مرسوم

مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 1923

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.