قرار

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد. 1931

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.