صنف «الطرق الولائية» رقم «2».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في مستغانم وتنتهي في صور.
(3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10,140 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 23 بالطريق الوطني رقم 90 «أ» مرورا بنجاجرة فى صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 4.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 23 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 90 «أ » . 4 (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14 كلم والتي تربط سيدي الاخضر بالطريق الوطني رقم 90 مرورا بعين تونين في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 10 .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية الجديدة (14000) في سيدي الاخضر وتنتهى عند الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 النقطة الكيلومترية الجديدة (2000) الموجودة بمزيلة . 5 (5) ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 21,800 كلم والتي تربط صاف صاف ببلاد طواهرية مرورا بدوار مختارية في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «42/1» .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في صاف صاف وتنتهى في بلاد طواهرية عند النقطة الكيلومترية 21800 تكون النقطة الكيلومترية 26856 بمسرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986.
عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مقداد سيفي عبد العزيز مضوى وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 80-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.