مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية تكلف بتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني.
تطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية لتحضير تظاهرات الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني»، وتدعى في صلب النص «اللجنة».
الفصل الاول.
التنظيم
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وزير الاعلام،
- وزير الثقافة والسياحة،
- وزير المجاهدين
- وزير الشبيبة والرياضة
- المكلفين فى الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بقطاعات | التنظيم والمجالس المنتخبة وكذلك بالمنظمات الجماهيرية والتطوع
- نائب رئيس المجلس الاعلى للشباب
- ممثل لوزير الدفاع الوطني،
- ممثل لوزير المالية.
المادة 3
فتح المادةيمكن اللجنة بقرار من رئيسها انشاء ما يلزم من اللجان الفرعية واستدعاء أي شخص تكون مشاركته مفيدة لها في أداء مهمتها.
كما يمكنها طلب المساعدة من الادارات والمصالح والهيئات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيمثل مكتب المجلس التنسيقى اللجنة في مستوى كل ولاية ويساعدها.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
وتضبط النظام الداخلى الخاص باللجان الفرعية وبتمثيلها في مستوى الولايات.
الفصل الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 6
فتح المادةتتولى اللجنة اعداد تقديرات النفقات الخاصة بمهمتها، وتقديمها.
وتلحق النفقات المذكورة بميزانية كل وزارة أو مصالح أو هيئة معنية، مع الحاق اعتمادات تكميلية، عند الاقتضاء، تؤخذ من ميزانية التكاليف المشتركة.
المادة 7
فتح المادةيمكن ابرام العقود لانجاز تظاهرات الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطنى، بعد ترخيص من اللجنة أو اللجنة الفرعية الخاصة، التابعة لها، حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
يحل قيام اللجنة بدراسة العقود محل آراء اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 - المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن طبقا للتشريع المعمول به انشاء وكالة مالية للنفقات لها علاقة بالوسائل الميزانية المعنية قصد تسهيل أشغال اللجنة.
المادة 9
فتح المادةيكون المستخدمون الذين تحتاج اليهم اللجنة وممثلوها في مستوى الولايات على عاتق الادارات أو المصالح أو الهيئات العمومية التي ينتمون اليها.
الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 و تخصم الادارات والمصالح والهيئات المذكورة نفقات التنقلات التي يمكن أن يستحقها المستخدمون المذكورون ان اقتضى الامر من اعتماداتها.
الفصل الثالث — جائزة أحسن انجاز فنى أو ثقافي)
المادة 10
فتح المادةتنظم اللجنة في اطار مهمتها تنظيم مسابقة بين أحسن الفنانين الوطنيين لمكافأة الفائزين الخمسة الاوائل منهم.
يحدد نوع المكافأة وقيمتها في وقت لاحق بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تنتهى عمليات تنظيم المسابقة قبل يوم 31 مايو سنة 1987 .
وتهم هذه العمليات انجاز نماذج واجازات وشارات مرسومة تمثل مختلف الاوسمة التي أسسها القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، وينفذها الرسامون أو النقاشون أو المنمنمون أو النحاتون من المواطنين.
المادة 12
فتح المادةتهدف العمليات المذكورة في المادة 11 أعلاه زيادة على ذلك، بأن ينجز المتسابقون الخمسة الاوائل عينات ذات حجم طبيعي انطلاقا من النماذج أو الاجازات أو الشارات المنجزة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
خرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 | الموافق 18 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-298
- أمر
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.