مرسوم رقم 86-278

مرسوم رقم 86-278 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتبادلات الثقافية فى ميدان الكتاب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 1983. 1913

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.